القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

تعاون قضائيّ في المادة الجنائيّة

تلتزم الدول بالتعاون بعضها مع بعض في معاقبة مرتكبي جرائم معينة يحدّدها القانون الجنائي الدولي.

☜ يهدف التعاون القضائي في المادة الجنائية إلى منع هروب المجرمين من المقاضاة القانونية بمجرد مغادرة أراضي الدولة المعنية. وينطبق هذا المبدأ على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بالإضافة إلى فئات أخرى من الجرائم التي تهدّد الأمن القومي مثل الإرهاب.

ويتمحور مبدأ التعاون القضائي في المادة الجنائية والذي يشار إليه كذلك باسم المساعدة القضائية المتبادلة، حول التزامين تقبل بهما الدول: الالتزام إمَّا بمقاضاة المجرمين أنفسهم أو بتسليم المتهمين للدولة المعنية بالجريمة المرتكبة أو إلى الدولة التي لها مصلحة في ملاحقة المتهم.

والتسليم هو عملية قيام دولة بتسليم شخص كان موجودًا على أراضيها إلى دولة أخرى بطلب من الأخيرة، وتتقدم الدولة المطالبة بطلبها بهدف تطبيق مقاضاتها الجنائية على المتهم، ويقوم مثل هذا التعاون على أساس قضية بقضية وضمن إطار معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المطلوبين.

أولًا المعاهدات الدولية الخاصة بالتعاون القضائيّ في الشؤون الجنائية.

في 1949، أرست اتفاقيات جنيف نظامًا معززًا للتعاون القضائي في الشؤون الجنائية التي تتجاوز الاختيار ما بين المقاضاة والتسليم. ثم تحمّل كل دولة المسؤولية عن التزامها “بتقديم مثل هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم أمام محاكمها” وتفرض ضمانات تضمن عدم حصول المتهم على حصانة من العقوبة نتيجة لذلك (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 146، والبروتوكول 1 المادة 88).

وفيما يتعلّق بأحكام معينة تنظم مبدأ التعاون القضائي في الشؤون الجنائية أو التسليم، ليس هناك معاهدات دولية ملزمة لجميع الدول. إذ يجري تنظيم الالتزامات المتعلقة بهذه القضايا عن طريق معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف والتي توفر، بحكم وجودها، “ملاذات قضائية” في البلدان التي لم تصادق على المعاهدات. وعليه، يجب دراسة التطبيق المحلي للمساعدة القضائية على أساس قضية بقضية.

ولتنفيذ هذا المبدأ، يجب أن تقوم اتفاقيات فنية بتنظيم التعاون بين قوات الشرطة الوطنية المختلفة والأجهزة القضائية للدول المعنية، ويجب دمج هذا التعاون ضمن القوانين الجنائية الوطنية وإلا سيبقى الالتزام الدولي التزامًا بالمبدأ فقط ولا يمكن ترجمته إلى إجراءات قضائية.

وتسعى اتفاقيّة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1968، إلى إزالة بعض العوائق في طريق مثل هذا التعاون وقد دخلت المعاهدة حيّز التنفيذ في 1970 وفي نيسان/ أبريل 2013 بلغ عدد الدول الموقعة عليها أربعًا وخمسين دولة. وهي تشترط على الدول اتّخاذ كل الإجراءات المحلية، تشريعية أو غير تشريعية، التي تكون ضرورية للمساعدة في تسليم الأشخاص المشار إليهم في المعاهدة، بموجب القانون الدولي (المادة 3)

← عدم سريان التقادم.

وأخيرًا، هناك أيضًا قرار للأمم المتحدة حول مبادئ التعاون الدولي في اكتشاف، واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية (القرار 3074 (28) الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1973).

← الاختصاص العالمي .

ثانيًا التعاون القضائي بموجب قوانين المحاكم الدولية

تنصّ قوانين المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين اللتين أسّستهما الأمم المتحدة على الالتزام بالتعاون وتقديم المساعدة في الشؤون القضائية (قرار مجلس الأمن رقم 827 في 25 أيار/ مايو 1993، والملحق إس/25704، والمادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة). ومن بين أشياء أخرى، تحدّد هذه القوانين آلية معينة، تختلف عن آلية تسليم المتهمين، وتهدف إلى تخفيف إجراءات تسليم الأشخاص المقبوض عليهم: حيث “يحال” هؤلاء إلى المحاكم بدلًا من استخدام كلمة “تسليم”. ويدرج قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي تمّ تبنّيه في 17 تموز/ يولية 1998 الالتزامات في مجال التعاون والمساعدة القضائية التي يجب على الدول الأطراف تقديمها للمحكمة، بالإضافة إلى العناصر العملية لهذا التعاون (الموادّ 72، و86-111 من قانون المحكمة الجنائية الدولية).

وكما هي الحال في الاتّفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، يقع على الدول التزام بدمج بنود وآليات التعاون القضائي في أنظمتها القضائية الوطنية من أجل التعاون مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية.

الإنتربول

الإنتربول هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي تتدخل في إجراءات التعاون القضائي في المادة الجنائية. وفي الأصل، وبهدف حماية السيادة الوطنية، نصّت المادة 3 من دستور الإنتربول على “يحظر حظرًا تامًّا على المنظمة القيام بأي تدخل أو نشاطات ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية”. وهذا يعني عدم إمكانية وجود تعاون دولي فيما يرتبط بالجرائم السياسية أو العسكرية أو الدينية أو العرقية.

وقد تمّ رفع هذا القيد من خلال بنود مناظرة مختلفة تمّ تبنّيها كي يتمكن الإنتربول من التحرك في قضايا تتعلّق بجرائم الإبادة الجماعية، وفي محاربة الإرهاب في أوروبا وإمكانية التعاون مع المحكمتين الجنائيتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، والإبادة الجماعية وكذلك مع المحكمة الجنائية الدولية ولجان عقوبات الأمم المتحدة. ويبلغ عدد أعضاء الإنتربول 190 دولة.

✐ للاتصال:

Interpol

200Quai Charles de Gaulle

69000Lyon, France

Tel : (33) 04 72 44 70 00

Fax : (33) 04 72 44 71 63

Fax: (33) 04 72 44 71 63

@ Interpol: www.interpol.int

çحصانة؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسلافيا السابقة ورواندا؛ عدم سريان التقادم؛ إرهاب؛ الاختصاص العالمي؛ رعب/ ذعر؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

لمزيد من المعلومات:

Bassiouni, Cherif. Introduction to International Criminal Law. Ardsley, NY: Transnational, 2003, chap. 5.

Gilbert, Geoff. Transnational Fugitive Offenders in International Law: Extradition and Other Mechanisms. The Hague: Martinus Nijhoff, 1998.

United Nations. “Manual on the Model Treaty on Extradition and Manual of the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters: An Implementation Guide.”International Review of Criminal Policy, nos. 45 and 46 (1995): 1–55. N

Article également référencé dans la catégorie suivante :