أشخاص محميُّون
تسري كل اتفاقيّة من اتفاقيات جنيف الأربعلعام 1946 والبروتوكولان الإضافيان لها لعام 1977على فئة معينة من الأشخاص (حيث يسري البروتوكولان الإضافيان بصورة عامة أكثر على “الضحايا”). وتحدّد الحقوق والحماية التي يجب احترامها والفئة التي تستحق التمتع بها، وتتباين الأحكام قليلًا من فئة لأخرى.
وعلى المستوى النظري، يستخدم القانون الإنساني مصطلح “الأشخاص المحميون” في سياق النزاعات المسلحة الدولية فقط، إذ إن المصطلح بحدّ ذاته لا يستخدم في الإشارة إلى النزاعات الداخلية المسلحة. ورغم ذلك، ولأغراض التبسيط اللغوي - سنستخدم المصطلح في هذا المدخل للإشارة إلى فكرة الحماية التي يستحقها الأفراد، بما في ذلك الأشخاص في النزاعات المسلحة غير الدولية. ويحدّد القانون الدولي الإنساني ما مجموعه خمس عشرة فئة من الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية في حالة النزاعات المسلحة الدولية وخمس فئات في النزاعات الداخلية.
وعلى خلاف قانون حقوق الإنسان، لا يحدّد القانون الإنساني الحقوق العالمية التي تنطبق على جميع الأفراد، وبدلًا من ذلك، يحدِّد فئات الأفراد الذين يمنحهم حقوقًا وحماية معينة، إما بسبب تعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر يتسبَّب فيها النزاع أو لتعرضهم للخطر بحكم ضعفهم، إلّا أن خطورة مثل هذا التصنيف هي عدم إمكانية حصول بعض الأشخاص على حماية مناسبة إذا لم تميّزهم القوى المشتركة في نزاع ما على أنهم ينتمون إلى واحدة من الفئات التي يتمتع الأشخاص فيها بالحماية. ولمواجهة هذا الخطر، يحدّد القانون الإنساني ضمانات أساسية معينة تنطبق على جميع الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية.
ويحق لفئات معينة من الأشخاص المحميين الحصول على حماية إضافية، نتيجة استعمالهم شارة مميزة بطريقة نصت عليها الاتّفاقيات والبروتوكول الإضافي الأول.
← شارات، علامات وإشارات التعريف (الدلالة) أو الحماية .
☜ يستحق الشخص الذي يتمتع بصفة شخص محميّ بموجب القانون الدولي الإنساني، أن يتمتع بحق حماية خاصة وإغاثة مدعمة.
▪ الأشخاص الذين لا يمكنهم الاستفادة من هذا الوضع يمكن أن يتمتعوا رغم ذلك بالحدّ الأدنى من الحقوق والضمانات السياسية التي يتمتع بها جميع الأشخاص بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.
▪ ينصّ البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني لعام 1977، على تعريف أكثر مرونة للفئات المختلفة للأشخاص المحميين، ويعززان الأحكام التي تهدف إلى ضمان مستوى حماية أساسي. ويدرج البروتوكولان كذلك الضمانات الأساسية التي يجب تأمينها لجميع الضحايا في حالة نزاع دولي أو داخلي ممن لا يستفيدون من نظام تفضيلي أو تصنيف محدّد (البروتوكول 1 المادة 75، والبروتوكول 2 المادة 4).
▪ تحدّد المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع مجموعة أقل تحديدًا من الضمانات الأساسية التي تسري على جميع الأشخاص وفي كل الأوقات.
← ضمانات أساسية؛ حالات وفئات لم يشملها القانون الإنساني صراحةً.
أولًا النزاع المسلح الدولي
في أوقات النزاع المسلح الدولي، ينصّ القانون الإنساني على خمس عشرة فئة من الأشخاص الذين يستحقون الحماية، أربع منها ترتبط بالمقاتلين وإحدى عشرة منها تخصّ المدنيين:
- الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان:
توفِّر اتفاقيّة جنيف الأولى الحماية لمثل هؤلاء الأشخاص (وبصورة خاصة، الموادّ 12-18) والبروتوكول الإضافي الأول (وتحديدًا الموادّ 8-20).
- جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار:
توفِّر اتفاقيّة جنيف الثانية الحماية لمثل هؤلاء الأشخاص (وخاصة الموادّ 12-21)، والبروتوكول الإضافي الأول (وتحديدًا الموادّ 8-20)
- أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين الملحقون بالقوات المسلحة:
توفِّر اتفاقيتا جنيف الأولى والثانية (اتفاقيّة جنيف 1 المادتان 24، 25؛ واتفاقيّة جنيف 2 المادتان 36، 37)، الحماية لمثل هؤلاء الأشخاص.
- أسرى الحرب:
توفِّر اتفاقيّة جنيف الثالثة الحماية لهؤلاء الأشخاص (خاصة الموادّ 4، 12-16) وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (الموادّ 43-47).
← أسرى الحرب.
- الجرحى والمرضى من المدنيين:
توفِّر اتفاقيّة جنيف الرابعة الحماية لهؤلاء الأشخاص (خاصة الموادّ 3 و16-23) والبروتوكول الإضافي الأول (الموادّ 10-16). وتدخل النساء الحوامل، وحالات الولادة، والأطفال المولودون حديثًا، والأشخاص المعاقون ضمن تعريف القانون الإنساني “للجرحى والمرضى” (البروتوكول 1 المادة 8) çالجرحى والمرضى.
- أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين المدنيون:
تحدّد اتفاقيّة جنيف الرابعة (المادة 20) والبروتوكول الإضافي الأول (المادة 15) وتوفِّر الحماية لهؤلاء الأشخاص.
← أفراد الخدمات الطبية.
- البرلمانيون:
توفِّر اتفاقيّة لاهاي الرابعة لعام 1907 الخاصة بقوانين وأعراف الحرب، الحماية لمثل هؤلاء الأشخاص.
- موظفو منظمات الدفاع المدني:
يوفِّر البروتوكول الإضافي الأول (الموادّ 61-68) الحماية لمثل هؤلاء الأشخاص.
- موظفو الإغاثة:
يوفِّر البروتوكول الإضافي الأول (المادة 71) الحماية لهؤلاء الأشخاص
← موظفو الإغاثة الإنسانية .
- السكان المدنيون والأشخاص المدنيون:
توفِّر اتفاقيّة جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول (الموادّ 48-67) الحماية الأساسية لمثل هؤلاء الأشخاص. وتشمل هذه الفئة:
- جميع السكان المدنيين: يجب حماية جميع السكان المدنيين ضدّ آثار العمليات العدائية - وبكلمة أخرى، يجب ألا يكونوا هدفًا للهجمات (الموادّ 48-51). ويجب أن يتمكنوا من الحصول على جميع المساعدات الضرورية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 23، والبروتوكول 1 الموادّ 71-68). ويستفيدوا كذلك من الضمانات الأساسية التي تتضمّنها الاتّفاقيات (المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول 1 المادة 75).
- يستفيد المدنيون الذين يجدون أنفسهم في قبضة أحد أطراف نزاع أو دولة احتلال ليسوا من مواطنيها، من وضع الأشخاص المحميين (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 4) وتحدِّد اتفاقيّة جنيف الرابعة (الموادّ 27-141، التي تشمل القوانين النافذة على المحتجزين) وضع المدني في الأراضي المحتلة وتوفِّر لهم الحماية.
ولا توفِّر أحكام الاتّفاقيات الحماية لمواطني دولة ليست طرفًا في اتفاقيات جنيف لعام 1949.
ولا يعتبر مواطنو دولة محايدة يجدون أنفسهم في أراضي دولة محاربة - بالإضافة إلى مواطني أي حليف لدولة محاربة (دولة مشاركة في العمليات الحربية)- خاضعين للحماية ما دامت الدولة التي يحملون جنسيتها محافظة على تمثيلها الطبيعي على المستوى الدبلوماسي مع الدولة التي يجدون أنفسهم فيها (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 4).
وقد خفض البروتوكول الإضافي 1 من حدّة تعريف فئات الأشخاص المحميين وعزّز من الأحكام التي تضمن الحدّ الأدنى من الحماية. ويحدِّد كذلك الضمانات الأساسية التي تبقى سارية على جميع ضحايا النزاع والذين لا يستفيدون من نظام تفضيلي محدَّد أو تصنيف محدَّد (البروتوكول 1 المادة 75). ←مدنيون، ضمانات أساسية.
- الأشخاص المحتجزون، المعتقلون؛ أو المحرومون من حريتهم (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 41، 42، 79-135، والبروتوكول 1 المادة 75).
← احتجاز؛ اعتقال
- سكان منطقة محتلة (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 47-78، والبروتوكول 1، المادتان 63 و69).
← أراضٍ محتلة.
- النساء: يوفِّر البروتوكول الإضافي الأول (خاصة المادة 76، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 14) الحماية للنساء. وتستفيد النساء من أسيرات الحرب والمحتجزات والمعتقلات كذلك من حماية محدّدة بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
← نساء.
- الأطفال: يوفِّر البروتوكول الإضافي الأول (خاصة المادتين 77 و78) الحماية للأطفال. ويستفيد الأطفال من أسرى الحرب والمعتقلين والمحتجزين كذلك من حماية خاصة بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة
← طفل.
- الأجانب، اللاجئون، وعديمو الجنسية (اتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 35-46، والبروتوكول 1 المادة 73).
← لاجئون، عديمو الجنسية.
ثانيًا النزاع المسلح غير الدولي
في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، يحدِّد القانون الإنساني خمس فئات من الأشخاص المحميين وضمانات محدّدة:
- يجب أن يستفيد جميع الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية من الحدّ الأدنى من الضمانات (المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول 2 المادة 4)
← ضمانات أساسية.
- السكان المدنيون والأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم (البروتوكول 2 المادتان 13 و14)
← مدنيون؛ أشياء وممتلكات محمية.
- الأشخاص المحرومون من حريتهم لأسباب ترتبط بالنزاع المسلح (البروتوكول 2 المادة 5)
← احتجاز.
- الجرحى والمرضى من المدنيين (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 3، والبروتوكول 2 الموادّ 7، 8)
← الأشخاص الجرحى والمرضى
- أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين (البروتوكول 2 المادة 9)
← أفراد الخدمات الطبية.
ثالثًا حقوق الأشخاص الخاضعين للحماية
1 في القانون الدولي الإنساني
تنصُّ اتفاقيات جنيف على حقوق معينة للأشخاص المحميين المستحقين للحماية والمساعدة، في أوقات النزاع المسلح الدولي أو الداخلي. ويشكل عدم احترام وضع الأشخاص المحميين انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 29).
ويجب على السلطات التي لديها سلطة على الأشخاص المحميين معاملتهم وفقًا للأحكام والمعايير التي التزمت بها بموجب الاتّفاقيات وبروتوكوليها الإضافيين. ويتحمّل طرف النزاع الذي يقع في قبضته المحميون المسؤولية عن معاملة هؤلاء الأشخاص من قبل وكلائه بغض النظر عن أي مسؤولية فردية قد تتحملها.
← جمع شمل العائلة؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.
ويفوَّض ممثلو دولة الحماية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أي مكان يوجد فيه أشخاص محميون (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 130). وتشمل هذه الإمكانية منظمات الإغاثة الأخرى.
ويحقُّ للأشخاص المحميين استئناف القرارات التي تؤثر عليهم ومخاطبة الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر الوطني، أو جمعية الهلال الأحمر للبلد الذي يجدون أنفسهم فيه، بالإضافة إلى أي منظمة يمكن أن تقدِّم لهم العون (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 30). ولا يجوز للسلطات المحلية أن تمنع الوصول إلى الأشخاص المحميين باستثناء ما يقع ضمن الحدود التي تقرُّها الضرورة العسكرية والأمن.
← الدول الحامية.
ويمكن لموظفي الأمم المتحدة كذلك أن يستفيدوا من أحكام القانون الإنساني. وفي المواقف التي يشترك فيها موظفو الأمم المتحدة، يكون من الضروري التمييز بين الموظفين العاملين في المجال الإنساني، ممن ينفذون عمليات إغاثة ويتمتعون بالحماية بفضل وضعهم كمدنيين، وبين الموظفين العسكريين، الذين قد يشتركون مثلًا في عمليات حفظ السلام.
← موظفو الإغاثة الإنسانية.
☜ تمّ اعتماد قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في 17 تموز/ يولية 1998 ودخل حيّز التنفيذ في 1 تموز/ يولية 2002. وللمحكمة سلطة قضائية على الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، ويشمل تعريفها لجرائم الحرب الهجمات المتعمدة المباشرة ضدّ الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والأشخاص العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام (ما دام هؤلاء الأشخاص لهم الحقّ في الحماية الممنوحة للمدنيين بموجب قانون النزاع المسلح). ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي مثل هذه الهجمات سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو داخلي (المادتان 8-2-ب-3، و8-2-هـ-2-3 من قانون المحكمة الجنائية الدولية).
2 في القانون الدولي الإنساني العرفي:
توضح دراسة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005 حقوق فئات معينة من الأشخاص المحميين والتي تنطبق في أوضاع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
(أ) أفراد الخدمات الطبية: تنص القاعدة 25 على أنه “يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المخصصين للمهام الطبية دون غيرها ويفقدون هذه الحماية إذا ارتكبوا أعمالًا ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتهم الإنسانية”. وتنص القاعدة 26 على أنه “يحظر إنزال العقاب على شخص لقيامه بواجبات طبية تتفق مع شرف المهنة الطبية أو إرغام شخص يمارس أنشطة طبية على القيام بأعمال تتنافي وشرف المهنة الطبية.
(ب) أفراد الخدمات الدينية: تنص القاعدة 27 على أنه “يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية المخصصين للمهام الدينية دون غيرها ويفقدون هذه الحماية إذا ارتكبوا أعمالًا ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتهم الإنسانية”.
(ج) الصحفيون: تنص القاعدة 34 على أنه “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشر في الأعمال العدائية.
(د) العاجزون عن القتال: تنص القاعدة 47 على أنه “يحظر الهجوم على الأشخاص المعروف أنهم عاجزون عن القتال. والشخص العاجز عن القتال هو: أ- أي شخص في قبضة العدو؛ وب- أي شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب فقدانه الوعي أو غرق سفينته أو إصابته بجروح أو مرض؛ وج- أي شخص أفصح بوضوح عن نيته الاستسلام شريطة أن يحجم عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار.
النساء تنص القاعدة 134 على أنه “تلبى الاحتياجات الخاصة بالنساء المتأثرات بنزاع مسلح في الحماية والصحة والمساعدة”.
الأطفال: تنص القاعدة 135 على أنه “يتمتع الأطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة”.
كبار السن والمعوقون والعجزة، تنص القاعدة 138 على أنه “يتمتع كبار السن والمعوقون العجزة المتأثرون بنزاع مسلح باحترام خاص وحماية خاصة”.
←طفل؛ مدنيون؛ احتجاز؛ ضمانات أساسية؛ موظفو الإغاثة الإنسانية، القانون الدولي الإنساني؛ اعتقال؛ صحافيون؛ واجبات طبية؛ أهداف عسكرية؛ أراض محتلة؛ أسرى الحرب؛ حماية؛ إغاثة؛ الأمن؛ حالات وفئات لم يشملها القانون الإنساني صراحةً؛ نساء؛ الأشخاص الجرحى والمرضى.
السوابق القضائية
درست المحاكم الجنائية الدولية تعريف فئات الأشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها الإضافيين. وكان الهدف من ذلك التأكد من أن هذه الفئات تتلاءم مع تطوُّر وتنوُّع الأوضاع المعنية والأشكال المختلفة للنزاعات، ولا سيما فيما يتصل بالأنواع العرقية من النزاعات. وفي قضية سيليبيتشي (16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998)، رأت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا أن اتفاقية جنيف الرابعة قصرت فيما يبدو مفهوم الأشخاص المحميين على من يجدون، في لحظة معينة وبأي طريقة كانت، أنفسهم في نزاع أو وضع احتلال في أيدي طرف في النزاع أو دولة احتلال ليسوا من مواطنيها (الفقرة 236). غير أن القضاة رأوا أنه من الضروري تفسير القانون على نحو يُمكِّن من تحقيق الاتفاقيات الإنسانية لأهدافها المتصلة بالحماية (الفقرة 266).
وفي القضية نفسها، رأت دائرة الاستئناف (20 شباط/ فبراير 2001) أنه في اتفاقية 1949 لم يكن القيد القانوني للجنسية معتبرًا على أنه حاسم، وكانت تسمح بالحالات الخاصة. ومن ثم فإن شرط الجنسية الوارد في المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة يجب التأكد منه في سياق المضمون والهدف من القانون الإنساني “الموجَّه إلى حماية المدنيين إلى أقصى حد ممكن” (الفقرة 73). وبالتالي، يجب ألا يستند تطبيق شرط الجنسية على المعايير القانونية والرسمية التي وضعها القانون الوطني فحسب. وذهبت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا إلى أن “الأشخاص المحميين” قد يشتملون على ضحايا لهم نفس جنسية مرتكبي الجرائم. إذا كان هؤلاء المرتكبون على سبيل المثال يتصرفون لمصلحة دولة لا تمنح هؤلاء الضحايا الحماية الدبلوماسية أو للضحايا الذين لا يدينون بالولاء لها.
ويؤكد هذا الحكم قرارات أخرى اتخذتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا في قضية تاديتش وأليكوفسكي. ففي الأخيرة رأت دائرة الاستئناف أن “المادة الرابعة يمكن تفسيرها تفسيرًا واسعًا حتى يتسنى إعطاء الفرد وضع الحماية على الرغم من حقيقة أنه من نفس جنسية آسريه. (قضية سيليبيتشي 20 شباط/ فبراير 2001 الفقرة 58)
لمزيد من المعلومات:
Blondel, Jean-Luc. “Assistance to Protected Persons.” International Review of the Red Cross 260 (September–October 1987): 451–68.
October 1987): 451–68.
Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge,U.K.: Cambridge University Press, 2004.
Fleck, Dieter, ed. The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts,. Oxford: Oxford University Press, 1995, 209–376.
Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law,. Vol. 1—, The Rules. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005, part II2.