إرهاب
أولًا تعريف
لا يقدِّم القانون الدولي تعريفًا واضحًا لمصطلح الإرهاب. ويبقى تعريف الإرهاب محملًا بدلالات سياسية وأيديولوجية. إذ يمكن لشخص أن يعتبر إرهابيًا من قبل البعض ومقاتلًا في سبيل الحرية في نظر البعض الآخر. وعلى الرغم من محاولات الأمم المتحدة، لم تتفق الدول بعد على تعريف للإرهاب. مهما يكن من أمر، فإننا سنضع نصب أعيننا التعريفات التي اقترحتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
1 محاولات الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب
تُعرِّف الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999 الإرهاب في مادتها 2-1 ب بأنه “أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح وعندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياقه موجهًا لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به”.
أوضح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 1566 الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 هذا التعريف إذ نص على أن الأعمال الإرهابية هي “الأعمال الإجرامية بما في ذلك تلك التي ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة أو أخذ الرهائن بغرض إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين أو لتخويف جماعة من السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به”. ويُذكِّر مجلس الأمن بأن هذه الأعمال “لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تبريرها بأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عنصري أو أي طابع آخر من هذا القبيل”. وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد هذا التعريف في (القرار 60/43) الصادر في كانون الثاني/ يناير 2006 والذي يُعرِّف الأعمال الإرهابية بأنها “أعمال إجرامية يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية”.
في عام 2004، أنشأت الأمم المتحدة الفريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير. وفي تقريرهم إلى الأمين العام بعنوان “عالم أكثر أمنًا، ومسؤوليتنا المشتركة” في كانون الأول/ ديسمبر 2004 اقترح الخبراء في التقرير المعنون ”عالم أكثر أمنًا: مسؤوليتنا جميعا“ تعريف الإرهاب بأنه “أي عمل يقصد به التسبب في الوفاة أو الأذى البدني الجسيم بالمدنيين أو غير المقاتلين حينما يكون الغرض من مثل هذا العمل بحكم طبيعته أو سياقه هو تخويف السكان أو إجبار الحكومة أو منظمة دولية على تنفيذ أي فعل أو الإحجام عن تنفيذه”. (الفقرة 164(د) ص. 49). وهذا التعريف هو إلى حد كبير نفس الذي اقترحه مجلس الأمن الدولي ولكنه يضيف مفهومي المدنيين أو “غير المقاتلين” كهدفين محتملين للهجمات الإرهابية.
2 محاولات الاتحاد الأوروبي لتعريف الإرهاب
لا تُقدِّم الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام 1977 تعريفًا واضحًا للإرهاب، لكن القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي في 13 حزيران/ يونية 2002 عن مكافحة الإرهاب يقترح تعريفًا شاملًا:
تنص المادة الأولى على أن الجرائم الإرهابية هي:
الجرائم التي بموجب القانون الوطني وبالنظر إلى طبيعتها وسياقها قد تلحق ضررًا خطيرًا ببلد أو منظمة دولية وترتكب بهدف:
ترويع السكان بشكل خطير؛ أو
إجبار حكومة أو منظمة دولية بدون داع على أن تنفِّذ أو تمتنع عن تنفيذ أي عمل؛ أو
الزعزعة بشكل خطير أو التدمير للهياكل الأساسية السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لبلد ما أو منظمة دولية. وتعتبر الجرائم التالية جرائم إرهابية:
(أ) اعتداء على حياة شخص قد يفضي إلى وفاته؛ و
(ب) اعتداء على السلامة البدنية لشخص ما؛ و
(ج) الخطف أو احتجاز الرهائن؛ و
(د) إحداث دمار واسع لمنشأة حكومية أو عامة، أو شبكة النقل، أو مرفق بنية تحتية، ومن ذلك شبكة المعلومات، أو منصة ثابتة على الجرف القاري، أو مكان عام أو ملكية خاصة من المحتمل أن يعرض للخطر حياة الإنسان أو يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة؛ و
(ه) خطف طائرات أو سفن أو وسائل أخرى للنقل العام أو السلع؛ و
(و) التصنيع أو الحيازة أو الشراء أو النقل أو التوريد أو الاستخدام لأسلحة أو متفجرات أو أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية وكذلك البحوث في الأسلحة البيولوجية والكيماوية وتطويرها؛ و
(ز) إطلاق مواد خطرة أو التسبُّب في حرائق أو فيضانات أو انفجارات تؤدي آثارها إلى تعريض حياة البشر للخطر؛ و
(ح) عرقلة أو تعطيل إمدادات المياه أو الطاقة أو أي مورد طبيعي أساسي آخر بما يؤدي إلى تعريض حياة البشر للخطر؛ و
(ط) التهديد بارتكاب أي من الأعمال المذكورة في (أ) و(ح).
ولأن هذا التعريف قريب من تعريف جريمة الحرب فإن القرار الإطاري للمجلس ينص على أن “أعمال القوات المسلحة في فترات النزاع المسلح ... وأعمال القوات المسلحة لدولة في إطار ممارسة واجباتها الرسمية لا يغطيها هذا القرار الإطاري”. (المقدمة، الفقرة 11)، ومن ثم فإنه يستبعد من نطاق الاتفاقية إجراءات الحماية التي تتخذها الدول في أوضاع الاضطرابات الداخلية والنزاع المسلح.
وفي أيار/ مايو 2005، تبنَّى المجلس الأوروبي اتفاقية منع الإرهاب التي اعتمدت التعريفات المذكورة آنفًا للإرهاب وهو “أعمال الإرهاب تهدف بحكم طبيعتها وسياقها إلى ترويع السكان بشكل خطير أو إجبار حكومة أو منظمة دولية بدون داع على أن تنفِّذ أو تمتنع عن تنفيذ أي عمل أو إلى الزعزعة بشكل خطير أو التدمير للهياكل الأساسية السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لبلد ما أو منظمة دولية”. (المقدمة) وذكرت مثلما فعل القرار الإطاري للمجلس الأوروبي في مادته 26-5 أن الجيوش الرسمية لا تشملها هذه الاتفاقية.
تبرز من هذه التعريفات بعض العناصر المشتركة: الطبيعة العقائدية للعمل الإرهابي، وأنه موجه ضد سكان لا يشاركون في الأعمال العدائية في إطار نزاع مسلح، وأن مجرد التهديد بارتكاب عمل إرهابي كاف لتوصيفه على هذا النحو، وأخيرًا أنه يهدف إلى تقويض حكومة أو منظمة دولية ولا سيما من خلال تدمير بنيتها التحتية. وكان هذا العنصر الأخير ترديدًا لصدى الهجمات التي شنت في أفغانستان والعراق على البنية التحتية للأمم المتحدة، ومنها الهجوم الفتاك على مقر الأمم المتحدة في بغداد في آب/ أغسطس 2003.
ثانيًا وسائل مكافحة الإرهاب
من الضروري التمييز بشكل واضح بين أعمال الإرهاب واللجوء إلى الترويع كأسلوب من أساليب الحرب المستخدمة في إطار نزاع مسلح من جانب الدول أو محاربين من غير الدول قد لا تكون السلطات الوطنية اعترفت بهم (مثل مجموعات الفدائيين وحركات المقاومة الأخرى). وحيثما يُستخدَم الترويع في إطار نزاع مسلح فإن القانون الدولي الإنساني ينطبق على كل الأطراف المعنية، وينص على قواعد إلزامية فيما يتصل بأساليب الحرب واستخدام القوة من جانب الدولة والجماعات المسلحة من غير الدول، ومعاملة المقاتلين والمدنيين والعقوبات على الجرائم. وينطبق القانون الإنساني على الاحتلال العسكري.
إن ما تعدّه الحكومة إرهابًا يمكن أيضًا أن يدخل في إطار تعريف النزاع المسلح غير الدولي إذا كانت أعمال العنف المسلح منظمة بشكل متواصل وجرى تنسيقها في منطقة من الأراضي التي تخرج ولو بشكل جزئي عن سيطرة السلطات الوطنية. وفي مثل هذه الحالة، تبقى السلطات ملزمة باحترام القانون الإنساني ولا يكفي أن تراعي القانون الوطني الذي ينطبق في حالات الطوارئ وأن تزيد صلاحيات قوات الشرطة (البروتوكول 2 المادة 1).
←القانون الدولي الإنساني؛ نزاع مسلح غير دولي؛ إرهاب .
وإذا لم يكن استخدام الترويع جزءًا من نزاع مسلح، يكون ردّ الدولة عمومًا على شكل زيادة صلاحيات ونشاطات قوات الشرطة للحفاظ على النظام العام. وقد تلجأ الدولة حينئذ إلى فرض قيود مؤقتة على حقوق إنسان وحريات معينة. وفي كل الحالات، تبقى الدولة ملزمة باحترام المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع بالإضافة إلى الأحكام غير القابلة للتصرف التي تُحدِّدها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وتنطبق في كل الأوقات.
← ضمانات أساسية؛ حقوق الإنسان؛ نظام عام.
زادت وتيرة الجهود الهادفة للتوصل إلى إجماع عالمي لإدانة الإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قامت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بتبنّي إعلانات ومعاهدات تتعلّق بمكافحة الإرهاب. وابتداءً من سنة 1992، قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار ينصّ على أن الإرهاب الدولي يشكل تهديدًا للسلام والأمن العالمي. (القرارS/RES/748 ) وجرى التأكيد على هذا الموقف عبر عدد من القرارات التي تمّ تبنّيها بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 والتي اعتبرت على الأخص أن “الإرهاب يمثل واحدًا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين في القرن الحادي والعشرين”، القرار1377 لسنة 2001(S/RES/1377). كما أقرّ مجلس الأمن إمكانية لجوء الدول إلى استخدام القوة المسلحة كدفاع شرعي فردي أو جماعي للردّ على الهجمات الإرهابية، القرار 1368 لسنة 2001(S/RES/1368).
← الدفاع الشرعي.
وقد شدّد مجلس الأمن على حقيقة أن مكافحة الإرهاب إنما تمرّ أولًا عبر توطيد دولة القانون وتطوير التعاون بين الدول. وتهدف غالبية النصوص إلى تقوية مسؤولية الدول لتعزيز سيطرتها والحدّ من احتمالات رعاية الدولة لهذه الجماعات. فتبنى المجلس استنادًا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قرارًا ملزمًا لجميع الدول. أوضح نصّ القرار الالتزامات التي على الدول مراعاتها في كفاحها ضدّ تمويل النشاطات الإرهابية، واعتماد تشريعات فعالة لتأمين سيطرة حقيقية على أراضيها وتجنب استخدام هذه الأراضي لأغراض عدائية تجاه دول أخرى. كما ينصّ القرار أيضًا على ضرورة دعم التعاون في مجالي الشرطة والقضاء لا سيما فيما يخصّ تمويل عمليات الإرهاب، القرار 1373 لسنة 2001. (S/RES/1373) وأنشأ هذا القرار الصادر في 28 أيلول/ سبتمبر 2001 لجنة العقوبات لمساندة تنفيذ الدول للقرار.
← لجان العقوبات
وفي حالة هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 ضدّ الولايات المتحدة من قبل تنظيم القاعدة، جرى اعتبار رفض الحكومة الأفغانية التعاون في إلقاء القبض على أعضاء شبكة “بن لادن” المتواجدين على الأراضي الأفغانية بمثابة تأييد نشيط للأعمال الإرهابية وهو ما يلقي على الحكومة الأفغانية بمسؤولية الردّ العسكري الذي اندلع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2001.
وأثناء القمة العالمية 2005، ذكَّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإرهاب يجب إدانته بكل أشكاله وصوره وقررت إعداد إستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب، هذه الإستراتيجية التي سُمَّيت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تبنَّتها الجمعية العامة في 8 أيلول/ سبتمبر 2006 (القرار 60/288). والغرض من الإستراتيجية هو منع ومكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تبنِّي تدابير عملية. واقترحت الجمعية العامة في قرارها بين أمور أخرى تقوية قدرات الأمم المتحدة في مجالات مثل منع النزاعات وحفظ السلام، وتشجيع المبادرات الرامية للنهوض بالحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات وتبنِّي تدابير تحظر بحكم القانون التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وتشجع على تحسين التعاون بين الدول من خلال تبادل المعلومات وتبنِّي تدابير لحماية ضحايا الإرهاب والتشجيع على إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وعلى هذا الأساس، أُنشئ المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في 31 أيار/ مايو 2010 في لاهاي بهولندا. وهذا مركز مستقل للمعارف يتكوَّن من خبراء أكاديميين وحكوميين تتركز أعمالهم على جمع المعلومات وتصنيفها ونشرها فيما يتصل بالجوانب الوقائية والقانونية الدولية لمكافحة الإرهاب.
ولدراسة الصلات بين النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وإستراتيجية مكافحة الإرهاب، قامت لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص في نيسان/ أبريل 2005. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2010 قرر مجلس حقوق الإنسان تمديد مهمة المُقرِّر الخاص بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع مكافحة الإرهاب لفترة ثلاثة أعوام. وفي آب/ أغسطس 2011 تولَّى السيد بن إيمرسون من المملكة المتحدة منصب المقرر الخاص.
← مقرّر خاصّ
ثالثًا التشريعات
اعتمدت الدول معاهدات دولية عديدة تنظم، في أوقات السلم، عمليات مكافحة الإرهاب وكذلك التعاون القضائي في الشؤون الجنائية وهي على النحو التالي:
الاتّفاقيّة الأوروبية لقمع الإرهاب، التي تبنّاها المجلس الأوروبي في 27 كانون الثاني/ يناير 1977 ودخلت حيّز التنفيذ في 4 آب/ أغسطس 1978. وبحلول حزيران/ يونية 2015 كان عدد الدول الموقعة عليها 46 دولة.
اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع الإرهاب تم تبنيها في أيار/ مايو 2005 ودخلت حيز التنفيذ في أول حزيران/ يونية 2007 (يبلغ عدد الدول الأطراف فيها حاليًا 33 دولة).
اتفاقيّة منع الأعمال الإرهابية التي تأخذ شكل جرائم ضدّ الأشخاص والابتزاز المتصل بها، التي لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها، والتي تمّ تبنّيها من قبل منظمة الدول الأمريكية في 2 شباط/ فبراير 1971 (تدخل حيّز التنفيذ بالنسبة لكلّ دولة حالما تقوم تلك الدولة بإقرارها). وبحلول يونية 2015، كانت هناك ثماني عشرة دولة أقرت الاتّفاقيّة.
الاتّفاقيّة الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل(Doc. A/RES/52/164) التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1997، ودخلت حيّز التنفيذ في 23 أيار/ مايو 2001. وبحلول حزيران/ يونية 2015 بلغ عدد الأطراف فيها 168 دولة.
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب تبنَّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999 ودخلت حيز التنفيذ في 10 نيسان/ أبريل 2002. وبحلول حزيران/ يونية 2015 بلغ عدد الدول الأطراف فيها 186 دولة.
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 نيسان/ أبريل 2005 ودخلت حيز التنفيذ في 7 يولية 2007 وبحلول حزيران/ يونية 2015 كان عدد الأطراف فيها 89 دولة.
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب تم تبنَّيها في العاصمة الجزائرية الجزائر في 14 تموز/ يولية 1999 ودخلت حيز التنفيذ في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2002. وبحلول حزيران/ يونية 2015 كان عدد الأطراف فيها 41 دولة.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تبنَّتها جامعة الدول العربية بالقاهرة في 22 نيسان/ أبريل 1998 ودخلت حيز التنفيذ في 7 أيار/ مايو 1999.
وفي أوقات النزاع، يحظر القانون الدولي الإنساني الإرهاب أسلوبًا للحرب مثل الهجمات ضدّ السكان المدنيين والأعيان والممتلكات المدنية.
ويحظر أيضًا القانون الدولي الإنساني التهديد بالعنف أو أي أعمال يكون الهدف الرئيسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. وينطبق هذا على النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية (البروتوكول 1 المادة 51، والبروتوكول 2 المادة 13). ولا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًّا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. (اتفاقية جنيف 4 المادة 33).
تعدّ الأعمال التالية محظورة في كل زمان ومكان: الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية أو العقوبات الجماعية، وأخذ الرهائن، وأعمال الإرهاب (البروتوكول 2 المادة 4-2 د).
يأخذ القانون الدولي الإنساني في اعتباره الأساليب الحربية المحدّدة التي تتبعها مجموعات الفدائيين. وهو يحاول منع تصنيف تلك الأعمال على أنها إرهاب ومن ثم يمنع تطبيق قانون النزاعات المسلح عليها. ومن ناحية أخرى، يتيح القانون الإنساني حدًّا أدنى من الفرص لأعضاء هذه الجماعات المسلحة لمنحهم وضع المقاتلين وما يرتبط به من حماية ومن ذلك حماية أسرى الحرب (البروتوكول 1 المادة 44). ووفقًا له، فإنه لتطبيق القانون الإنساني يجب أن تُستخدَم القوة المسلحة في إطار مُنظَّم ذي هيكل تدريجي وتحت قيادة مسؤولة. وفضلًا عن ذلك، يجب على المقاتلين حمل أسلحتهم علانية عند المشاركة في الأعمال العدائية.
وفي أوقات النزاع المسلح، لا يندرج “الإرهابي” في فئة قانونية محدَّدة بموجب القانون الإنساني. وتتيح اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان التفرقة بين المدنيين والمقاتلين- أو بين الذين يشاركون في الأعمال العدائية ومن لا يشاركون أو ألقوا أسلحتهم. وفضلًا عن ذلك، يحظر القانون الإنساني أساليب الحرب التي يكون هدفها الرئيسي بث الرعب بين السكان المدنيين. والأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأساليب يرتكبون جريمة ولكنهم يبقون أعضاء بين السكان المدنيين. ولذلك فإن السلطات المسؤولة عن مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن تقاضيهم وتحاكمهم وفق أحكام القانون.
وإذا كان هؤلاء الأشخاص يتصرفون كأعضاء في جماعة مسلحة من غير الدول أو بمساندة من سلطة رسمية أو بالنيابة عنها في إطار نزاع مسلح، فإنهم يندرجون في فئة المقاتلين أو فئة المدنيين المشاركين مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. والمقاتل الذي يلجأ إلى هذه الممارسات يجوز اعتقاله واحتجازه ومقاضاته على أنشطته الإجرامية. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب احترام الضمانات التي تتعلق بالاحتجاز والاستجواب والمحاكمة العادلة التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني. وليس للإرهابيين وضع قانوني مُعيَّن بموجب القانون الإنساني. وفضلًا عن ذلك، أظهر الفقه القضائي للمحاكم الوطنية فيما يتعلق بتفسير القانون الدولي الإنساني أنه بموجب هذا القانون لا يُشكِّل ما يُسمَّى الحرب على الإرهاب نوعًا ثالثًا من النزاع يشارك فيه “مقاتلون غير قانونيين” يهربون من أي قواعد للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وأكَّدت هذا عدة أحكام صدرت عن المحكمة العليا في إسرائيل والولايات المتحدة ورفضت في هذه القضية المبدأ الذي وضعته السلطات الحكومية والحقوقيون في سياق إدارتهم للخطر الإرهابي.
← هجمات؛ أساليب (ووسائل) حرب؛ تعاون قضائي في المادة الجنائية؛ مقاتل؛ أسرى الحرب؛ حركات المقاومة؛ إرهاب؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.
السوابق القضائية
- المحكمة الإسرائيلية العليا
في حكم صدر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2005 (انعقدت فيها المحكمة العليا بوصفها محكمة عالية الاختصاص، قضية اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، 759/02)، أقرت المحكمة العليا بالحقائق التالية:
الإرهابيون لا ينتمون إلى فئة ثالثة من المقاتلين “غير القانونيين”. وأكَّدت الحكومة أن مفهومي المقاتلين والمدنيين متنافران يستبعدان بعضهما بعضًا. ولا توجد فئة أخرى مثل فئة المقاتلين “غير القانونيين”. وأولئك الأشخاص الذي لا يتمتعون أحيانًا بوضع المقاتل يبقون على وضعهم كمدنيين، حتى إذا فقدوا جزءًا من حمايتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية. وقالت المحكمة “ذلك التعريف [للمقاتل] تعريف سلبي في طبيعته. وهو يُحدِّد مفهوم المدني بوصفه المقابل لمفهوم المقاتل. ومن ثم فهي تعتبر المقاتلين غير القانونيين –الذي كما رأينا هم غير مقاتلين- بوصفهم مدنيين. فهل هذا يعني أن المقاتلين غير القانونيين يحق لهم التمتع بنفس الحماية التي يحصل عليها المدنيون الذين هم ليسوا مقاتلين غير قانونيين. الإجابة، لا. والمقاتل غير القانوني ليس مقاتلًا بل مدني. غير أنه مدني لا يحظى بالحماية من الاعتداء ما دام يشارك في الأعمال العدائية” (الفقرة 26).
ورأت المحكمة أن الإرهابيين الذين يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية لا تنقطع عنهم صفة المدنيين لكنهم يخسرون وضع المدنيين بسبب أعمالهم. وفضلًا عن ذلك، فإنهم لا يتمتعون بالحقوق الممنوحة للمقاتلين. “صحيح أن الإرهابيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية لا ينقطع عنهم وصف المدنيين لكن أفعالهم تحرمهم من وضع المدنيين الذي يمنحهم الحماية من الهجوم العسكري. ولا يتمتعون بحقوق المقاتلين مثل وضع أسرى الحرب (الفقرة 31).
لا تُشكِّل الحرب على الإرهاب فئة ثالثة من أنواع النزاع المًسلَّح:
وفي الحجج الشفوية والمكتوبة المعروضة أمامنا أثارت الدولة إمكانية أن نُقِر بوجود فئة ثالثة [من النزاع]. ووفقًا لذلك النهج، فإن النزاع بين دولة ومنظمة إرهابية وأعضائها يُشكِّل فئة منفصلة من النزاع المُسلَّح، ولا تنطبق قوانين النزاع المسلح الدولي على هذا النزاع، لأن تلك القوانين تتعلق بالنزاعات بين دول ذات سيادة. ولا ينبغي اعتبار هذا النزاع نزاعًا مسلحًا غير دولي لأنه ليس مقصورًا على إقليم الدولة وحدها. وفي القانون الدولي، يجب الإقرار بفئة ثالثة من النزاع المسلح بين دولة (أو دول) ومنظمات إرهابية. وفي إطار هذه الفئة الثالثة تصاغ “قوانين خاصة للقتال تناسب هذا الوضع الخاص”. ولن نتخذ موقفًا من مسألة هل ينبغي الإقرار بهذه الفئة الثالثة. والمسألة المطروحة أمامنا ليست عن القانون المُستحب وإنما القانون القائم. وفي رأينا، أنه فيما يتعلق بالقانون القائم فإن البيانات المتاحة أمامنا لا تكفي للإقرار بهذه الفئة الثالثة. والحال كذلك وفقًا للوضع الحالي للقانون الدولي سواء قانون المعاهدات الدولية أو القانون الدولي العرفي. ومن الصعب علينا أن نرى كيف يمكن الإقرار بفئة ثالثة في إطار اتفاقيات لاهاي وجنيف. ولا يبدو لنا أن لدينا بيانات كافية تتيح لنا القول بأنه في الوقت الحاضر تم الإقرار بهذه الفئة الثالثة في القانون الدولي العرفي”. الفقرتان 27 و28.
- المحكمة العليا الأمريكية
جريمة مساعدة وتحريض منظمات إرهابية: في هذا الموضوع تطوَّر الفقه القضائي ببطء. وأعطت عدة قرارات صادرة عن محاكم أمريكية تفسيرًا واسعًا لجريمة مساعدة أنشطة إرهابية والتحريض عليها. والجزء الأكثر إثارة للجدال في تلك القرارات يكمن في الطبيعة المادية للجريمة دون اشتراط قصد مُحدَّد أو علم بالطابع الجنائي للأنشطة. وقد يؤدي التعريف الموسع لهذه الجريمة إلى تجريم فاعلين مُعيَّنين أو أفعال مُعيَّنة ذات طابع إنساني بدعوى أنها تُشكِّل دعمًا ماديًّا للأنشطة الإرهابية. وقد ينطبق هذا التجريم أيضًا على تقديم الرعاية الطبية إلى مرضى متهمين بمساندة منظمات إرهابية أو إليها. (في هذا الموضوع انظر المحكمة الأمريكية العليا، قضية هولدر ضد مشروع القانون الدولي، رقم 08/1498، 21 حزيران/ يونية 2010).
- محاكم أخرى
في عام 2007، حدَّدت المحكمة الاتحادية لأستراليا مفهوم التجريم بالتبعية فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية. وفي قضية جنيف ضد وزارة الهجرة والمواطنة (المحكمة الاتحادية لأستراليا، 1273، 21 آب/ أغسطس 2007) رأت المحكمة أنه لكي ينطبق القانون لا بد أن تكون هذه التبعية نفسها ذات صبغة إجرامية وليست صبغة عائلية أو بريئة.
وبدأ الفقه القضائي الدولي تحديد عناصر مُعيَّنة فيما يتصل بإنشاء الدول قوائم للمنظمات الإرهابية على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وفي هذا الشأن، رأت محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في عام 2006 أن الأفراد المرتبطين بمنظمة مُصنَّفة بأنها “إرهابية” لهم الحق في معرفة سبب إدراجهم في هذه القائمة ولهم الحق في الاستماع إليهم وفي الاستفادة من الحماية القضائية (قضية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، مع مساندة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، حكم محكمة درجة أولى [الدائرة الثانية]، 12 كانون الأول/ ديسمبر 2006).
@http://www.un.org/terrorism
لمزيد من المعلومات:
Bianchi, Andrea, and Yasmin Naqvi, eds. Enforcing International Law Norms Againstagainst Terrorism. Portland,Ore.: OR: Hart, 2004.
Bianchi, Andrea, and Yasmin Naqvi, eds. International Humanitarian Law and Terrorism. Oxford: Hart, 2011.
Bothe, Michael. “Terrorism and the Legality of Pre-emptive Force.” European Journal of InternationalLaw 14, no. 2 (2003): 227–40.
Duffy, Helen. “Human Rights Litigation and the ‘War on Terror.’” International Review of the Red Cross 871 (September 2008): 573–97.
Dworkin, Anthony. “Military Necessity and Due Process: The Place of Human Rights in the War on Terror.” In New Wars, New Laws? ed.?,edited by David Wippman and Matthew Evangelista, 53–73. Ardsley, NY: Transnational, 2005.
EU Network of Independent Experts in Fundamental Rights (CFR-CDF), ). “Thematic Report: The Balance between Freedom and Security in the Response by the European Union and Its Member States to the Terrorist Threats,.” March 2003, available. Available at: http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/rights/network/obs_thematique_eng.pdf .
Gasser, Hans-Peter. “Acts of Terror, ‘Terrorism’ and International Humanitarian Law.” Revue Internationale de la Croix Rouge 84 (2002): 547–70.
———. “Prohibition of Terrorist Acts in International Humanitarian Law..” International Review of the RedCross 253 (July–August 1986): 189–99.
Green, L. C. “Terrorism and Armed Conflict: The Plea and the Verdict.” In Israel Yearbook of HumanRights, 131–66. Tel Aviv: Tel Aviv University, 1989, 131–66.
