القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

طفل

الطفل هو شخص لا يمتلك شخصية اعتبارية فردية (أي أنه غير معترف به كشخص مستقل أمام القانون). وبالتالي،يُوكلتوفير الحماية للأطفال والدفاع عن مصالحهم للوالدين والأقرباء، وفي حالة إخفاق هؤلاء تتولى هذا الدوائر الاجتماعية والقضائية. وكذلك، فإن الطفل عبارة عن فرد له احتياجات محدَّدة ليتسنى له النموُّ بشكل طبيعي من الناحيتين البدنية والعقلية وتكرس القوانين الدولية والوطنية جزءًا من ضماناتها لحماية النمو الطبيعي للأطفال ضمن سياق الأسرةوالمجتمع.

ويتأثر الأطفال بدرجة كبيرة بحالات النزاعات، وكذلك بأوضاع الفقر المدقع التي تحبط البرامج الاجتماعية للعديد من الحكومات. وفي مثل تلك الأوضاع تلعب اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) والعناصر الفاعلة الإنسانية غير الحكومية دورًا هامًّا في توفير أعمال الإغاثة الضرورية.

ويجب عدم القيام بتلك الأعمال في ظلِّ فراغ قانوني يهدد بزيادة تعريض الأطفال الضعفاء لأشكال مختلفة من الإساءة. وبدلًا من ذلك، يجب أن تسعى جهود الإغاثة إلى استعادة أو تعزيز الحدِّ الأدنى للإطار القانوني للحماية وقدرة الأسرة.

يشكل الأطفال نسبة 40 في المائة من المدنيين الذين يقعون ضحايا للنزاعات وما يزيد على نسبة 50 في المائة من اللاجئين والأشخاص النازحينداخل بلدانهم. وأدى الوضع الهش الخاص بهؤلاء إلى تعرضهم لخطورة أشد حيث يحرمون من الحاجات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية وخلاف ذلك الإساءة إليهم.

ولا يمكن ضمان حماية الأطفال بواسطة زيادة مستوى اكتفائهم الذاتي، كما هيا لحال بالنسبة للبالغين. وبدلًا من ذلك، يجب تطوير أنظمة خارجية لحماية الأطفال من الانتهاكات التي يتعرَّضون لها بسبب البيئة الاجتماعية أو الأسرية.

وبالتالي فإن جميع الجهات الفاعلة في المجتمع مسؤولة بشكل مباشر عن ضمان حماية الأطفال. وفي حالات الطوارئ أو الاستبعاد، ينطبق هذا أيضًا على الجهات الفاعلة الإنسانية.

ولا يعتبر مصطلحا الشخص القاصر والطفل مصطلحين مترادفين. حيث إن القوانين الوطنية تأخذ في اعتبارها أن احتياجات الأطفال تتفاوت حسب أعمارهم، وهي تضع حدودًا دنيا مختلفة للسنِّ القانونية لأغراض مثل التوظيف، الزواج، الشهادة في المحاكم، المسؤولية الجنائية، السجن والتجنيد في الجيوش.

ويشير معظم نصوص القانون الدولي إلى ”الأطفال“ الذين هم دون عمر محدَّد، بدلًا من ”القاصرين“. وبشكل عام، يعتبر القانون الدولي الأطفال أنهم أشخاص تحت سنِّ الثامنة عشرة؛ وعلى أية حال، يتضمَّن القانون الدولي أحكامًا محدَّدة للأعمار الأخرى. وعلى سبيل المثال، يُحظر بشكل صريح تجنيد الأطفال ممن هم دون الخامسة عشرة في القوات المسلحة.

وفي أوقات النزاع، يمنح القانون الدولي الإنساني للأطفال حماية عامة، بوصفهم مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية، ويمنحهم حماية خاصة بوصفهم أفرادًا من الفئات المستضعفة وغير مسلحين. وللأطفالالحقُّ في الحصول على مساعدة مادية محدَّدة وحماية معززة. ولا يتحدث القانون الدولي الإنساني عادة عن “القاصرين” لأن سنَّ الرشد تتفاوت بين بلد وآخر.

وبشكل عام، تعتبر اتفاقيات جنيف أن الأطفال هم جميع الأشخاص تحت سنِّ الثامنة عشرة؛ وعلى أية حال، فهي تشير إلى حقوق خاصة وضمانات إضافية للمواليد الجدد وللأطفال تحت سنّ الثانية عشرة والخامسة عشرة. وغالبًا ما تبدي المنظمات الإنسانية اهتمامًا إضافيًّا بالأطفال تحت سنِّ الخامسة من خلال البرامج الطبية أو الغذائية.

← أحداث

وأصبحت هذه الحقوق قواعد في القانون العرفي. وتنص القاعدة 135 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي على أن ”الأطفالالمضارين بالنزاع المسلح يستحقون احترامًا وحماية بشكل خاص“ في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وتعرِّف اتفاقيّة حقوق الطفل - التي تمّ إقرارها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 من قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة –حقوق الطفل وتهدف إلى حماية حقوق الأطفال في جميع الأوقات الأخرى، عندما لا يكون القانون الإنساني قابلًا للتطبيق بشكل مباشر (في أوقات السلم، حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية).

وتعرِّف اتفاقية حقوق الأطفال على أنهم ”كل إنسان تحت سنِّ الثامنة عشرة إلَّا إذا كانت سنُّ الرشد أقل من ذلك وفقًا للقانون الواجب التطبيق” (المادة 1). وقد دخلت الاتِّفاقيَّة حيِّز النفاذسنة 1990، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتِّفاقيَّة 195دولة طرفًا. وهذه الاتِّفاقيَّة قد لا تستخدم مباشرة من قبل الأطفال، ولكنها ترسي حقوق الأطفال التي يقصد منها دمجها في التشريعات الوطنية. وتنصُّ المادة 38 من الاتِّفاقيَّة على توفير الحماية في أوقات النزاع المسلح بإحالة الدول الأطراف إلى القانون الإنساني الذي تتعهد باحترامه.

وفي 25 أيار/مايو 2000،اعتمدتالجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولين اختياريين لاتفاقيَّة حقوق الطفل (قرار الجمعية العامة 54/263، أحدهما يتعلَّق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة والآخر يتناول مسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والصور والأفلام الإباحية. ودخلالبروتوكولان حيِّز النفاذ فيشباط/فبراير 2002. وحتىنيسان/ أبريل2013، صدقت 159 دولة على البروتوكول بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح، بينما صدقت 169دولة على البروتوكول المعني ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي الموادالإباحية(انظر أدناه لمزيد من التفاصيل بشأن البروتوكولين الاختياريين).

أولًا حماية الأطفال في أوقات النزاع : اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان

تقراتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977أنه”يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضدَّ أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما“ (البروتوكول1،المادة 77). وتركز أحكامالاتفاقيات على حماية الأطفال من خلال عدة أهداف رئيسية وهي حمايتهم من الأعمال العدائية، والمحافظة على وحدة الأسرة، والتأكد من موافاتهم بالعناية الضرورية والإغاثة أو الحماية لأولئك الذين يؤثرون في الأعمال العدائية. المساعدة والحماية خاصة للأطفال الموجودين في مناطق النزاعات المسلحة.

أما القواعد التي صدرت بهذا الخصوص للنزاعات المسلحة الدولية فهي أكثر تفصيلًا من أحكام النزاعات الداخلية وقوانينها، ولكن ليس هناك ما يمنع وكالات الإغاثة من استخدام قانون النزاعات المسلحة في تنفيذ مهامها أثناء النزاعات الداخلية.

1 حماية الأطفال من الأعمال العدوانية

حالما تنشب النزاعات فعلى الأطراف المشتركة بها أن تقوم بتأسيس وبناء المستشفيات والمناطق والمواقع الآمنة لحماية الجرحى والمرضى وكبار السن، والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والنساء الحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر (اتفاقيَّة جنيف 4،المادة 14)

← مناطق ومواقع محميَّة

وفي حالة وجود أجانب في منطقة أحد الأطراف المشتركة بالنزاع، فإن أولئك الذين دون الخامسة عشرة من العمر والنساء الحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر، يجب أن يتلقوا نفس المعاملة التي يتلقاها مواطنو الدولة المعنية (اتفاقيَّة چنيف4،المادة 38-5).

