القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

عقوبة الإعدام

عقوبة الإعدام ليست محظورة بموجب القانون الدولي إذا كانت القوانين الجنائية لدولة ما تنصّ على فرضها كشكل من أشكال العقوبة للجرائم الأكثر خطورة. وفي جميع الأحوال،لا يجوز أن تصدر إلَّا نتيجة لحكم نهائي تصدره محكمة مختصة بموجب القانون ووفقًا للقواعد والمعايير الأصيلة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

← ضمانات قضائية.

يجب عدم الخلط بين عقوبة الإعدام وبين حكم الإعدام الذي يصدر خارج إطار الإجراءات القضائية. فحكم الإعدام المستعجل الذي يصدر خارج إطار الإجراءات القضائية هو حكم يحرم بموجبه شخص ما من حياته بدون حكم صادر عن محكمة مختصة ومستقلة ويحرم من اللجوء إلى سبيل للانتصاف وفقًا للأصول القانونية؛ وهذا النوع من أحكام الإعدام محظور بشدة بموجب القانون الدولي الإنساني سواء أثناء السلم أو الحرب.وقد تمّ تعيين مقرّر خاص في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مهمته مراقبة حالات وقضايا الإعدام تلك، والإبلاغ عنها. وحاليًّا يشغل هذا المنصب منذ سنة 2010 السيد ”كريستوف هاينز“ (جنوب أفريقيا).

وهناك اتفاقيات دولية عديدة بشأن حقوق الإنسان متوفرة للدول الراغبة في التخلي عن عقوبة الإعدام كحكم في القضايا الجنائية (حالة التصديق حتى نيسان/أبريل 2013). ويمكن الاطلاع على معظم هذه النصوص على شكل بروتوكولات اختيارية ملحقة بالاتفاقيات الحالية، والتي تتضمّن موادّ تتعلّق بإلغاء عقوبة الإعدام:

▪ البروتوكول الاختياري الثاني الملحقبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وقد اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1989 ودخل حيّز النفاذ سنة 1991 (وصدقت عليه 81دولة طرفًا وذلك حتى حزيران/ يونية 2015).

▪ البروتوكول السادس الملحق بالاتفاقيّة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والذي اعتمده المجلس الأوروبي سنة 1983 ودخل حيّز النفاذ سنة 1985 (46 دولة طرفًا حتى نيسان/أبريل 2013). الجدير بالذكر أن هذه الاتّفاقيّة تجيز إنزال عقوبة الإعدام على مرتكبي الأعمال الإجرامية في وقت الحرب أو التهديد الوشيك بشن الحرب.

▪ البروتوكول الثالث عشر الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف والذي اعتمده المجلس الأوروبي سنة 2002 ودخل حيّز النفاذ سنة 2003 (44دولة طرفًا حتى نيسان/أبريل 2013).

▪البروتوكول الملحق بالاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، اعتمدته منظمة الدول الأمريكية سنة 1990 ودخل حيّز النفاذ سنة 1991 (12دولة طرفًا حتى حزيران/يونية).

وتعكس هذه البروتوكولات والقيود المفروضة على استخدام عقوبة الإعدام في معاهدات وإعلانات حقوق الإنسان، حقيقة مفادها أن التوجه العام في القانون الدولي يتمثّل في تشجيع الدول على إلغاء استخدام عقوبة الإعدام.

ويجدر بالذكر أن أيًّا من المحاكم الجنائية الدولية التي لها سلطة اختصاص على الأفراد –المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا اللتان تأسستا في سنتي 1993 و1994، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي اعتمدنظامها الأساسي في 17 تموز/يولية 1998 - لم تنصّ في أحكامها على فرض عقوبة الإعدام.

أما أقوى شاهد على هذا التوجه ولغرض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - فيكمن في حقيقة أن الدول ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي الممارسة العملية معًا.وكذلك تنصّ الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه ”ينبغي عدم إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في الدول التي قامت بإلغائها“ (المادة 4-3 من الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان). وفي 24 آب/أغسطس 1999، دعت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (حاليًّا اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان) إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام على المجرمين الذين يكونون دون سنّ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وكذلك طلبت من الدول التي ما زالت قوانينها تنصّ على عقوبة الإعدام أن توقف العمل بتلك القوانين خلال سنة 2000.

وفي سنتي 2007 و2010، دعت الجمعية العامة إلى وقف اختياري عالمي بشأن عقوبة الإعدام (قرار الجمعية العامة 62/149 و65/206). ومنذ ذلك الوقت، ألغى عقوبة الإعدام عدد من الدول من بينها: الأرجنتين، ألبانيا، أوزبكستان، بوروندي، تركمانستان، توغو، رواندا، غابون، قيرغيزستان، لاتفيا.