Greenberg, Karen J., and Joshua L. Dratel, eds. The Torture Papers: The Road to Abu Ghraib. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 118–19.
Guillaume, Gilbert. “Terrorism and International Law.” International and Comparative Law Quarterly 53, no. 3 (July 2004): 537–48.
Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research. “Humanitarian Action under Scrutiny: Criminalizing Humanitarian Engagement.” Harvard University, HPCR Working Paper, February 2011.
Higgins, Rosalyn, and M. Flory. Terrorism and International Law. London: Routledge, 1997.
Hmoud, Mahmoud. “Negotiating the Draft Comprehensive Convention on International Terrorism.” Journal of International Criminal Justice 4, no. 5 (December 2006): 1031–43.
Inter-American Commission on Human Rights. Report on Terrorism and Human Rights,. OEA/Ser.L/II.116, 22 October 22, 2002, available. Available at: http://www.cidh.oas.org/Terrorism02 .
International Commission of Jurists. “Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-Terrorism and Human Rights.” Geneva, 2009.
International Institute of International Law. “Terrorism and International Law, Challenges and Responses.” San Remo, 30 May–1 June 2002.
Kalliopi, K. Koufa, Special Rapporteur on Terrorism, United Nations Commission on Human Rights. Finalreport. Specific Human Rights Issues: New Priorities, Inin Particular Terrorism Andand Counter-Terrorism.United Nations Final report. E/CN.4/Sub.2/2004/40, available. Available at: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/146/77/PDF/G0414677.pdf?OpenElement .
Klein, Pierre. “Le droit international à l’épreuve du terrorisme.” In Recueil des Cours 321. The Hague: Martinus Nijhoff, 2006.
Lavoyer, Jean-Philippe. “International Law and Terrorism.” In Making the Voices of Humanity Heard, ededited by Lijnzaad Liesbeth, 255–70. The Hague: Martinus Nijhoff, 2004.
Makintosh, Kate, and Patrick Duplat. Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled Humanitarian Action. Independent study commissioned by OCHA and the NRC, July 2013, 133p.
Milanovic, Marko. “Lessons for Human Rights and Humanitarian Law in the War on Terror: Comparing Hamdan and the Israeli Targeted Killings Case.” International Review of the Red Cross 866 (June 2007): 373–93.
Minear, Larry. Humanitarian Action in an Age of Terrorism.UNHCR Working Paper No. 3 6(, 2002. Available at: http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/research/opendoc.pdf?tbl=RESEARCH&id=3d57aba71 .
Schabas, William. “Punishment Neuman, G. L. “Humanitarian Law and Counterterrorist Force.” European Journal of Non-State Actors in Non-International Law 14, no. 2 (2003): 283–98.
Ni Aolain, Fionnuala. “Hamdan and Common Article 3: Did the Supreme Court Get It Right?” Minnesota Law Review 91 (2007): 1522–61.
———. “The No-Gaps Approach to Parallel Application in the Context of the War on Terror.” Israel Law Review 40, no. 2 (2007): 563–91.
Nolte, G. “Preventive Use of Force and Preventive Killings: Moves into a Different Legal Order.” Theoretical Inquiries in Law 5, no. 1 (2004): 111–29.
O’Donnel, Daniel. “International Treaties against Terrorism and the Use of Terrorism during Armed Conflict.” Fordham and by Armed Forces.” International Review of the Red Cross 864 (December 2006): 853–80.
Law Journal 26, no. 4 (2003): 907–33.
UN. “Draft Comprehensive Convention on International Terrorism.” Doc.A/59/894, 12 August 2005, Appendix I.
UN High Commissioner for Human Rights. “Promotion of Human Rights and Fundamental Freedom while Countering Terrorism.” 61st session of the Commission on Human Rights. E/CN.4/2005/103, February 2005.
Wippman, David, and Matthew Evangelista, eds. New Wars, New Laws? Ardsley, N.Y.:NY: Transnational, 2005.
Witten, Samuel M. “The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings.” AmericanJournal of International Law 92 (October 1998): 774–81.