القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

صادرة

المصادرة هي عبارة عن طلب تتقدّم به جهة محاربة أو ممثل حكومة لغرض الاستخدام المؤقت أو الدائم لأشياء (منقولة أو غير منقولة) أو خدمات معينة. ومبدئيًا، تنفذ المصادرة مقابل تعويض. وللحيلولة دون تسبّب المصادرة في حرمان مفرط للسكان، ينظم القانون الإنساني بالتحديد حقّ المصادرة في العديد من الحالات، وخاصة في الأراضي المحتلة.

أولًا مصادرة الموادّ الطبية والعاملين فيها

تحدّد أحكام معينة مصادرة المنشآت الطبية، والعاملين فيها، والموادّ، ووسائط النقل، وتتوزّع هذه الأحكام في اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 (اتفاقيّة جنيف 1 الموادّ 33-35، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 57، بروتوكول 1 المادة 14).

—تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتّفاقيّة ممتلكات خاصة. ولا يجوز ممارسة حقّ الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها إلّا في حالة الضرورة الملحة، وبعد تأمين راحة الجرحى والمرضى (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 34)؛

—يحدّد القانون الإنساني كذلك أحكامًا لحماية المباني والموادّ الطبية العائدة للقوات المسلحة، ولا يجوز تغيير الهدف من استعمالها طالما أن هناك حاجة لها للعناية بالجرحى والمرضى ولا يجوز تدميرها عن قصد (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 33). ويجب احترام وحماية وسائط نقل الجرحى والمرضى أو المعدات الطبية “وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو المركبات في قبضة الطرف الخصم، فإنها تخضع لقوانين الحرب شريطة أن يتكفل طرف النزاع الذي يأسرها بالعناية بالجرحى والمرضى الموجودين فيها في جميع الحالات” (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 35).

—وفي المناطق المحتلة:

–”لا يجوز لدولة احتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين. لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين”. (اتفاقية جنيف 4 المادة 57).

–يحدّد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تفاصيل الإجراءات التي يجب اتّخاذها بشأن مصادرة التجهيزات الطبية. ويمكن أن تكون هذه الأحكام (انظر البروتوكول 1 المادة 14 فيما بعد) مرجعًا في أوضاع أخرى غير المناطق المحتلة.

ثانيًا المنطقة المحتلة

—في منطقة محتلة، يجب أن تتناسب عمليات المصادرة مع موارد الدولة، وذلك بهدف ضمان الحفاظ على الأهداف الضرورية لحياة السكان المدنيين (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 55، البروتوكول 1 المادة 63).

—توحّد المادة 14 من البروتوكول الإضافي الأول وتوضح الأحكام الموجودة المتعلقة بمصادرة الموادّ الطبية والموظفين. وتطبق هذه الأحكام بالتساوي على كافة المستشفيات بالإضافة إلى الوحدات الطبية المؤقتة والمتنقلة، وتشمل الموظفين الطبيين، الأهداف الطبية، ووسائل النقل الطبي من بين الأهداف والخدمات التي يمكن مصادرتها بموجب ظروف وشروط محدّدة جدًا فقط:

  1. يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف.
  2. ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمدّ السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج.
  3. ويجوز لدولة الاحتلال، شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية، الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود:

أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال أو لأسرى الحرب،

ب) وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب،

ج) وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء (البروتوكول الإضافي 1 المادة 14).

—عند مصادرة الأشخاص، لا يجوز إجبار الأشخاص على المشاركة في عمليات عسكرية ضدّ بلادهم (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 51).

← واجبات طبية؛ أفراد الخدمات الطبية؛ خدمات طبية؛ أراض محتلة؛ نهب.

Article également référencé dans les 4 catégories suivantes :