القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

شارات، علامات وإشارات التعريف (الدلالة) أو الحماية

قد تستخدم الشارات والعلامات لتحديدوحماية الأنشطة أوالأشخاص أو المواقع الإنسانية أو السلمية المعيَّنة. وتذكر لها اتفاقية جنيف والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها قائمة بهذه العلامات المميزة، التي تشير إلى أن الأشخاص الذين يرتدون أو الأعيان التي تحمل العلامات تستفيد من حماية دولية محدّدة ويجب ألا تكون هدفًا لأي هجمات أو أعمال عنف (اتفاقيّة جنيف 1، الموادّ 24، 33، 35، 38-44، المرفق الأول؛ اتفاقيّة جنيف 2، الموادّ 41-45؛ اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 18-22؛ البروتوكول 1، الموادّ 18، 37-39، 85، المرفق الأول).

أولًا الشارات المميزة المختلفة

المرفق الأول بالبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف يحتوي على قائمة ويفسّر دور الحماية الذي تمثله الشارات المميزة:

▪ الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر) على خلفية بيضاء يحمي جميع الخدمات الطبية مثل أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين، والوحدات الطبية ووسائل النقل. ومنذ سنة 2005، إذا ما أراد أي عضو في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ألا يستخدم الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لأسباب ثقافية أو أخرى تتصل بالأنشطة الميدانية، فإنه يستخدم البلورة الحمراء (انظر أدناه).

▪ الأشرطة الحمراء المسطحة على خلفية بيضاء تحدّد مناطق ومواقع السلامة والخدمات الطبية.

▪ درع يتكوّن من مربع ومثلث أزرق، ومثلثين بلون أبيض، يحدّد الأعيان والممتلكات الثقافية.

▪ مثلث أزرق متساوي الأضلاع على خلفية برتقالية اللون يحمي أفراد ومنشآت وتجهيزات الدفاع المدني.

▪ مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية متساوية الحجم، موضوعة على امتداد المحور نفسه وبحيث تكون المسافة بين كل من الدوائر نصف قطر واحد، تحمي الأعمال والمنشآت التي تحتوي على قوى خطيرة.

▪ الراية البيضاء هي راية الهدنة وهي مخصصة للأشخاص المصرّح لهم بالتفاوض مباشرة مع الطرف الخصم.

▪ الحروف(IC) (معسكر اعتقال، (PW أوPG )أسرى الحرب، تعيِّن معسكرات اعتقال المدنيين وأسرى الحرب.

ثانيًا شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والبلورة الحمراء

تختلف الشروط التي تنظِّم استخدام الشارات في أوقات الحرب عنها في أوقات السلم. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2005، وأثناء انعقاد مؤتمر دبلوماسي، اعتمدت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر شارة ثالثة جديدة ليست لها دلالة دينية أو سياسية. وهي تشبه مربعًا أحمر موضوعًا رأسًا على عقب على خلفية بيضاء. واعترف بإنشاء هذه الشارة الثالثة في البروتوكول الإضافي الثالث الملحق باتفاقيات جنيف والذي صارت فيه 72 دولة طرفًا في حزيران/ يونية 2015. واتسمت هذه الشارة المميزة بالصفة الرسمية منذ سنة 2007، بيد أنها لم تستخدم بعد في الميدان.

وعند استخدام الشارات كإشارات دلالية (حجم صغير)، سواء في أوقات السلم أو الحرب، فهي توضح أن هناك شخصًا ما أو موقعًا له صلة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وفي أوقات الحرب، تستخدم هذه الشارات كوسيلة لضمان الحماية (شارات كبيرة). ويشير استخدامها إلى أن أفراد الخدمات الطبية، أو الخدمات، أو المنشآت أو الموادّ التي تحمل الشارة تتمتع بالحماية التي ينصّ عليها القانون الإنساني للخدمات الطبية (اتفاقيّة جنيف ا1، الموادّ 38-44، 53-54؛ اتفاقيّة جنيف 2، الموادّ 41-43؛ البروتوكول 1، المادة 18). وهنا فإن أي هجوم متعمد على أعيان أو أشخاص يحملون شارات الحماية يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف ووفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبالتالي، شارة الحماية هذه لا تنتسب إلى حركة الصليب الأحمر، لكن يجوز أيضًا استخدامها من قِبَل أي منظمات أخرى لحماية الأنشطة الطبية. ويمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر استخدام الشارة في جميع الأوقات لأسباب تتعلّق بالحماية والتنبيه. ومع ذلك، يصير استخدام شارة الحماية الخاصة بجمعيات الصليب الأحمر الوطنية في أوقات الحرب مقيدًا بمجموعة من القواعد التي أقرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 1991، والتي تحدّد الشروط التي يجوز بموجبها استخدام الشارة.

ثالثًا الشروط العامة التي تحكم استخدام شارات التمييز أو الحماية

تنظم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان الاستخدام العام لجميع علامات وشارات التمييز أو الحماية المعترف بها والمحمية بموجب الاتّفاقيات. وعلى وجه الخصوص، فهي تحدّد بوضوح الحالات التي يحظر فيها استخدامها:

▪ يُحظر التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام (البروتوكول 1، المادة 37). ويذكر القانون الدولي الإنساني العرفي أنه يحظر في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية استخدام العلم الأبيض بدون مسوغ (القاعدة 58 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرت في سنة 2005).

▪ يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية شارات أو علامات أو إشارات أخرى تنصّ عليها الاتّفاقيات أو البروتوكول الإضافي الأول، (البروتوكول 1، المادة 38 والقاعدة 59).

▪ يحظر كذلك في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما هو معترف به دوليًّا من شارات أو علامات أو إشارات حامية أخرى ويدخل في ذلك علم الهدنة وشارات الحماية للممتلكات الثقافية (البروتوكول 1، المادة 38 والقاعدة 61).

▪ يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجيزه تلك المنظمة (البروتوكول 1، المادة 38 والقاعدة 60).

▪ يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفًا في النزاع (البروتوكول 1، المادة 39 والقاعدة 63).

▪ يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية (البروتوكول 1، المادة 39 والقاعدة 62).

▪ يحظر توجيه هجمات على العاملين في الخدمات الطبية والأعيان في المجال الطبي والمجال الديني الذين يعرضون شارات مميزة نصت عليها اتفاقيات جنيف وفقًا للقانون الدولي (القاعدة 30 من الدراسة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي).

رابعًا العقوبات

إن الاستعمال الغادر للشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخرى للحماية تقرّها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان يشكل مخالفة خطيرة لقوانين الحرب. وبمعنى آخر يعتبر ذلك جريمة حرب يغطيها مبدأ الاختصاص العالمي (البروتوكول 1، المادة 85 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(المادة 8-2-ب- ’8‘ و8-2 ج- ’2‘).

وبالنسبة لشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الشارتان المستخدمتان الآن فقط من قبل حركة الصليب الأحمر)، يترتّب على الدول الموقِّعة على اتفاقيات جنيف التزام بشأن اعتماد قوانين وقرارات وعقوبات ليجري تطبيقها أمام المحاكم الوطنية، لتمنع وتعاقب الاستعمال الغادر لهذه الشارات في أوقات السلم أو الحرب. ولتطبيق تلك الإجراءات يجب تعديل القوانين المحلية لتنصّ على حماية هذه الشارات.

← أفراد الخدمات الطبيّة؛ خدمات طبية؛ غدر؛ ممتلكاتوأشياءمحميّة ؛ أشخاص محميون؛ حماية؛ الدفاع الشرعيّ؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

لمزيد من المعلومات:

“Adoption of an Additional Distinctive Emblem.” International Review of the Red Cross 861 (March 2006): 187–96.

Bugnion, François. “The Red Cross and Red Crescent Emblems.” International Review of the Red Cross272 (September–October 1989): 408–19.

Cauderay, Gérald. Means of Identification for Protected Medical Transports. Geneva: ICRC, 1994.

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict.Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Eberlin, Philippe. Protective Signs. Geneva: ICRC, 1983.

Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules.Cambridge: Cambridge University Press, 2005, esp. part 1.

Sommaruga, Cornelio. “Unity and Plurality of the Emblems.” International Review of the Red Cross 289(July–August 1992): 333–38.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :