القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

شركات عسكرية خاصة

أولًا نظرة عامة على الظاهرة

منذ نهاية الحرب الباردة، أدت إعادة تشكيل السياسة والميزانية العسكرية للدول، بدعم من توجه عام نحو الخصخصة، إلى إنشاء قطاع خاص للأمن الدولي مربح ومهم. وسيفهم ظهور الشركات العسكرية الخاصة وشركات الأمن الخاصة في سياق أوسع من خصخصة الدول للوظائف الحكومية مثل الأمن والدفاع. وقُدِّر حجم السوق العالمية للشركات العسكرية الخاصة في العام 2010 بمبلغ 200 مليار دولار إجمالًا وكان يعمل بها نحو مليون فرد.

ويقدم قطاع الشركات العسكرية الخاصة نطاقًا واسعًا من الخدمات ويعمل في بعض الشركات أكثر من عشرة آلاف فرد. وفي العراق وأفغانستان، اعتمد الجيش الأمريكي على شركات عسكرية خاصة وشركات أمن خاصة في أنشطة تتراوح من الدعم اللوجستي إلى مهام الحراسة والتدريب ومن ذلك إنشاء القواعد العسكرية وإعداد الطعام للجيش وأمن القواعد العسكرية الأمريكية وإدارة الأسلحة والتدريب لقوات الجيش والشرطة العراقية الجديدة. ووفقًا لمصادر بوزارة الدفاع الأمريكية فإنه حتى آذار/ مارس 2011 كان عدد الأفراد العسكريين المتعاقدين مع الوزارة في أفغانستان والعراق (155000) أكبر من العسكريين الرسميين (145000). وكان المتعاقدون في البلدين يشكلون 52 بالمائة من القوة الأمريكية العاملة هناك.

وثمة أنواع مختلفة من الشركات العسكرية الخاصة ويحاول الكثيرون تصنيف خدماتها المختلفة من الأمن إلى الأنشطة العسكرية. ولهذا السبب يستخدم مصطلح شركة الأمن الخاصة أيضًا إلى جانب مصطلح الشركة العسكرية الخاصة. ويمكن تقسيم أنشطتها إلى ثلاثة قطاعات رئيسية.

  1. الشركات العسكرية الخاصة التي تقدم خدمات قد تشمل الخدمة في القتال بالصفوف الأمامية؛ و
  2. شركات الاستشارات العسكرية التي تقدم الاستشارات الإستراتيجية والتدريب؛ و
  3. شركات الإسناد العسكري التي تقدم خدمات لوجستية وأعمال صيانة وخدمات معلومات للقوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المنظمات الإنسانية وكذلك المؤسسات الخاصة يمكن أن تستعين بها لتأمين عملياتها.

وسلط حادثان شارك فيهما متعاقدون من القطاع الخاص مع الجيش الأمريكي في العراق الضوء على هذه الظاهرة وأثار تساؤلات بشأن شرعيتها. ففي نيسان/ أبريل عام 2004، أدى قتل أربعة موظفين بشركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة والتمثيل بجثثهم وما أعقب ذلك من هجوم للجيش الأمريكي على بلدة الفلوجة إلى التساؤل عن العلاقة بين الجيش الأمريكي وموظفي الشركات العسكرية الخاصة وكذلك عن مدى دقة وصفهم بأنهم متعاقدون “مدنيون”. في 2003 و2004، أثار أيضًا تورط متعاقدين مدنيين من شركة سي.إيه.سي.آي العسكرية الخاصة إلى جانب جنود أمريكيين في تعذيب معتقلين بمركز احتجاز أبو غريب (في العراق) الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة قضية إمكانية محاسبتهم عن الانتهاكات للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وساهم أيضًا في تسليط الضوء على هذه القضية تحقيقات أجريت في الجيش الأمريكي؛ المادة 15-6 تحقيق كتيبة الشرطة العسكرية رقم 800، المعروف باسم “تقرير تاجوبا” (آذار/ مارس 2004)، والتحقيقات في أنشطة المخابرات في أبوغريب (آب/ أغسطس 2004)، التي تعرف أيضًا باسم “تقرير فاي-جونز”. وتوصلت تحقيقات الجيش الأمريكي إلى أن المتعاقدين شاركوا في 36 بالمائة من الحوادث المؤكدة وحدد هوية ستة موظفين في تيتان وسي.إيه.سي.آي باعتبارهم مذنبين بشكل فردي (انظر تقرير فاي-جونز). وبينما قدم عدد صغير من الجنود الأمريكيين من ذوي الرتب المنخفضة المستوى إلى محاكمات عسكرية عن جرائمهم، لم يقدم أي من المتعاقدين من القطاع الخاص الذين وردت أسماؤهم في تقارير تحقيقات الجيش الأمريكي للمحاكمة أمام محاكم عسكرية أو مدنية (انظر السوابق القضائية).

ويثير إسناد جيش ما أنشطة إلى شركات خاصة العديد من التحديات للقانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمسألة وضع الشركات العسكرية الخاصة وأفرادها أمام القانون الدولي الإنساني وما لذلك من تأثير محتمل يضعف مفهوم مسؤوليات القادة.

وعلى أية حال، فإن التطور السريع لقطاع الشركات العسكرية الخاصة وتنوع أنشطتها يستلزم توضيحًا بشأن حقوقها وواجباتها في النزاعات المسلحة ومن ثم وضعها بموجب القانون الدولي الإنساني. ونشاطها محل تساؤل في إطار قانون النزاعات المسلحة الدولية عندما تتصرف إلى جانب تدخل عسكري دولي، سواء أجازه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أم لا، وفي حالات الاحتلال العسكري. ووضعها في إطار النزاع المسلح غير الدولي وفي ظل قانون النزاعات المسلحة غير الدولية لهو أكثر تعقيدًا بسبب التعريف القانوني المحدود وهيكل المقاتلين والجماعات المسلحة من غير الدول في تلك السياقات.

ثانيًا وضع الشركات العسكرية الخاصة في ظل القانون الدولي الإنساني

يوجد الكثير من العناصر المثيرة للجدل فيما يتعلق بالتوصيف المحتمل لموظفي الشركات العسكرية الخاصة كمرتزقة أو مقاتلين أو مدنيين. وتحديد إطار قانوني متماسك وملزم يعملون في ظله عمليًّا، لا سيما عندما يلجأون للقوة، لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.

وبعيدًا عن قضية التوصيف المهمة هذه، تقترح وثيقة مونترو، التي أعدتها وزارة الخارجية السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2008، إطار عمل للتنظيم والمحاسبة لأنشطة الشركات العسكرية الخاصة على مستوى الأفراد والشركات والدول. غير أن هذه الوثيقة ليس لها قيمة قانونية ملزمة إلى أن تترجم إلى قواعد تنظيمية وطنية ربما تختلف من بلد لآخر.

1 مرتزقة، أم مقاتلون، أم مدنيون

ربما يميل المرء إلى توصيف موظفي الشركات العسكرية الخاصة على أنهم مرتزقة أو مقاتلون وليسوا مدنيين. غير أنه لا شيء من هذا يبدو ملائمًا لتنوع أنشطتها وتعقيدات المعايير التي حددها القانون لكل فئة.

وفئة المرتزقة لا تساعد كثيرًا في تنظيم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة لسببين رئيسيين. أولًا، لا توجد سوى عناصر قليلة للغاية تنظم استخدام المرتزقة للقوة نظرًا لأن الهدف الأول للمعاهدات المتعلقة بالمرتزقة ليس تنظيمها وإنما القضاء على هذه الممارسة من خلال تجريم أنشطة المرتزقة. وبرغم ذلك فإن العمل كمرتزقة لا يشكل في حد ذاته انتهاكًا لقانون النزاعات المسلحة، وهو ما يعني أنهم يظلون ملزمين باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني بخصوص استخدام القوة المسلحة. وتكمن المشكلة الثانية الرئيسية في تعريف المرتزقة المفصل في المادة 47 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 وهو شبيه بالاتفاقيات المتعلقة بالمرتزقة. ويحدد التعريف ستة شروط مُجمَّعة يجب أن تتوفر في الشخص كي يعتبر مرتزقًا. واعتبرت تلك الشروط على نطاق واسع “غير قابلة للتطبيق” عمليًّا. فهي تتطلب تحديد وضع كل فرد على حدة، وهو ما يفسر الوضع العام لموظفي الشركات العسكرية الخاصة وبعدها الجماعي والمتعدد الجنسيات.

لا يغطي تعريف المرتزقة كل أنشطة الشركات العسكرية الخاصة نظرًا لأنه يشير فقط إلى التجنيد من أجل القتال، دون أن يتناول المنطقة الرمادية المتعلقة بالمهام الأمنية التي لا تستخدم فيها القوة المسلحة للقتال وإنما للدفاع أو للأمن. على سبيل المثال، تولي المسؤولية عن أمن قائد عسكري ربما يتجاوز النشاط الطبيعي للتأمين والدفاع عن النفس ويصل إلى نقطة المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية. ولذلك فإن مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية الذي استخدمه القانون الدولي الإنساني للتفرقة بين المدنيين والمقاتلين هو الأقرب لتوصيف وتنظيم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة.

بموجب القانون الدولي الإنساني، ربما يتم توصيف موظفي الشركات العسكرية الخاصة كمقاتلين إذا أمكن اعتبارهم مدمجين بالقوات المسلحة (البروتوكول 1 المادة 43.1). وللأسف لا يقدم البروتوكول الإضافي الأول مبادئ توجيهية بشأن شكليات هذا الدمج. لذلك فقد ترك هذا للقواعد التنظيمية الوطنية، التي عادة ما تتخذ نهجًا مقيدًا، حيث تمتنع عن اعتبار أعضاء الشركات العسكرية الخاصة مدمجين بقواتها المسلحة. وتعريف المقاتل الوارد في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 معقد للغاية أيضًا بما يحول دون تطبيقه على موظفي الشركات العسكرية الخاصة نظرًا لأنه يشترط توفر معايير نصت عليها المادة 4.أ.2 في أعضاء الميليشيات أو غيرها من الوحدات المتطوعة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع:

  1. أن یقودھا شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
  2. أن تكون لها شارة ممیزة محددة یمكن تمییزھا من بعد.
  3. أن تحمل الأسلحة جهرًا.
  4. أن تلتزم في عملیاتها بقوانین الحرب وعاداتها.

ويمكن اعتبار ممارسات الدول في هذا المجال اختيارًا متعمدًا للاعتماد على الوضع المبهم لجماعات تشارك في النزاع. ويجب تذكر أن ممارسات الدول التي تساهم في التباس بين المقاتلين “القانونيين” و”غير القانونيين” تتناقض بشكل صارخ مع واجبات الدول بموجب القانون الدولي الإنساني.

ومن أجل تغطية مثل تلك المناطق الرمادية، فقد أوجد القانون الدولي الإنساني وضعًا خاصًّا بين الجماعات المدنية والمقاتلة التقليدية. وتهدف هذه الفئة الجديدة إلى تغطية الأفراد الذين يشاركون في الأعمال العدائية دون أن يكونوا أعضاء في القوات المسلحة (البروتوكول 1 المادتان 45 و51-3). وحينئذ يمكن أن يحصل موظفو الشركات العسكرية الخاصة على هذا الوضع على الأقل. وبالتالي، يمكن أن يصبحوا أهدافًا مشروعة ويحرموا من وضعهم كمدنيين لكن فقط خلال وقت مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية. ويمكن أيضًا احتجازهم ومحاكمتهم على أساس مثل هذه المشاركة. غير أنه يجب تذكر أن مفهوم المشاركة المباشرة محدد بصرامة باعتباره عملًا من أعمال الحرب والتي من المرجح لها بطبيعتها أو بالمقصود منها أن تلحق الضرر بأفراد أو معدات القوات المسلحة المعادية (البروتوكول 1 المادة 51-3، تعليق). ولا يشمل هذا الأفراد والأنشطة الداعمين فقط للمجهود الحربي. علاوة على ذلك، يجب أن يفسر مفهوم المشاركة المباشرة دومًا بشكل محدود بسبب إخلاله بالمبدأ الأعلى للحماية المدنية.

ومن الاعتبارات المذكورة أعلاه فإن الفراغ التنظيمي بشأن الشركات العسكرية الخاصة يبدو كما لو كان اختيارًا ترعاه بعض الدول أكثر منه فراغًا قانونيًّا يتعذر اجتنابه.

← مدنيون؛ مقاتلون؛ مرتزقة؛ جماعات مسلحة من غير الدول

2 وثيقة مونترو (2008)

في الفترة من 2006 حتى 2008، أطلقت الحكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية مع خبراء حكوميين من 17 بلدًا من بين الأشد تأثرًا أو لجوءًا إلى الشركات العسكرية الخاصة: أفغانستان وأنجولا وأستراليا والنمسا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والعراق وبولندا وسيراليون وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة. وجرى أيضًا التشاور مع ممثلين للمجتمع المدني ومن شركات عسكرية وأمنية. كانت نتيجة تلك العملية وثيقة مونترو التي نشرتها في أيلول/ سبتمبر 2008 اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة السويسرية. والهدف من هذه الوثيقة هو الترويج لاحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في مجال الأمن الخاص. وهي ليست ملزمة قانونيًّا في حد ذاتها وإنما تحتوي بالأحرى على مجموعة من الممارسات السليمة الرامية لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتنفيذ التزاماتها تجاه تلك الأنشطة الجديدة.

وتحاول الوثيقة معالجة المخاوف القانونية الجوهرية مثل وضع أفراد الشركات العسكرية الخاصة في ظل اتفاقيات جنيف لعام 1949، ومساءلة الأفراد عن سوء السلوك في مختلف الاختصاصات القضائية، وواجب السلطات بالإشراف على أعمال الشركات العسكرية الخاصة ومراقبتها لمواجهة سوء السلوك المحتمل. وتسلط الضوء أيضًا على مسؤوليات ثلاثة أنماط من الدول: الدول المتعاقدة (الدول التي تستأجر الشركات العسكرية الخاصة، وتدعى أيضًا “الدول المستأجرة”)، ودول الإقليم (الدول التي تعمل على أرضها الشركات العسكرية الخاصة وتدعى أيضًا “الدول المضيفة”)، ودول المنشأ (وهي الدول التي يقع بها مقر الشركات العسكرية الخاصة وتدعى أيضًا “الدول المصدرة”).

وتقترح في النهاية ممارسات سليمة يمكن تنفيذها من أجل تنظيم الأنشطة التي تقوم بها الشركات العسكرية الخاصة -على المستوى الوطني- وتتراوح بين استحداث أنظمة وطنية تتسم بالشفافية لمنح التراخيص وضمان إشراف ومساءلة أفضل من خلال توفير التدريب بخصوص القانون الدولي الإنساني ووضع إجراءات داخلية.

أ. الالتزامات القانونية الدولية التي يمكن تطبيقها على الشركات العسكرية الخاصة وفقًا لوثيقة مونترو

تُذكِّر الوثيقة بأن الدول عليها واجب اتخاذ تدابير مناسبة تهدف لمنع سوء السلوك من جانب الشركات العسكرية الخاصة وضمان المحاسبة عن السلوك الإجرامي. وينبع هذا بوضوح من التزامها باحترام وضمان الاحترام للقانون الدولي الإنساني وتعزيز قانون حقوق الإنسان.

وتُذكِّر أيضًا بأن الشركات العسكرية الخاصة وأفرادها ملزمون بالقانون الدولي الإنساني ويجب عليهم احترام أحكامه خلال النزاعات المسلحة، بغض النظر عن وضعهم. ويجب تحديد هذا الوضع بموجب القانون الدولي الإنساني بناء على كل حالة على حدة وفقًا لطبيعة وملابسات المهام التي تشارك فيها. على سبيل المثال، إذا اعتبروا مدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على أفراد الشركات العسكرية الخاصة عدم استخدام القوة ولا يجوز استهدافهم بهجوم. وإذا شاركوا - بوصفهم مدنيين- بدور مباشر في العمليات العدائية فهم يفقدون الحماية المكفولة لهم من الهجمات. وهم بالتالي يصبحون هدفًا مشروعًا ويجب معاملتهم كمقاتلين “خلال مدة مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية”. وفي هذه الحالة يمكن محاكمتهم بموجب القانون الوطني عن مجرد استخدامهم القوة المسلحة. وعلى النقيض من ذلك، إذا انطبقت عليهم شروط المادة 4.أ.4 من اتفاقية جنيف الثالثة - بمعنى، إذا (1) كانوا مدمجين بالقوات المسلحة لطرف في النزاع أو (2) كانوا أعضاء في قوات مسلحة منظمة أو جماعات أو وحدات تخضع لقيادة تابعة للدولة- يجب اعتبارهم مقاتلين وبالتالي يمنحون وضع أسرى الحرب. في هذه الحالة، لا يمكن محاكمتهم بموجب القانون الوطني عن مجرد مشاركتهم في العمليات العدائية؛ وبرغم ذلك يظل من الممكن محاكمتهم أمام محاكم وطنية أو دولية إذا اتهموا بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وفي النهاية، تؤكد الوثيقة أن سوء السلوك من جانب الشركات العسكرية الخاصة وأفرادها يمكن أن يتسبب في مسؤولية على مستويين: أولًا، المسؤولية الجنائية الفردية للجناة ورؤسائهم، ثانيًا، مسؤولية الدولة التي وجهت أو تحكمت في سوء السلوك أو في الكيان، بما يتمشى مع مبادئ مسؤولية الدول التي أرستها محكمة العدل الدولية والقانون الدولي العرفي.

←محكمة العدل الدولية؛ مسؤولية .

ب. الممارسات السليمة

فيما يتعلق بالممارسات السليمة، استنار خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتقرير الذي أعده خبراء الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة بعنوان “مبادئ أساسية دولية تشجع على احترام حقوق الإنسان من قِبل (الشركات العسكرية الخاصة) فيما تمارسه من أنشطة”. ووفق ما ذكره خبراء الفريق العامل، فإن إحدى السبل المهمة لتنظيم نشاط الشركات العسكرية الخاصة قد تكون من خلال وضع معايير على المستوى الوطني مثل حدود النشاط المسموح به، ونظم التسجيل في البلدان المضيفة وآليات الإشراف التي قد تشمل موافقة مسبقة من الدول المضيفة.

واتباعًا لتلك الاستنتاجات، تقترح وثيقة مونترو أن تقر التنظيم الدول المتعاقدة ودول الإقليم ودول المنشأ. وينبغي للدول المتعاقدة القيام بأمور منها استحداث إجراءات داخلية لاختيار الشركات العسكرية الخاصة والتعاقد معها وأن تدرج في عقودها بنودًا محددة بخصوص متطلبات السلوك من الموظفين والشركة. وينبغي لدول الإقليم ودول المنشأ استحداث أنظمة ترخيص تتسم بالشفافية وفرض أدوات لمراقبة الشركات العسكرية الخاصة وضمان إخضاعها للمحاسبة.

وانسجامًا مع وثيقة مونترو، أعدت مدونة قواعد سلوك دولية لمقدمي الخدمات الأمنية الخاصة من خلال عملية شاركت فيها عدة أطراف ذات صلة بدعوة من الحكومة السويسرية. وتهدف إلى وضع مبادئ ومعايير لقطاع الأمن الخاص بناء على حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وكذلك تحسين محاسبة القطاع بتأسيس آلية مراقبة خارجية مستقلة. ووقعت 602 شركة على مدونة السلوك حتى نيسان/ أبريل 2013. وبتوقيعها على المدونة، تلتزم الشركات علنًا بالعمل وفقًا لها وبالعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين لتأسيس آلية المراقبة هذه والمعايير ذات الصلة بحلول منتصف 2012. وعقد مؤتمر إعداد ميثاق آلية المراقبة في مونترو في شباط/ فبراير 2013. ويهدف الميثاق إلى ضمان التنفيذ الفعال لمدونة قواعد السلوك من خلال إصدار شهادات لمُقدِّمي الخدمات الأمنية الخاصة ومراقبتهم، ومن خلال تبني آلية للشكاوى. وسيتم الإطلاق الرسمي لآلية المراقبة وتأسيسها في أواخر 2013.

وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضًا في تموز/ يولية 2005 فريقًا عاملًا معنيًّا باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها. وفي تموز/ يولية 2010، قدم هذا الفريق إلى الجلسة 15 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مشروع “اتفاقية دولية لتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصد أنشطتها ومراقبتها”. وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2010 القرار 15/26، الذي أسس فريقًا عاملًا حكوميًّا دوليًّا مفتوح العضوية لتكملة مشروع الاتفاقية وبحث إمكانية وضع إطار عمل تنظيمي دولي بشأن تنظيم ومراقبة ورصد أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يمكن دمجه في تشريع كل دولة مشاركة.

3 مسؤولية ومحاسبة الشركات العسكرية الخاصة

برغم أنه توجد نظريًّا وسائل مختلفة لتحديد المسؤولية فيما يتعلق بأنشطة الشركات العسكرية الخاصة إلا أن تنفيذ تلك الخيارات يظل افتراضيًّا إلى حد بعيد وبحاجة إلى تنظيم وتطبيق فعال على المستوى الوطني.

أ. مسؤولية الشركة كشخصية اعتبارية

باعتبار الشركات العسكرية الخاصة شخصيات اعتبارية لا يمكن أن تحقق معها محاكم جنائية دولية أو محلية. يمكن فقط نظر المسؤولية الجنائية الفردية لموظفيها أمام المحاكم الجنائية. هذا ينحي جانبًا قضية مسؤولية الكيان في حد ذاته، والذي، على النقيض من الجيش، لا يطيع أوامر تسلسلية عسكرية تفضي إلى مسؤولية الدولة وإنما ينجز عقودًا تجارية بحتة. ويمكن فقط تحميلها المسؤولية المالية عن أضرار نتجت عن أفعالها على مستوى الدولة. وهذه الإمكانية مقيدة عن عمد بحقيقة أن الشركات العسكرية الخاصة تغلق وتؤسس تحت أسماء جديدة بشكل منتظم. وهي مقيدة أيضًا بالحصانة التي تتمتع بها باستمرار مستفيدة من اتفاقات الحصانة التي تبرم بين الدولة المتعاقدة ودولة الإقليم أو التي تشملها اتفاقات مركز القوات.

ب. المسؤولية القانونية والجنائية لموظفي الشركات العسكرية الخاصة

يظل أعضاء الشركات العسكرية الخاصة، كأفراد، من الناحية النظرية أشخاصًا عرضة للمحاسبة بشكل فردي عن أفعالهم وبالتالي يمكن توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم عن انتهاكات، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية.

تشمل هذه المسؤولية الجنائية الفردية الموظفين الذين يطيعون أمرًا والرؤساء الذين يصدرون الأوامر أو يشرفون على الموظف. لكن الموظفين ربما يطالبون أيضًا بالاستفادة من اتفاقات الحصانة القائمة المبرمة بين الدول المتعاقدة ودول الإقليم كمتعاقدين حكوميين أو إذا كان بوسعهم إثبات أنهم يطيعون سلسلة مزدوجة من القيادة تتضمن شكلًا من السيطرة العسكرية. في مثل تلك الحالات، سوف تتوقف محاكمتهم على وجود تشريع يتعلق بالاختصاص القضائي خارج الإقليم في الدولة المتعاقدة.

جـ. مسؤولية الدول المتعاقدة مع الشركات العسكرية الخاصة

إمكانية تحميل دولة المسؤولية فيما يتعلق بسلوك المتعاقدين الذين تستأجرهم في الوقت الحالي مسألة معقدة للغاية نظريًّا وشبه مستحيلة عمليًّا. فمن الناحية النظرية، يمكن تحميل الدولة المسؤولية إذا ثبت أن الدولة المستأجرة أمرت بشكل محدد بسلوك أدى إلى انتهاك للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتختلف هذه المسؤولية للدولة عن المسؤولية الجنائية التي يتحملها القادة لكنها يمكن أن تفتح الباب أمام الحق في التعويض. ولذلك فإنه ما لم يتسن إثبات اندماج أفراد الشركة العسكرية المسلحة بالقوات المسلحة للدولة المستأجرة، يبدو من المستحيل تحميل الدولة المسؤولية فيما يتعلق بجرائم ارتكبت على يد متعاقدين من القطاع الخاص. ومن الناحية العملية سوف تتطلب إمكانية تحميل الدولة المسؤولية عن سلوك شركات عسكرية خاصة تعديل تنظيم وعلاقات السلطات بين الدول المتعاقدة ودول المنشأ ودول الإقليم علاوة على بدائل وضمانات فعالة لاتفاقات الحصانة القائمة على المستوى الدولي.

4 وضع الحكومة الأمريكية

طورت الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها المتعهد والمستخدم الرئيسي للشركات العسكرية الخاصة، تشريعاتها المحلية لسد فجوة قانونية. ومنذ عام 2004 وبموجب قانون محاسبة المتعاقدين، يتعين على الشركات العسكرية الخاصة التي مقرها الولايات المتحدة الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة التجارة الدفاعية. ويكمل التعميم رقم 3020/41 -الذي يحمل العنوان “الأفراد المتعاقدون المسموح لهم بمصاحبة القوات المسلحة الأمريكية” وصدر في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2005- هذه التشريعات. ولم ينه هذا التعميم الجدل فيما يتعلق بالحد المطلوب لتوصيف أنشطة الشركات العسكرية الخاصة باعتبارها مشاركة مباشرة في العمليات العدائية بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها. لكنها أوضحت على الأقل بعض العناصر بخصوص مسؤوليتها ومحاكمتها. وفي هذا التعميم، تؤسس الحكومة الأمريكية سياسة وتحدد المسؤوليات على الأفراد المتعاقدين المسموح لهم بمصاحبة القوات المسلحة الأمريكية الذين يطلق عليهم “المتعاقدون المنتشرون مع القوات”. لكن هذا التعميم لا يطبق إلا على المتعاقدين الذين توظفهم القوات العسكرية الأمريكية ولا تنطبق على المتعاقدين الذين توظفهم هيئات حكومية أمريكية أخرى وشركات إعمار أمريكية لمهام الحراسة. وجرى توضيح الحقوق والالتزامات المحددة لموظفي الشركات العسكرية الخاصة المسموح لهم بمصاحبة القوات المسلحة الأمريكية كالتالي:

—تحديد الوضع: إذا وصفتهم القوة التي يرافقونها كذلك، يجوز للمتعاقدين المنتشرين مع القوات دعم العمليات العسكرية باعتبارهم “مدنيين يرافقون القوة”. وبرغم ذلك، إذا أسرتهم دولة معادية خلال نزاع مسلح دولي، يجب أن يكونوا مؤهلين للحصول على وضع أسرى الحرب.

—استخدام القوة: لن يسمح للمتعاقدين المنتشرين مع القوات بحيازة أو حمل أسلحة نارية أو ذخيرة مملوكة شخصيًّا، كما لن يسمح لهم بالتسلح خلال عمليات الطوارئ. لكن هذا المبدأ يضعفه الاستثناء التالي: يسمح للمتعاقدين المنتشرين مع القوات بالتسلح للدفاع الفردي عن النفس على أساس كل حالة على حدة ولا يكون هذا إلا إذا اعتبرت حماية القوة العسكرية والسلطة المدنية الشرعية غير متاحة أو غير كافية.

—المسؤوليات أمام القانون: يجب على المتعاقدين المنتشرين مع القوات الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقوانين الأمريكية وكذلك القوانين الوطنية للدول المضيفة وللدول الثالثة.

—المسؤولية الفردية: يجوز خضوع المتعاقدين المنتشرين مع القوات للمحاكمة والمسؤولية المدنية في الولايات المتحدة أو البلد المضيف ما لم يكونوا متمتعين بالحصانة من الاختصاص القضائي للدولة المضيفة بفضل اتفاق دولي أو قانون دولي.

ومنذ عام 2007، تم سد الفجوة في مسؤوليتهم الجنائية جزئيًّا في الولايات المتحدة بتعديل قانون العدالة العسكرية الموحد الذي أقره الكونغرس. وبناء على هذا التعديل، يخضع المتعاقدون للاختصاص القضائي للمحكمة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية إذا انتهكوا قواعد الاشتباك أو انخرطوا في أنشطة إجرامية.

السوابق القضائية

يتجلى ضعف القواعد التنظيمية بخصوص المسؤولية الجنائية والمسؤولية الدولية للشركات العسكرية الخاصة بوضوح في السوابق القضائية.

الجرائم التي زعم أنها ارتكبت على يد أفراد من الشركات العسكرية الخاصة لم يرفعها المدعون إلى المحاكم الجنائية الأمريكية. وحاول ضحايا الشركات العسكرية الخاصة - لكن دون طائل حتى الآن- الاحتكام إلى المحاكم المدنية الأمريكية على أساس قانون الضرر في قضيتين رئيسيتين: الشمري ضد سي.إيه.سي.آي انترناشونال وصالح ضد تيتان.

غير أنه حتى الآن، لم يوجه الاتهام إلى أي موظف بشركة عسكرية خاصة في أي جريمة بينما حوكم أفراد عسكريون شاركوا في نفس القضايا. وبعد خمس سنوات من التقاضي، رفضت قضية صالح ضد تيتان في أيلول/ سبتمبر 2009 في قرار أصدرته محكمة الاستئناف الجزئية في مقاطعة كولومبيا بأغلبية اثنين لواحد. واستغلت الدفوع القانونية للمتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص ثغرات قانونية لتجنب أي محاسبة. واحتجت كل الشركات العسكرية الخاصة ذات الصلة بدفوع قانونية مثل مبدأ المسائل السياسية والحصانة بالتبعية أو بمبدأ الدفاع عن المتعاقدين الحكوميين (أي أن يقولوا إن المتعاقدين كانوا يعملون تحت سيطرة الجيش الأمريكي وبالتالي لا يمكن تحميلهم المسؤولية عن أعمالهم). وبرغم أن الكثير من تلك الدفوع القانونية غير قابلة للتطبيق على الشركات الخاصة، فقد أخذت الكثير من وقت وموارد المحاكم مما أدى إلى تركيز الأخيرة على أي مسألة باستثناء ما إذا كان المشتكون قد تعرضوا للتعذيب.

على الجانب المتعلق بالجيش، أدين أحد عشر جنديًّا- شاركوا إلى جانب موظفين بشركات عسكرية خاصة في أحداث سجن أبو غريب- بتهم مختلفة تتعلق بالأحداث، شملت جميعها التقصير في أداء الواجب. من بين هؤلاء الضابط المتخصص تشارلز غرينر الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات والتسريح من الخدمة وخفض الرتبة إلى جندي من الدرجة الثانية؛ وفيما يتعلق بالجندي من الدرجة الأولى ليندي إنغلاند فقد حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، والحرمان من الأجر والبدلات وخفض الرتبة إلى جندي من الدرجة الثانية والتسريح من الخدمة. وإضافة إلى الأحد عشر الذين أدينوا، تمت تبرئة ثلاثة جنود آخرين أو لم توجه لهم تهمة. ولم توجه لأي من هؤلاء جميعًا تهمة ارتكاب جريمة ضد معتقلين. وبعيدًا عن الجناة المباشرين، خضع ضابط واحد بالجيش لإجراءات تأديبية بسبب سوء معاملة سجناء في أبو غريب. فقد خفضت رتبة العميد يانيس كاربينسكي- القائد السابق للسجن- وأعفي من منصبه في الخامس من أيار/ مايو 2005. وتجدر الإشارة إلى أن كاربينسكي عوقب بعد أقل من أسبوعين من نشر تقرير غرينالذي برأ فيه المفتش العام بالجيش ستانلي إي. غرين أربعة ضباط كبار بالجيش هم الجنرال ريكاردو سانشيز والجنرال والتر وجداكوفسكي والجنرال باربارا فاست والكولونيل مارك وارين، في فضيحة أبو غريب. يبرز هذا مدى صعوبة إثبات مسؤولية القيادات ذوي الرتب العالية.

السوابق القضائية واضحة أيضًا بخصوص حقيقة أن موظفي الشركات العسكرية الخاصة لا يمكنهم طلب تعويضات مدنية من الحكومة عن الإجحاف بحقهم خلال مهمتهم. وفي قضية جونسون ضد الولايات المتحدة (1987) ذهبت المحكمة العليا الأمريكية إلى ما هو أبعد من حكمها السابق في قضية فيريس (1950)، حيث قررت أنه لا يجوز لأي موظف مدني بالحكومة الاتحادية الأمريكية مقاضاة الحكومة فيما يتعلق بإصابات لحقت به خلال العمل. وبرغم ذلك، لا يبدو أن هذه السابقة القضائية تنطبق على موظفي الشركات العسكرية الخاصة وذلك لأنهم، وفق ما تقوله الحكومة الأمريكية، ليسوا موظفين مدنيين وإنما متعاقدون مدنيون. وموظفو الشركات العسكرية الخاصة ليسوا موظفين بالجيش الأمريكي أو بالحكومة الاتحادية وبالتالي لا يقعون تحت مسؤولياتهما. ووفقًا لمبدأ الولايات المتحدة، لا يخضع موظفو الشركات العسكرية الخاصة إلا لمسؤولية الشركة المشغلة لهم. وتوضح هذه الفلسفة القانونية إحدى المزايا بالنسبة للحكومة للجوء إلى الشركات العسكرية الخاصة. في حقيقة الأمر، فإن الحكومة لا تعتبر أن هؤلاء الموظفين يستحقون في حالة الوفاة أو الإعاقة التعويض المقرر للجنود الذين يلقون حتفهم أو يصابون أثناء أداء الواجب.

لمزيد من المعلومات:

Avant, Deborah D. The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Brickell, Missye. “Filling the Criminal Liability Gap for Private Military Contractors Abroad: US v. Slough and the Civilian Extraterritorial Jurisdiction Act of 2010.” Legislation and Policy Brief 2 (2010): 46–55.

Cameron, Lindsey. “Private Military Companies: Their Status under International Humanitarian Law and Its Impact on Their Regulation.” International Review of the Red Cross 863 (September 2006): 573–611.

Chesterman, Simon, and Chia Lehnardt. From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Clapham, Andrew. “Human Rights Obligations of Non-state Actors in Conflict Situations.” International Review of the Red Cross 863 (September 2006): 491–523.

Cockayne, J. “The Global Reorganization of Legitimate Violence: Military Entrepreneurs and the Private Face of International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 863 (September 2006): 459–90.

Elsea, J. K. “Private Security Contractors in Iraq and in Afghanistan: Legal Issues.” CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 7 January 2010.

Fay, Major General George, and Lieutenant General Anthony Jones. “Investigations of Intelligence Activities at Abu Ghraib.” U.S. Army, 2004. Available at http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/dod/fay82504rpt.pdf .

Gillard, Emanuela-Chiara. “Business Goes to War: Private Military/Security Companies and International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 863 (September 2006): 525–72.

Hoppe, Carsten. “Passing the Buck: State Responsibility for Private Military Companies.” European Journal of International Law 19, no. 5 (2008): 989–1014.

Institut des Hautes Etudes de la Défense nationale. “Les entreprises militaires et de sécurité privée: outil indispensable ou abandon de par l’Etat de ses prérogatives de souveraineté?” Report, 30 June 2010.

Lehnardt, Chia. “Individual Liability of Private Military Personnel.” European Journal of International Law 19, no. 5 (2008): 1015–34.

———. “Private Military Companies and State Responsibility.” International Law and Justice Working Papers, Institute for International Law and Justice, New York University School of Law, Working Paper 2007/2.

Liu, Hin-Yan. “Leashing the Corporate Dogs of War: The Legal Implications of the Modern Private Military Company.” Journal of Conflict and Security Law 15, no. 1 (2010): 141–68.

Mandel, Robert. Armies Without States: The Privatization of Security. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2002.

Mason, R. C. “US–Iraq Withdrawal/Status of Forces Agreement: Issues for Congressional Oversight.” CRS Report for Congress,Congressional Research Service, 13 July 2009.

Mongelard, Eric. “Corporate Civil Liability for Violations of International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 863 (September 2006): 665–91.

Montreux Document. 17 September 2008. Available at http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol =A/63/467.

Percy, Sarah. Regulating the Private Security Industry. Routledge: London, 2010.

Perlo-Freemen, Sam, and Elizabeth Sköns. “The Private Military Services Industry.” SIPRI Insights on Peace and Security, Stockholm International Peace and Research Institute, no. 2008/1, September 2008.

Perrin, B. “Promoting Compliance of Private Security and Military Companies with International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 863 (September 2006): 613–36.

Renouf, Jean S. “Do Private Security Companies Have a Role in Ensuring the Security of Local Populations and Aid Workers?” Lecture, Fifth Autumn Humanitarian University, Groupe URD, Provence, 2007. Available at http://www.securitymanagementinitiative.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=47&lang=fr&Itemid=28 .

———. “Humanitarians and Private Security Companies: Time for Dialogue.” Journal of International Peace Operations Association 2, no. 4 (January–February 2007). Available at http://eisf.eu/resources/item.asp?d=1679 .

Schreier, Fred, and Marina Caparini. “Privatizing Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies.” Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Occasional Paper no. 6, March 2005.

Schumacher, Gerald. A Bloody Business: America’s War Zone Contractors and the Occupation of Iraq. St. Paul, MN: Zenith Press, 2006.

Shwartz, M., and J. Swain. “Department of Defense Contractors in Afghanistan and Iraq: Background and Analysis.” CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 13 May 2011.

Singer, Peter Warren. “Can’t Win with ’Em, Can’t Go to War without ’Em: Private Military Contractors and Counterinsurgency.” Brookings Institution, September 2007.

———. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003.

Taguba, Major General. “Investigations of the 800th Military Police Brigade.” U.S. Army, 2004. Available at http://www.npr.org/iraq/2004/prison_abuse_report.pdf .

Taylor, C. “The Future of Coalition Forces in Iraq.” House of Commons, SN/IA/4926, 7 January 2009.

U.S. Department of Defense, “Instruction no. 3020.41.” 3 October 2005.

Wulf, Herbert. Internationalizing and Privatizing War and Peace. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2005.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :