القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

أساليب (ووسائل) الحرب

تعني أساليب الحرب التكتيكات أو الإستراتيجية التي تستخدم في الأعمال العدائية ضدّ عدوّ ما، في أوقات النزاع، أما وسائل الحرب فهي الأسلحة أو أنظمة الأسلحة المستخدمة. وإن الهدف المشروع الوحيد للحرب والذي نصّ عليه قانون النزاعات المسلحة هو إضعاف القوات العسكرية للخصم والسيطرة عليها. ويشهد تاريخ النزاعات على ضرورة تقييد استخدام القوة للحد من مخاطر الدمار الشامل للخصم وإبادته.

وفي سياق الحروب التقليدية بين الدول، قد يؤدي تناسب القوات المتصارعة والاهتمام بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلّق بالمقاتلين إلى نوع من التوازن في احترام قانون النزاعات المسلحة. فمسألة احترام أساليب الحرب التي وضعها قانون النزاعات المسلحة تفرض نفسها لا سيما في حالات عدم وجود توازن بين القوات المسلحة والوسائل العسكرية المستخدمة. يجسّد هذا الخلل الواقع الذي تعيشه بعض النزاعات المسلحة الدولية كما هي الحال بالنسبة للنزاعات غير الدولية. ويظهر ذلك الخلل خاصة حيثما تختلف الوسائل التكنولوجية المستخدمة من قبل طرفي النزاع اختلافًا ملحوظًا. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، يشتد هذا الخلل بسبب تحارب قوات مسلحة وطنية وجماعات مسلحة تفتقر إلى نفس التنظيم والإمكانيات، ويؤدي عدم التوازن بين القوات وغياب التماثل بين الوسائل، في أغلب الأوقات، إلى لجوء المتحاربين إلى أساليب قتال من شأنها تفادي الاشتباكات العسكرية المباشرة. وينتج عن هذا الخيار عواقب مباشرة منها ضعف القدرة على التمييز بين المدنيين والمقاتلين واختيار الأهداف العسكرية وأساليب الحرب.

وقد تأكَّد إضعاف المبدأ الأساسي المتصل بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين في مفاهيم وأساليب الحرب على الإرهاب. ومن ثم تظهر مفاهيم مبهمة من الناحية القانونية في القانون الإنساني تخلط بين عناصر من القانون الإنساني وعناصر من قواعد إنفاذ القوانين يخضع تطبيقها الفعلي للاستنساب والعشوائية. ويشير مفهوم الهدف المزدوج إلى هدف ذي خصائص مدنية وعسكرية. وتستلزم مشروعية الهجوم التقييم المسبق للتناسب بين الميزة العسكرية والأضرار المصاحبة التي قد تصيب المدنيين. والتمييز بين وضع المدنيين ووضع المقاتلين محل تنازع وخلاف في معظم النزاعات المسلحة غير الدولية. ويثير هذا مجادلات وحالة من الغموض بشأن معاملة من يُسمَّون مقاتلين “غير قانونيين” والمدنيين الذين شاركوا في الأعمال العدائية. وتندرج التفجيرات الانتحارية وعمليات القتل المستهدفة في إطار شكل من أشكال المواجهة يؤدي في الواقع إلى بث الرعب بين سكان الخصم. وبث الرعب أسلوب محظور من أساليب الحرب لكنه مع ذلك ما زال يستخدم لرفض النظام القائم أو على العكس للحفاظ عليه من قبل البعض الآخر.

وحاول البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الأخذ بعين الاعتبار الأنواع المختلفة من النزاعات. فحدد البروتوكول الأول ما يجوز تدميره في النزاعات المسلحة الدولية وهو يُغطِّي أيضًا مسألة المقاومة في حالات الاحتلال. وحدَّد البروتوكول الثاني الاشتباكات في النزاعات المسلحة غير الدولية.

← مقاتل؛ سوء المعاملة؛ القانون الدولي الإنساني؛ أهداف عسكرية؛ رعب؛ إرهاب.

☜ تعدّ الحرب جزءًا من التاريخ والعلاقات الدولية، وهي مرحلة انتقالية ويجب أن تتمّ بطريقة لا تجعل العودة إلى السلام مستحيلة. ولذلك يؤكد عدد من القوانين الإنسانية المختلفة على المبادئ التي تحد من اختيار أساليب الحرب.

  • تحدّد اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 و1907 بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977، الأحكام والقيود والمحظورات الرئيسية المتعلقة باستعمال العنف وأساليب الحرب المختلفة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
  • تحدّد الاتّفاقيات الأعمال التي تُعدّ جرائم حرب وتثبت آليات العقاب لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم، وتعتبر بعض هذه الجرائم انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف أو جرائم حرب، وعليه تصنف ضمن مبدأ الاختصاص العالمي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
  • على الرغم من الانتهاكات العديدة لهذه القواعد، فإن استخدامها المتكرر أكسبها قيمة “القواعد العرفية”. وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتجميع هذه القواعد في دراسة نشرت في عام 2005، (دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي). وهذه القواعد الآن ملزمة لكل أطراف نزاع ما، حتى الدول التي ليست من أطراف الاتفاقيات والجماعات المسلحة المُنظَّمة من غير الدول التي لا يمكنها التصديق على الاتفاقيات ولم تلتزم رسميًّا بمثل هذه القواعد وهي تنطبق بنفس الطريقة تقريبًا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتختص القواعد 1 إلى 10 من القانون الدولي الإنساني العرفي بمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. وتناولت القواعد 11 إلى 24 مبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات. وتتعلق المواد 46 إلى 65 بأساليب معينة للحرب، وتنظم القواعد 70 إلى 81 استخدام مختلف أنواع الأسلحة.

← القانون الدولي العرفي؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ القانون الدولي الإنساني؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية (الجزء 3، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني).

أولًا تنظيم الأسلحة المستعملة في الحرب

الحق في اختيار أساليب ووسائل الحرب ليس مطلقًا بدون قيود. إذ يفرض القانون الدولي قيودًا على تصنيع واستعمال أسلحة معينة، أي تلك الأسلحة التي تضرب المدنيين والمتحاربين دون تمييز أو تحدث خرابًا كبيرًا وهائلًا لا يمكن إصلاحه ولا يتناسب مع تحقيق أي ميزة عسكرية محدّدة (القواعد 7 إلى 24 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي).

← أهداف عسكرية؛ ألغام؛ أسلحة.

ثانيًا تنظيم أساليب الحرب

يحظر القانون الإنساني العنف والدمار الشديدين وغير المبرّرين. ويفترض أن أي وسيلة عنف تُستخدَم يجب (أ) أن تبرّرها ضرورة عسكرية حقيقية ومباشرة ، و(ب) أن تكون موجَّهة إلى هدف عسكري، و(ج) أن تتناسب مع التهديد القائم. وتُعرَف هذه المبادئ بمبادئ الضرورة العسكرية، والتمييز، والتناسب. وقد اتسع تطبيق مبدأ التناسب ليشمل تقييم الخسائر العارضة في أرواح المدنيين من جراء الهجوم على هدف عسكري، وواجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية للحد منها.

يحظر القانون الدولي الإنساني:

  • —استعمال وسائل وأساليب حرب ذات طبيعة تسبّب إصابات أو آلامًا مفرطة أو لا مبرّر لها (البروتوكول 1 المادة 35، والمادة 22 من أحكام اتفاقيات لاهاي 1907، وإعلان سانت بطرسبرج 1868).
  • —تنفيذ هجمات تهدف إلى عدم الإبقاء على أحياء - أي، بلا رحمة وهوادة. (البروتوكول 1 المادتان 40، 41، والمادة 35 من اتفاقيات لاهاي لسنة 1907 الخاصة بقوانين (أعراف الحرب). وتنص القاعدة 46 من القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه “يُحظَر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو تهديد الخصم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس”.

ومن وسائل الحرب المحظورة:

  • —الغدر (البروتوكول 1 الموادّ 37-39، والقواعد 57-65)؛
  • —الذعر (البروتوكول 1 المادة 51، والبروتوكول 2 المادة 13، والقاعدة 2)؛
  • —تجويع المدنيين (البروتوكول 1 المادة 54، والبروتوكول 2 المادة 14، والقاعدة 53).
  • —الأعمال الانتقامية الموجهة ضد أهداف غير عسكرية (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 46، واتفاقيّة جنيف 2 المادة 47، واتفاقيّة جنيف 3 المادة 13، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 33، والبروتوكول 1 الموادّ 20، 51-56، والمادة 46 من اتفاقيّة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية).
  • —الهجمات على الأشخاص المحميين والأعيان المدنية الخاضعة للحماية والهجمات العشوائية (البروتوكول 1 المادتان 48 و51 والقواعد 1و6).
  • —الهجمات التي تهدف إلى إحداث أضرار بالبيئة الطبيعية (البروتوكول 1 الموادّ 35، 52، 55، والقواعد 43-45).
  • —الهجمات على الأعمال والمنشآت التي تضمّ قوى خطرة (البروتوكول 1 المادتان 52 و56، والبروتوكول 2 المادة 15، القاعدة 42).
  • —النهب للأعيان والممتلكات الثقافية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 33، والمادة 4 من اتفاقيّة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية، والبروتوكول 2 المادة 4، والقواعد 38-41، و52).
  • —احتجاز الرهائن (اتفاقيات جنيف 1-4 المادة 3، واتفاقيّة جنيف 4 المادة 34، والبروتوكول 1 المادة 75، ومبادئ القانون الدولي بموجب لوائح وأحكام محاكم نوريمبرغ، والمادة 12 من اتفاقيّة 1979 الخاصة باحتجاز الرهائن، والقاعدة 96).
  • —استخدام الدروع البشرية أو ترحيل السكان لصالح سير الأعمال العدائية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 49،والبروتوكول 1 المادة 51، والبروتوكول 2 المادة 17 والقاعدتان 97 و129).

← هجمات؛ مجاعة؛ رهائن؛ دروع بشرية؛ ضرورة عسكريّة؛ أهداف عسكرية؛ غدر؛ نهب؛ نزوح السكان؛ ممتلكات وأشياء محمية؛ أشخاص محميون؛ أعمال انتقامية/ ثأرية؛ رعب/ ذعر.

يحظر القانون الإنساني استعمال أسرى الحرب والسكان المدنيين والمواردّ في الأراضي المحتلة لأغراض عسكرية. كما يحدّد حقّ المصادرة. çأراض محتلة؛ أسرى الحرب؛ مصادرة.

على القادة العسكريين التزام باحترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك المحظورات المذكورة أعلاه. ويجب عليهم:

  • —اتّخاذ احتياطات معينة عند الهجوم (القواعد 15-21 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي)؛
  • —ضمان أن مرؤوسيهم على علم بالقانون الإنساني وأنهم يفهمونه؛
  • —معاقبة أي من مرؤوسيهم ممن تصرفوا خلافًا لهذه الأحكام؛

← هجمات؛ واجب القادة .

قد يشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. çالمحكمة الجنائية الدولية؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

تنظيم أساليب الحرب في دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي

معظم القواعد التالية تنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وفي النزاعات المسلحة غير الدولية.

التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية

القاعدة 7: يُميِّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ولا توجَّه الهجمات إلا إلى الأهداف العسكرية فحسب ولا يجوز أن توجَّه إلى الأعيان المدنية. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي.

الهجمات العشوائية

القاعدة 11: تحظر الهجمات العشوائية: ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 12: الهجمات العشوائية هي:

أ - التي لا توجَّه إلى هدف عسكري محدد؛

ب - التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري مُحدَّد؛ أو

ج_- التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني؛ وبالتالي فإن من شأنها في كل حالة كهذه أن تصيب أهدافًا عسكرية ومدنيين أو أعيانًا مدنية دون تمييز. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

التناسب في الهجوم

القاعدة 14: يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطًا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

الاحتياطات في الهجوم

القاعدة 15: يُتوخَّى الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية على تفادي إصابة السكان المدنيين والأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. وتُتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة وتقليلها إلى الحد الأدنى. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 16: يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله للتحقق من أن الأهداف هي أهداف عسكرية.]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 17: يتخذ كل طرف في النزاع جميع الاحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الحرب لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 18: يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله ليقيِّم ما إذا كان يتوقع من الهجوم أن يسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار بصورة عارضة ويكون مفرطًا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 19: يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله لإلغاء أو تعليق هجوم إذا تبيَّن أن الهدف ليس هدفًا عسكريًّا أو إذا كان يتوقع أن يسبب الهجوم عرضيًّا خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطًا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

إنكار الإبقاء على الحياة

القاعدة 46: يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو تهديد الخصم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 47: يحظر الهجوم على الأشخاص المعروف أنهم عاجزون عن القتال.

والشخص العاجز عن القتال هو:

أ - أي شخص في قبضة العدو؛ أو

ب - أي شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب فقدانه الوعي أو غرق سفينته أو إصابته بجروح أو مرض؛ أو

ج - أي شخص أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام شريطة أن يحجم هذا الشخص عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 48: يُحظَر الهجوم على الأشخاص الهابطين بالمظلات من طائرة منكوبة أثناء هبوطهم. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها

القاعدة 49: يجوز لأطراف النزاع الاستيلاء على التجهيزات العسكرية التابعة للطرف الخصم كغنائم حرب. ]النزاع المسلح الدولي[

القاعدة 50: يُحظر تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية القهرية ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 51: في الأراضي المحتلة:

أ - يمكن مصادرة الممتلكات العامة المنقولة التي يمكن استخدامها للعمليات العسكرية.

ب - يجب إدارة الممتلكات العامة غير المنقولة وفقًا لقاعدة حق الانتفاع؛

ج – يجب احترام الملكية الخاصة ولا يجوز مصادرتها؛ إلا إذا كان تدمير هذه الممتلكات أو الاستيلاء عليها تستلزمه الضرورة العسكرية القهرية[النزاع المسلح الدولي].

القاعدة 52: يُحظر النهب. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

التجويع والوصول إلى الغوث الإنساني

القاعدة 53: يُحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 54: تُحظر مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 55: يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها وتسهيل مرورها بسرعة وبدون عرقلة وتقدم الإغاثة بدون تحيز أو أي تمييز مجحف مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 56: يؤمِّن أطراف النزاع للأفراد المخولين بالعمل في الإغاثة الإنسانية حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم. ويمكن تقييد حركتهم مؤقتًا في حالات الضرورة العسكرية القهرية فحسب. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

الخدع

القاعدة 57: خدع الحرب ليست محظورة ما دامت لا تخل بأية قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 58: تحظر إساءة استخدام راية الهدنة البيضاء. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 59: تحظر إساءة استخدام الشارات المميزة التي تنص عليها اتفاقيات جنيف. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 60: يحظر استخدام الشارة المميزة أو الزي الخاص بالأمم المتحدة إلا على النحو الذي ترخص به المنظمة. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 61: يُحظر إساءة استخدام الشارات الأخرى المعترف بها دوليًّا. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 62: يحظر استخدام الأعلام أو الشارات أو العلامات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالخصم. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 63: يحظر استخدام الأعلام أو الشارات أو العلامات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفًا في النزاع. ]النزاع المسلح الدولي/ ويمكن القول النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 64: يحظر عقد اتفاق لتعليق القتال بنية الهجوم المفاجئ على الخصم المعتدي على ذلك الاتفاق. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

القاعدة 65: يحظر قتل أو جرح أو أسر خصم باللجوء إلى الغدر. ]النزاع المسلح الدولي/ النزاع المسلح غير الدولي[

← عدوان؛ ضمّ؛ هجمات؛ حصار (بحري)؛ قصف؛ وقف إطلاق النار؛ واجب القادة؛ إجلاء؛ إبادة؛ مجاعة؛ اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان 1و2 لسنة 1977؛ اتفاقيات لاهاي؛ رهائن؛ دروع بشرية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ ضرورة عسكرية؛ أهداف عسكرية؛ ألغام؛ نزوح السكان؛ تناسب؛ أعمال انتقامية/ ثأرية؛ مصادرة؛ حصار؛ حرب؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية؛ أسلحة.

لمزيد من المعلومات:

Bouchié de Belle, Stéphanie. “Chained to Cannons or Wearing Targets on Their T-shirts: Human Shields in International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 872 (December 2008): 883–906.

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, esp. parts 3 and 4.

Kretzmer, D. “Targeted Killings of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Execution or Legitimate Means of Defence?” European Journal of International Law 16, no. 2 (2005): 171–212.

John-Hopkins, Michael. “Regulating the Conduct of Urban Warfare: Lessons from Contemporary Asymmetric Armed Conflicts.” International Review of the Red Cross 878 (June 2010): 469–93.

“Methods of Warfare.” International Review of the Red Cross 864 (December 2006): 717–963.

Mulinen, Frederic de. Handbook on the Law of War for Armed Forces. Geneva: ICRC, 1989.

Munir, Muhammad. “Suicide Attacks and Islamic Law.” International Review of the Red Cross 869 (March 2008): 71–89.

Quéguiner, Jean François. “Precautions under the Law Governing the Conduct of Hostilities.” International Review of the Red Cross 864 (December 2006): 793–821.

Vautravers, Alexandre. “Military Operations in Urban Areas.” International Review of the Red Cross878 (June 2010): 437–52

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :