القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

رعب/ ذعر

قد يُستخدَم الإرهاب السياسي أو العسكري في وقت السلم أو الحرب بهدف تأمين النصر العسكري أو السيطرة على المجتمع. وينصّ القانون الدولي الإنساني على عدد من القواعد التي تحدّ من استعمال القوة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتشمل هذه القواعد حالات النزاع المعلن والاحتلال العسكري ومكافحة العصيان عندما تتخطى حدة القتال نطاق الشغب أو أعمال العنف المتفرقة أو الفردية.

← نزاع مسلح دولي؛ نزاع مسلح غير دولي؛ أراض محتلة.

أولًا الرعب في النزاع المسلح

في حالة النزاع المسلح، يحظر القانون الإنساني اللجوء إلى وسائل الحرب أو أعمال العنف أو التهديدات به الرامية أساسًا إلى بثّ الذعر بين السكان المدنيين. ومثل تلك الأعمال تشمل القصف العشوائي، والهجمات المقصودة على السكان المدنيين والأعيان المدنية، والاضطهادات، والهجمات الرامية أساسًا إلى بثّ الذعر بين السكان المدنيين، والأعمال الإرهابية، والسلب، والاغتصاب، والتوقيف التعسفي، والإعدام دون محاكمة، وأخذ الرهائن، والنفي أو الإبعاد الإجباري، والتطهير العرقي بهدف ترحيل السكان المدنيين. كما تحظر تدابير الانتقام من الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 33، البروتوكول 1 المادة 51، البروتوكول 2 المادتان 4، 13). كما تدخل العمليات الانتحارية ضدّ أهداف مدنية في فئة الوسائل المحظورة.

يستخدم الرعب كوسيلة من وسائل الحرب في حالة الحرب الشاملة حيث يكون الهدف العسكري هو سحق العدو وهدم أي احتمال للقيام بمقاومة شعبية. ويستخدم أيضًا في الأوضاع التي يصعب فيها أو يستحيل الدخول في اشتباكات عسكرية مباشرة بسبب الاحتلال العسكري أو التمرد أو اختلال توازن القوات بين أطراف النزاع. وتلجأ القوات المسلحة الحكومية إلى بثّ الرعب كما تلجأ إليه أيضًا الجماعات المسلحة من غير الدول.

في حالات الاحتلال العسكري الأجنبي حتى بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية قد يستخدم بث الرعب لإضعاف الروح المعنوية لسكان الخصم أو للطعن في سلطة دولة الاحتلال.

بالإضافة إلى الحظر المطلق لبث الرعب لا يعتبر القانون الإنساني إضعاف معنويات الخصم هدفًا عسكريًا شرعيًا. ويؤكِّد أيضًا أنه لا يجوز اتخاذ سلوك العدو ذريعة لبث الرعب. ولا يعفى الخصم في النزاع من واجب احترام القانون الإنساني في حال انتهاك الخصم الآخر له. وتبقى أعمال الانتقام من المدنيين دائمًا محظورة. ومثل هذه الأعمال تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

← القانون الدولي الإنساني؛ أساليب (ووسائل) الحرب .

ثانيًا اللجوء إلى بثّ الرعب أثناء مكافحة العصيان

غالبًا ما تلجأ القوات المسلحة الخاصة بدولة ما إلى بثّ الرعب في إطار أنشطتها لمكافحة العصيان، وفي ظلّ هذه الأوضاع، ترفض الحكومات في العادة الاعتراف بوجود نزاع مسلح. وتدعي بدلًا من ذلك أنها تكافح أعمالًا إرهابية أو إجرامية وتصر أن القانون الإنساني لا ينطبق على استخدامها للقوة أو طريقة معاملتها للمقاتلين من الطرف الخصم.

وبموجب القانون الدولي الإنساني لا يكون توصيف النزاع قرارًا سياديًّا يترك للدول أطراف النزاع ولكنه عملية مستقلة تخضع للتعريفات والمعايير الموضوعية الوارد ذكرها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين التي تطبق في النزاعات الدولية وغير الدولية.

←نزاع مسلح دولي؛ نزاع مسلح غير دولي.

ثالثًا بثّ الرعب في أوضاع أخرى

فيما يتعلق بالأعمال التي لا تصل إلى حد نزاع مسلح مثل حوادث الشغب والمظاهرات واضطراب النظام العام والاضطراب الداخلي، تُقيِّد بعض القواعد قدرة الحكومات على استخدام إجراءات قهرية وكذلك الشرطة والقوات المسلحة للدفاع أو استعادة النظام العام. وتوجد هذه القواعد في الضمانات الأساسية مثل تلك التي تنص عليها الأحكام الدولية لحقوق الإنسان والمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.

←ضمانات أساسية؛ نظام عام؛ حالات وفئات لم يشملها القانون الإنساني صراحة؛ اضطرابات وتوترات داخلية.

يدخل استخدام الرعب كوسيلة من وسائل الحرب في تعريف جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية. وتأكَّد هذا في دراسة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005. وتنص القاعدة الثانية من هذا القانون التي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على أنه: “تُحظر أعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر بين السكان أو التهديد بها”. ويتحمل مرتكبو هذه الجرائم وكذلك من أمروا بها المسؤولية الجنائية ويجوز مقاضاتهم عنها.

← جرائم الحرب/ جرائم ضدّ الإنسانية، المحكمة الجنائية الدولية.

←هجمات؛ واجب القادة؛ تطهير عرقي؛ القانون الدولي الإنساني ؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ اضطرابات وتوترات داخلية؛ نزاع مسلح دولي؛ نزاع مسلح غير دولي؛ أراض محتلة؛ مقاتل؛ نزوح السكان؛ مسؤولية؛ حرب، جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ نظام عام؛ أهداف عسكرية.

السوابق القضائية

في قضية ميلوسيفيتش (دراغومير) (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، الفقرة 32) رأت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن جريمة بث الرعب قد تشتمل على شن هجمات أو التهديد بهجمات على السكان المدنيين. وبهذا المعنى فإنها لا تقصر العواقب المحتملة لمثل هذه الهجمات على الوفاة أو الإصابات الخطيرة بين الضحايا. وبهذا كرست دائرة الاستئناف تعريف الرعب الذي أورده القانون الدولي الإنساني العرفي (راجع القاعدة الثانية من هذا القانون المذكورة آنفًا).

ولاحظت دائرة الاستئناف أن الركن المعنوي في جريمة بث الرعب يتمثَّل في نية إخضاع السكان المدنيين أو المدنيين الأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية لأعمال العنف أو التهديدات بها، وفي القصد المُحدَّد ببث الرعب بين السكان المدنيين (الفقرة 37).

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :