القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

تدخُّل

يرتبط مفهوم “التدخل” في القانون الدولي بفكرة “التعرض” وعندما تتدخل دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، في انتهاك لسيادة الأخيرة.

فإن ميثاق الأمم المتحدة يحظر هذا التدخل (المادة 2-7)، بموجب مبدأ عدم التدخل الذي ينصّ على عدم جواز “تدخل الدول في قضايا تقع أساسًا ضمن إطار الاختصاص المحلي لأي دولة”. ويهدف هذا المبدأ إلى الحفاظ على استقلالية الدول الضعيفة ضدّ تدخلات وضغوط الدول الأقوى. ويقدم هذا المفهوم كأساس للعلاقات الدولية وبذلك ينطبق على العلاقات ما بين الدول، وليس على نشاطات الإغاثة التي تنفذها منظمات إنسانية محايدة.

وفي الحقيقة ينصّ القانون الإنسانيبوضوح على عدم اعتبار نشاطات المساعدة بأي حال من الأحوال على أنها تدخل في نزاع مسلح أو على أنها أعمال غير ودية (بروتوكول 1 المادتان 64، 70).

وفي الماضي، استخدمت الدول الحجج الإنسانية لتبرير التدخلات المباشرة والمسلحة التي تنتهك سيادة الدول الأخرى. وأوضحت محكمة العدل الدولية في عام 1986 (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، انظر السوابق القضائية) الظروف التي يمكن أن تشكل فيها المساعدات الإنسانية تعرضًا وبالتالي تدخلًا غير قانوني في الشؤون الداخلية لدولة ما.

وفي الوقت الحاضر، يحتكر مجلس الأمن استعمال القوة المسلحة في الساحة الدولية.

☜ يقرّ القانون الدولي حقًا واحدًا فقط “التدخل” في الشؤون الداخلية لدولة ما. وهذا الحقّ منصوص عليه ومحدّد في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وهكذا يعهد بهذا الحقّ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما يفسّر سلوك دولة ما تهديدًا للسلام والأمن الدوليين. وفي مثل هذه الحالة، يستطيع المجلس اتّخاذ سلسلة من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية. ويفوض المجلس كذلك باستخدام القوة وقد يقرّر ضرورة تدخل عسكري دولي لوقف نشاطات الدولة المعنية.

وفي عدة مرات تناول المجلس الاعتبارات الإنسانية عند القيام بعمليات عسكرية أو عمليات حفظ سلام، إلّا أن عمليات حفظ السلام تلتزم بمقتضيات واسعة ترتبط بحفظ أو إعادة تثبيت الأمن والسلم الدوليين، والتي تبقى الاعتبارات الإنسانية بموجبها أمرًا ثانويًا.

وهكذا، يكون من الضروري عدم خلط “التدخل الإنساني” الذي تدافع عنه الدول أو الأمم المتحدة مع الأعمال الإنسانية التي تتولاها منظمات إنسانية غير منحازة في حالات النزاع.

أولًا لمحة وتعريف

إن “حق التدخل الإنساني” أو “الحق في التدخل لأغراض إنسانية” هو فكرة حققت شعبية واسعة بسبب غموضها. وقد استخدم هذا المفهوم في محاولة لتشجيع وتبرير استعمال القوة الذي ينظر إليه من خلال إطار الأمم المتحدة بهدف حماية السكان المهددين داخل بلادهم. وقد مهّد هذا لفتح الطريق أمام العمليات المسلحة ضمن إطار الأمم المتحدة، أو بتفويض منها، إلّا أن ذلك لم يوضح الدور الذي تلعبه الاعتبارات الإنسانية في القرارات المتعلقة باستعمال القوة، ولم ينجح في توضيح مسؤولية جنود الأمم المتحدة في مجال حماية السكان المعرضين للخطر.

ولقد لجأت الدول إلى دوافع نبيلة عبر القرون لتبرير التدخل المسلح في الشؤون الداخلية لدول أخرى. ومن هذه التبريرات الدفاع عن حقوق الإنسان، والأقليات، ومواطنيها. وبدأ هذا مع فكرة “الحرب العادلة”، ثم تلتها أفكار البلدان الأوروبية للتدخل بهدف حماية المسيحيين في الدول الإسلامية في القرن التاسع عشر، واستمرت خلال السبعينيات، عندما تدخلت الهند مثلًا في باكستان لحماية الشعب البنغالي ضدّ استفزازات الجيش، والنقطة المشتركة في كل هذه التدخلات هي استعمال القوة لفرض احترام المبادئ الإنسانية.

ولا يعترف القانون الدولي المعاصر بمشروعية مثل هذا التدخل عندما يتمّ بطريقة أحادية الجانب أي من قبل دولة واحدة. إن الحرب العادلة والحرب المقدسة وعمليات التدخل الإنسانية الأخرى جرى تبديلها منذ عام 1945 بآلية أمن جماعي حدّدها ميثاق الأمم المتحدة. وبخلاف حالات الدفاع الشرعي، فليس من الممكن لدولة بمفردها اتّخاذ قرار التدخل العسكري مهما كانت مبرّراته.

← أمن جماعي؛ حفظ السلام

وفي إطار متعدد الأطراف فإن التبرير الوحيد للاستعمال الجماعي للقوة ضدّ دولة ما استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعتمد على التهديد الذي تشكله هذه الدولة على الأمن والسلام الدوليين. إلّا أن انتهاكات القانون الإنساني لم تذكر صراحة في موادّ الميثاق.

ولقد أشار العديد من قرارات مجلس الأمن إلى حماية العمل الإنساني وإلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان حيث سمحت هذه القرارات باللجوء إلى القوة المسلحة الدولية في إطار عمليات مختلفة لحفظ السلام. ومع ذلك وعلى المستوى العملي، فإن أهداف عمليات التدخل المسلحة المعنية احتفظت بما لديها من اعتبارات عسكرية، وسياسية، ودبلوماسية. كما أن حماية المدنيين عن طريق تخصيص ممرات إنسانية أو مناطق محمية عرفت نكسات مأساوية مروعة. ومن جهة ثانية، فإن عسكرة عمليات الإغاثة الإنسانية من قبل القوات المسلحة الدولية تلقي بظلالها على حيادية العمل الإنساني وتُرسخ مسألة استخدام الأساليب الحربية. وليس للمنظمات غير الحكومية من تأثير على محتوى هذا المفهوم. وتبقى عمليات التدخل التي تنفذ بموجب تفويض (أو مصادقة) مجلس الأمن خاضعة للقيود المتعلقة بالإمكانيات العسكرية التي تعهد بها الدول إلى الأمم المتحدة فضلًا عن الخيارات وتوافق الآراء على الصعيد السياسي التي تتغير بحسب تغير الظروف.

وفي إطار عمليات حفظ السلام الأخيرة، فإن أغلب الاتّفاقات التي تحدّد وجود قوة دولية قد جرى توقيعها بالتفاوض مع الدولة “المضيفة” تحت رعاية الأمم المتحدة. ونادرًا ما كان يتمّ فرض مسائل مثل السماح بمرور مساعدات الإغاثة أو حماية السكان، لكنها غالبًا ما تكون موضع مناقشات مع السلطات المعنية.

ونتيجة لذلك فإن قوات الأمم المتحدة ليست مخولة في الكثير من الأحيان باستخدام القوة من أجل فرض مهمتها حتى وإن كانت تتمثل في توفير المساعدة أو حماية السكان المعرضين للتهديد. وبوجه عام، فإن القواعد المحدّدة التي تمّ الاتّفاق عليها في هذا الإطار لا تسمح للقوة الأممية باستخدام القوة إلّا في حالات الدفاع الشرعي الفردي عن النفس. وفي الحالات الأخرى، فإن ضعف التجهيزات وقلة عدد هذه القوات كان مبرّرًا دائمًا لعدم تدخلها العسكري إذا ما حدث هجوم على السكان المدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، أعادت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان (الآن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان) التأكيد مرة أخرى في 20 آب/ أغسطس 1999 (القرارE/CN4/SUB. 2/RES/1992/2) على أن “واجب” أو “حق” دول معينة لتنفيذ “تدخلات إنسانية” لم يكن قائمًا على أساس قانوني في القانون الدولي، وبصورة خاصة عندما يقصد التهديد باستعمال القوة أو اللجوء إليها.

←عدوان؛ حفظ السلام؛ مناطق ومواقع محمية؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ أمن جماعي؛ الدفاع الشرعيّ

☜ تعتبر الإجراءات التي تتخذ باسم ” الحق في التدخل لأغراض إنسانية” نتيجة لتسويات سياسية وعسكرية يطرحها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويؤكد الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية القيام بعمليات دولية غير قسرية بموافقة الدول المعنية. ومن ناحية أخرى، يؤكد الفصل السابع على إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية جماعية دون موافقة الدولة المعنية عندما يتعرّض الأمن والسلم الدوليان للخطر. تصدر قرارات الأمم المتحدة بتنفيذ “تدخل إنساني” بموجب الفصل السادس أحيانًا ولكنها تصدر في أكثر الأحوال بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو بموجب الاثنين في أحيان أخرى. وفي معظم الحالات، تتضمّن هذه القرارات:

  • —لم يقر مجلس الأمن صراحة أو بوضوح أن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني أو اضطهاد السكان المدنيين التي قررت التدخل ضدّها، تشكل مثلًا خطرًا على الأمن والسلم الدوليين.
  • —ولا تمتلك الأمم المتحدة الوسائل المادية أو العقيدة العسكرية بهذه العمليات بفرض حماية هؤلاء السكان من خلال القوة.

وتعتبر مثل هذه التدخلات سلسلة جديدة في عمليات حفظ السلام. إلّا أنها لا تستطيع ضمان أو فرض احترام القانون الإنساني ولا حماية السكان المعرضين للخطر حماية تامة ضدّ العنف.

ويربط القانون الدولي الإنساني حقّ الأفراد بحق المنظمات الإنسانية غير المتحيزة في القيام بأعمال الإغاثة، وينصّ على عدم جواز النظر إلى عمليات المساعدة على أنها تدخل في نزاع مسلح أو أعمال غير ودية بأي حال من الأحوال، وفي الحقيقة تلتزم أطراف النزاع بتسهيل مثل هذه المساعدة (بروتوكول 1 المادتان 69 و70). وهكذا يجب فصل النشاطات الإنسانية عن المبادرات السياسية والعسكرية والحفاظ على استقلاليتها.

ثانيًا القانون الإنساني والتدخل

يعطي القانون الدولي، كما ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة، أولوية لفكرة سيادة الدولة ولكنه يحظر على دولة واحدة التدخل داخل حدود دولة أخرى دون موافقة الأخيرة. ولكن، هناك استثناءات، ترتبط بالأساس بمفهوم الأمن الجماعي.

إن مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني، قد تهدّد السلام والأمن الدوليين، وتشكل تبريرًا حديثًا لوضع التدخل المسلح في إطار الأمم المتحدة. ومع ذلك، لم تستطع الأمم المتحدة حتى الآن أن تعطي لقوات التدخل التفويض القانوني أو الوسائل المادية الضرورية لحماية المدنيين من المذابح الجماعية مثل تلك التي حدثت في سبرينيتشيا في يوغوسلافيا السابقة عام 1995 أو ضدّ عمليات الإبادة أو الإبادة الجماعية مثل تلك التي حصلت في رواندا في 1994. وليس لتقرير عن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة صدر في آب/ أغسطس 2000 (من هيئة برئاسة الأخضر الإبراهيمي) أن يغير من هذه الحال. وفي الوقت الذي يصرّ فيه مجلس الأمن على ضمان توفير الموارد الضرورية لعمليات حفظ السلام لتنفيذ مهامها، فإنه يرى أن التفويضات الغامضة يمكن أن يكون لها نتائج تنطوي على كارثة، ويثبت بوضوح تام أن “استخدام القوة فقط في حال الدفاع عن النفس يجب أن يبقى أساسًا لمبادئ حفظ السلام” (الفقرة 48 من التقرير) ويؤكد أن من المستحيل أن تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بحماية المدنيين في جميع المناطق حيث تنتشر هذه القوات.

← أمن جماعي؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ سيادة؛ حفظ السلام.

وفي عام 1977، وعندما اعتمد البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف، تمّ تقديم فكرة مبتكرة مهمة في ما يتعلّق بالأعمال التي تقوم بها منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية لضحايا النزاعات أو حالات التوتر، وأقرت الدول الأطراف بأن تقديم الإغاثة “الإنسانية وغير المتحيزة بطبيعتها والتي تدار دون أي تمييز ضار ... لا تعتبر تدخلًا في النزاع المسلح أو أعمالًا غير ودية”. ويجب القيام بمثل هذه الأعمال في حال عدم إمداد السكان المدنيين في دولة مشتركة في نزاع بالإمدادات الكافية والموادّ الغذائية، والطبية والملابس والفراش وملاجئ الطوارئ، والإمدادات الأخرى الأساسية للحفاظ على حياة السكان المدنيين (بروتوكول 1 المادتان 69 و70).

وفي حالات النزاع المسلح الداخلي المحدّدة، يؤكد البروتوكول الإضافي الثاني على مبدأ ميثاق الأمم المتحدة بعدم التدخل بالتشديد على أنه لا يمكن الاستعانة بالقانون الإنساني “كمبرّر للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان، في النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية أو الخارجية لطرف سامٍ متعاقد في الأراضي التي يحصل عليها النزاع” (بروتوكول 2 المادة 3-2). حق الوصول إلى الضحايا الذي منحه القانون الإنساني للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة ينبغي عدم الخلط بينه وبين عقيدة تدخل الدولة لأغراض إنسانية.

وهكذا يميز القانون الدولي بين نوعين من المهام: يفوض الدول والأمم المتحدة بمنع ومعاقبة جرائم الحرب ويمنح المنظمات الإنسانية المحايدة مسؤولية تنظيم عمليات الإغاثة. وتلتزم الدول بمقاضاة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للمعاهدات (أي جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية)، بموجب مبدأ الاختصاص العالمي. إلّا أن نظام المنع هو نظام غير واضح. وتوضح اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، أنه يجب على الدول “دعوة الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة لاتّخاذ مثل هذا الإجراء حيث تراها مناسبة لمنع وقمع أعمال الإبادة الجماعية”.

ولذلك يتحمل مجلس الأمن ومنظمات الأمن الإقليمية تحديد إن كانت انتهاكات القانون الإنساني ومدى خطورتها تهدّد السلام والأمن الدوليين أو الإقليميين وبإمكانه تبرير اللجوء إلى الفصل السابع من أجل البدء بتدخل عسكري.

← أمن جماعي؛ إبادة جماعية؛ موظفو الإغاثة الإنسانية؛ القانون الدولي الإنساني؛ حفظ السلام؛ إغاثة؛ حقّ الحصول؛ حقّ المبادرة الإنسانية؛ سيادة؛ الاختصاص العالمي؛ جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية.

السوابق القضائية

حددت محكمة العدل الدولية في عام 1986 المعايير التي تساعد على التمييز بين العمل الإنساني والتدخل (الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية). الحيثيات، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1986، صفحة 14).

في هذه القضية، أكدت المحكمة أن “مبدأ عدم التدخل يتضمن حق كل دولة ذات سيادة في القيام بشؤونها بدون تعرض خارجي؛ ورغم أن الأمثلة على انتهاك هذا المبدأ ليست نادرة، فإن المحكمة ترى أنه جزء لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي ” (الفقرة 202).

لذلك خلصت المحكمة إلى أن المساندة التي قدمتها الولايات المتحدة، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 1984، لأنشطة الكونترا العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا، عن طريق الدعم المالي والتدريب والتزويد بالسلاح والمعلومات والمساندة اللوجستية، تشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم التدخل. (...) ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن تقديم مساعدة إنسانية فقط للأفراد أو القوات في دولة أخرى، بصرف النظر عن انتماءاتها أو أهدافها السياسية، لا يمكن اعتباره تدخلًا غير قانوني، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع القانون الدولي. إن خصائص هذه المساعدة وردت في التقريرين الأول والثاني حول المبادئ الأساسية التي اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر وهي أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي وُلدت من رحم الرغبة في توفير المساعدة بدون تمييز للمصابين في أرض المعركة، تسعى–بصفتها الدولية والوطنية – إلى منع المعاناة الإنسانية حيثما وُجدت وتخفيفها. وغرضها هو حماية الحياة والصحة وضمان احترام كرامة الإنسان. وتشجع اللجنة على التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين جميع الشعوب” وأنها “لا تمارس أي تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الطبقة أو الآراء السياسية. ولا تسعى إلا إلى تخفيف المعاناة ومنح أولوية لحالات الكرب الشديدة”. (الفقرة 242)

ووفقًا للمحكمة، للإفلات من الإدانة بالقيام بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما، يجب أن تقتصر “المساعدة الإنسانية” على الأغراض المكرسة في ممارسة الصليب الأحمر، وهي منع المعاناة الإنسانية والتخفيف منها وحماية الحياة والصحة وضمان احترام الإنسان، لكن، وفي المقام الأول، يجب أيضًا أن تُقدم بدون تمييز لجميع من يحتاجونها (الفقرة 243).

وخلصت المحكمة إلى أن “الحجة الناشئة من صيانة حقوق الإنسان في نيكاراغوا لا يمكن أن توفر تبريرًا قانونيًّا لسلوك الولايات المتحدة، ولا يمكن بأي حال أن يتوافق مع الاستراتيجية القانونية للدولة المدعى عليها والتي تقوم على الحق في الدفاع الجماعي عن النفس (الفقرة 268).

لمزيد من المعلومات:

Evans, G., L. Hamilton, and M. Sahnoun. The Responsibility to Protect—Report of the International Co-mission on Intervention and State Sovereignty. 2001. Available at http://www.iciss.ca/report-en.asp .

Kolb, Robert. “Note on Humanitarian Intervention.” International Review of the Red Cross 849 (March 2002): 119–34.

Küng, Hans. “Religion, Violence and ‘Holy Wars.’”International Review of the Red Cross 858 (June2005): 253–68.

Moore, Jonathan, ed. Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention.Lanham, MD:Rowman& Littlefield, 1998.

Roberts, Adam, and Benedict Kingsbury, eds. United Nations, Divided World: The UN’s Roles in International Relations. New York: Oxford University Press, 1993, esp. 81–125.

Torrelli, Maurice. “From Humanitarian Assistance to ‘Intervention on Humanitarian Grounds’?” International Review of the Red Cross (May–June 1992): 228–48.

Weiss, Thomas G., David P. Forsythe, and Roger A. Coate. The United Nations and Changing World Politics. Boulder, CO: Westview, 1997.

Weissman, Fabrice. In the Shadow of “Just Wars”: Violence, Politics and Humanitarian Action. London:Hurst, 2004.