أما الدول التي لم يحدث بها إلغاء عقوبة الإعدام وفقًا للقانون لكن يمكن اعتبارها مطالبة بالإلغاء لأنها لم تمارس أية إعدامات في السنوات العشر الماضية، هي: إريتريا، تنزانيا، زامبيا، سوازيلند، سيراليون، طاجيكستان، غانا، الكاميرون، كوريا الجنوبية، جمهوريةلاوالديمقراطيةالشعبية، ليبريا، ملاوي، ومنغوليا.

أما الدول والأقاليم الرئيسية التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام وفقًا للقانون وبالممارسة العملية فهي:

أفغانستان، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، بربادوس، روسيا البيضاء، بليز، بوتسوانا، تشاد، ، الصين، جزر القمر، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدومينيكا، مصر، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، غينيا، غواتيمالا، غيانا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جاميكا، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، لاوس، لبنان، ليسوتو، ليبيا، ملاوي، ماليزيا، نيجيريا، كوريا الشمالية، عُمان، باكستان، السلطة الفلسطينية، قطر، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنتوجزر غرينادين،المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تايوان، تايلند، ترينيداد، وتوباغو، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، فيتنام، اليمن وزيمبابوي.

← طفل؛ حقوق الإنسان؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ ضمانات قضائية؛ مقرّر خاصّ؛ نساء.

عقوبة الإعدام في أوقات النزاع

يحظر القانون الدولي للنزاعات المسلحة استخدام عقوبة الإعدام ضدّ فئات معينة من الأشخاص:

الأشخاص تحت سنّ الثامنة عشرة، النساء الحوامل، وأمهات الأطفال الصغار.

في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية، تتضمن البروتوكولات الإضافية الملحقة باتفاقيات جنيف في ضماناتها القضائية ”أن عقوبة الإعدام يجب عدم إصدارها ضدّ أشخاص يكونون تحت سنّ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجناية، ويجب عدم تنفيذها ضدّ النساء الحوامل أو أمهات الأطفال الصغار“ (البروتوكول 1، المادتان 76-3 و77-5، والبروتوكول 2، المادة 6-4).

السكان المدنيون في المناطق المحتلة:

وضعت اتفاقيّة جنيف الرابعة قيودًا محدّدة على استخدام عقوبة الإعدام في المناطق المحتلة:

▪لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلَّا في حالات التجسس وأعمال التخريب الخطيرة ضدّ المنشآت العسكرية لدولة الاحتلال، أو الاعتداءات المتعمدة التي تتسبّب بوفاة شخص واحد أو أكثر، وشريطة أن تكون تلك الاعتداءات مشمولة بعقوبة الإعدام بموجب القانون الذي كان مطبقًا في المنطقة المحتلة قبل بدء الاحتلال (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 68(

▪ لا يجوز إصدار عقوبة الإعدام في جميع الأحوال ما لم تأخذ المحكمة في اعتبارها حقيقة أن المتهم - الذي لا يكون أحد مواطني دولة الاحتلال - ليس ملزمًا بها وفقًا لواجب الولاء (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 68)

▪ لا يجوز في أي حال إصدار عقوبة الإعدام ضدّ شخص مشمول بالحماية يكون تحت سنّ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجناية (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 68)

▪ الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يجب منحهم حقّ التماس العفو، أو طلب إرجاء الحكم أو تقديم استئناف (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 75(

▪ يجب عدم تنفيذ عقوبة الإعدام قبل مرور ما لا يقلّ عن ستة أشهر من تاريخ إبلاغ سلطة الحماية بالحكم النهائي الذي يؤكد عقوبة الإعدام (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 75).

أسرى الحرب:

▪ يجب إبلاغ أسرى الحرب والدول الحامية بالسرعة الممكنة بالجنايات التي تطبق بموجبها عقوبة الإعدام وفقًا لقوانين الدولة الحاجزة (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 100)،

▪لا يمكن إصدار عقوبة الإعدام ضدّ أسرى حرب ما لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار حقيقة أن المتهم إذا لم يكن مواطنًا تابعًا للسلطة الحاجزة فهو بالتالي ليس ملزمًا بالولاء لها وأنه أسير نتيجة لظروف خارجة عن إرادته (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 100)،

▪ إذا تمّ إصدار عقوبة الإعدام ضدّ أسير حرب، يجب عدم تنفيذ الحكم قبل مرور ما لا يقلّ عن ستة شهور من تاريخ إبلاغ سلطة الحماية بالقرار (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 101).

لمزيد من المعلومات:

Amnesty International.When the State Kills: The Death Penalty v. Human Rights. London: Amnesty International, 1989.

Badinter, Robert, and Roger Hood.The Death Penalty: Beyond Abolition.Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2004.

Manchesi, A. “The Death Penalty in Wartime.” International Review of Penal Law, nos. 1–2 (1996): 319–31.

Schabas, William. The Abolition of the Death Penalty in International Law.Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Article également référencé dans les 4 catégories suivantes :