عقوبة بدنية
يحظر القانون الدولي في أوقات النزاع المسلح إيقاع عقوبة بدنية على أي شخص محمي بمن فيهم أسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 87، اتفاقيّة جنيف 4، المادة 32، البروتوكول 1، المادة 75-2أ والبروتوكول الإضافي 2، المادة 4-2 أ).
ويُعترف الآن بهذه القاعدة كمعيار إلزامي في القانون العرفي (القاعدة 91 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي التي نُشرت في سنة 2005). وهي تنطبق في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويعترف بها حتى كجزاء تصدره سلطات الدولة أو جماعة مسلحة من غير الدول في حالة الاحتلال العسكري. وتتصل العقوبة البدنية هذه أيضًا بتشويه الأطراف والتجارب الطبية أو العلمية أو أي إجراء طبي آخر لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الصحية المرعية عمومًا (القاعدة 92). وهذا الحظر المزدوج يلزم الأطباء برفض المشاركة في أداء العقوبة البدنية في أوقات النزاع المسلح.
وفي ظروف أخرى، يحظر القانون الدولي التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة وعمليات تشويه الأعضاء. وقد ألغت معظم الأنظمة التشريعية في العالم العقوبات البدنية كجزاءات في إطار العقوبات الجزائية أو التأديبية. ولكن هذه العقوبات التي قد تصل في قسوتها إلى بتر الأطراف أو الحكم بالإعدام، ما زالت مقبولة كعقوبة جزائية في القانون الجنائي لبعض البلدان. وحتى لو كانت مثل هذه العقوبات قانونية، فلا يجوز النطق بها إلا بعد إجراء محاكمة عادلة يتمّ من خلالها احترام المعايير الأساسية للضمانات القضائية. وهذه محدّدة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
← سوء المعاملة؛ ضمانات قضائية؛ عقوبات/جزاء؛ تعذيب؛ أخلاقيات مهنة الطب.
لمزيد من المعلومات:
Bahrampour, Firouzeh. “Note and Comment: The Caning of Michael Fay; Can Singapore’s PunishmentWithstand the Scrutiny of International Law?” American University Journal of International Law &Policy 10 (Spring 1995): 1075.
British Medical Association. The Medical Profession and Human Rights: Handbook for a ChangingAgenda. London: Zed, in association with BMA, 2001, esp. chap. 7.
Rodley, Nigel S. The Treatment of Prisoners under International Law. Oxford: Clarendon Press,1999.