عقوبات جزائيّة في القانون الإنسانيّ
أولًا نظام العقوبات الذي أرسته اتفاقيات جنيف
إن العقوبات الجزائية والانضباطية التي يمكن فرضها من قبل سلطة احتجاز أو سلطة احتلال في أوقات النزاع تضبطها ضمانات قضائية يحدّدها القانون الإنساني
← ضمانات قضائية.
وترسي اتفاقيات جنيف قواعد نظام محدّد من العقوبات الجزائية لمعاقبة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، سواء ارتكبت من قبل أفراد، أو إدارات أو منظمات تعتمد على حكومة ما.
إن الانتهاكات للقانون الإنساني هي أفعال تتمّ من قبل المقاتلين، الذين يتصرَّفون بناءً على أوامر تصدر لهم أو بمحض إرادتهم. وتوازن القواعد الخاصة للقانون بين مبدأ السلطة ومبدأ المسؤولية.
وينصّ القانون الدولي الإنساني على أحكام لمنع حدوث الانتهاكات الجسيمة لقواعده والمعاقبة عليها من خلال إعادة التأكيد على مسؤولية الدول، والقادة العسكريين والمقاتلين الأفراد.
▪ يمكن اعتبار أي طرف في نزاع معين مسؤولًا عن أعمال تمّ تنفيذها من قبل أفراده إذا لم يستطع أن يثبت أنه اتخذ إجراءات تأديبية بحق أي من جنوده الذين ربّما ارتكبوا أعمالًا محظورة بموجب القانون الإنساني وبمبادرة خاصة منه.
▪ يبقى المقاتلون مسؤولين بصورة شخصية عن أعمالهم، حتى وإن تصرّفوا بناءً على أوامر من جهة أعلى. وفي هذه الحالة، تعتبر الجهة الأعلى مسؤولة أيضًا.
▪ وفقًا لمبدأ الاختصاص العالمي، فإن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني يمكن محاكمتهم أمام أية محكمة وفي أية دولة.
▪ لا يجوز للدول أن تحلّ نفسها، أو أي دولة أخرى، من مسؤولياتها تجاه العقاب والمطالبة بالتعويض إذا ارتكبت انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف من قبل مواطنيها أو باسمها (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 51، واتفاقيّة جنيف 2 المادة 52، واتفاقيّة جنيف 3 المادة 131، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 148).
بموجب القانون الإنساني، تتعهد الدول باحترام وضمان احترام القانون الإنساني بكل السبل اللازمة سواء كانت قانونية أو تعليمية أو قضائية أو من خلال القهر (اتفاقيات جنيف 1-4 المادة 1). وتعهدت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشكل مشترك بمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني بصرف النظر عن جنسيتهم. وهذا هو مضمون مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
ثانيًا العقوبات المفروضة من جانب المحاكم الدولية
▪ توجد حاليًا محكمتان جنائيتان دوليتان خاصتان قيد العمل، تمّ إنشاؤهما في عامي 1993 و1994، بهدف محاكمة ومعاقبة أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة (وبالأخص، انتهاكات للقانون الإنساني) في يوغوسلافيا السابقة وفي رواندا، على التوالي. وأصدرت المحكمتان العديد من الأحكام التي ترسي سوابق قضائية دولية أدَّت إلى الاتساق بين عناصر جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف. ويُبيِّن قانون السوابق القضائية الشروط والمضمون للمسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم، ومعيار الأدلة اللازم لإثبات مثل هذه الانتهاكات.
▪ تمّ تبنّي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في 17 تموز/ يولية 1998، نتيجة لمؤتمر دبلوماسي جرى تنظيمه برعاية الأمم المتحدة. ودخلت حيز التنفيذ في أول تموز/ يولية 2002 وتحت ظروف معينة تكون هذه المحكمة مسؤولة عن محاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة، جرائم حرب، أو جرائم ضدّ الإنسانية، أو العدوان. ولها اختصاص قضائي عندما تكون الدول عاجزة أو غير راغبة بإجراء التحقيق أو المحاكمة من تلقاء نفسها. ومن ثم، فهي مؤسسة تقوم على مبدأ أنها مُكمِّلة للهيئات القضائية المحلية في مجال المحاكمة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. ويساعد عمل المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق الاتساق في تفسير القانون الإنساني والمواءمة بين العقوبات الجزائية للانتهاكات الخطيرة سواء في الساحة المحلية أو الساحة الدولية.
← عفو شامل؛ واجب القادة؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ اللجنة الدولية لتقصي الحقائق؛ احترام القانون الدولي الإنساني؛ مسؤولية؛ عقوبات (دبلوماسية أو اقتصادية أو عسكرية)؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية (القسم 3).
لمزيد من المعلومات:
Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge,U.K.: Cambridge University Press, 2004 in particular, esp. chap. 9.
Penal Sanctions in Humanitarian Law 313
Fernandez-Flores, José Luis. Repression of Breaches of the Law of War Committed by Individuals. Geneva: ICRC, 1996.
Graditzky, T. “Individual Criminal Responsibility for Violations of International Humanitarian Law Committed in Non-International Armed Conflict.” International Review of the Red Cross 322 (1998): 29–56.
in Non-International Armed Conflict.” International Review of the Red Cross 322 (1998): 29.
Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law,. Vol. 1—, The Rules. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005, part VI6.
La Rosa, Anne-Marie, and Carolin Wuerzner. “Armed Groups, Sanctions and the Implementation of International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 327–41.
Pejic, Jelana. “Accountability for International Crimes: From Conjecture to Reality.” The InternationalReview of the Red Cross 84 (2002): 13–33.
Philippe, Xavier. “Sanctions for Violations of International Humanitarian Law: The Problem of the Division of Competences between National Authorities and between National and International Authorities.” International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 359–70.
Schaff, Michael, and Nigel Rodley. “International Law Principles on Accountability.” Schaff, Michael, and Nigel Rodley. “International Law Principles on Accountability.” In Post Conflict
Justice, ed.edited by Cherif Bassiouni, 89–99. Ardsley, N.Y.:NY: Transnational, 2002, 89–99.
Somer, Jonathan. “Jungle Justice: Passing Sentences on the Equality of Belligerents in Non-international Armed Conflicts.” International Review of the Red Cross 867 (September 2007): 655–90.