(a أراضٍ محتلَّة

يجب على سلطة الاحتلال التي تحتل منطقة ما أن تسهل عمل جميع المؤسسات التي تكرس جهودها للعناية بالأطفال وتعليمهم. ولا يسمح لهذه السلطة تحت أية ظروف أن تقوم بتغيير وضعهم الشخصي أو أن تضمَّهم في تشكيلات أو مؤسسات خاضعة لهذه السلطة. وإذا كانت المؤسسات المحلية غير مؤهلة للقيام بهذه المهام، يجب على سلطة الاحتلال أن تقوم بإجراء الترتيبات اللازمة لرعاية وتعليم الأطفال اليتامى والذين انفصلوا عن عائلاتهم، وإذا أمكن يجب أن يقوم بهذه المهمة أشخاص من نفس جنسية ولغة ودين الطفل.

وعلىسلطة الاحتلال ألا تمنع أو تقف حائلًا دون تنفيذ التدابير الإجرائية المتخذة وخاصة المتعلقة بالغذاء، والعناية الطبية والحماية من تأثيرات الحرب على الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 50). ولا يجوز لسلطة الاحتلال إجبار الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر على العمل (اتفاقية جنيف 4، المادة 51).

(b الإجلاء

تتضمّن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان أحكامًا تتعلّق بالإجلاء المؤقت للأطفال إذا وجدت أسباب أمنية اضطرارية. وهذا يشمل نقلهم من المناطق المحاصرة أو المطوقة. ويجب أن يتمّ الإجلاء وفقًا لقواعد ووسائل منظمة وآمنة حتى لا يتعرّض مستقبل الأطفال لأي خطر. (البروتوكول 1، المادة 78، البروتوكول 2، المادة 4-3(هـ).

← إجلاء

(c رعاية وحماية خاصة للأطفال في أوقات النزاع

· للأطفال حقٌّ في حماية بيئتهم الثقافية وتعليمهم وممارستهم شعائرهم الدينية (اتفاقيّة جنيف 4،المادتان 24 و50).

· صدرت أحكام خاصة ومحدّدة لتنظيم شروط التبنّي أو إجلاء الأطفال وذلك بقصد حمايتهم من الاحتيال والاستغلال اللذينقد يتعرّضون لهما نتيجة لأحداث أو أوضاع مضطربة كالحروب (البروتوكول1،المادة 78).ومع أن هذه القواعدتنطبق قانونًا فحسب على النزاع المسلح الدولي، إلَّا أنه لا يوجد مانع لاستعمالها من قبل وكالات الإغاثة كإطار عمل في النزاعات المسلحة غير الدولية.←تبني.

· يجب أن يكون الأطفال محط احترام وأن تتمّ حمايتهم ضدّ أي شكل من أشكال الاعتداء البذيء. ويجب على الأطراف المشتركة بالنزاع تأمين الرعاية والمساعدة اللتين يحتاجونهما نظرًا لعمرهم أو لأي سبب آخر (البروتوكول1، المادة 77-1).

· تندرج النساء الحوامل والأطفال حديثو الولادة تحت تصنيف “الأشخاص الجرحى” ولهم بتلك الصفة الاستفادة من نفس الحماية الموفرة للجرحى والمرضى في ظلِّ القانون الإنساني (البروتوكول1، المادة 8).

· عند توزيع موادّ الإغاثة يجب أن تعطى الأولوية للأشخاص الأحق بالرعاية والحماية الخاصة مثل الأطفال، والنساء الحوامل، وحالات الولادة والأمهات المرضعات (اتفاقيّة جنيف 4،المادتان 38-5 و50؛ البروتوكول1، المادة 70-1).

· في المناطق المحاصرة أو المحتلة، يجب على الدول الأطراففي الاتفاقياتأن تسمح بالمرور الحرّ لجميع الموادّ الضرورية كالطعام والملبس والأشياء المخصصة للأطفال تحت سنّ الخامسة عشرة وكذلك الموادّ الضرورية للنساء الحوامل والمرضعات (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 23).

· الأطفال المحتجزون: يجب على سلطة الاحتجازضمان ما يلي:

o أن تقوم بوضعهم مع عائلاتهم في نفس المكان أو المعتقل (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 82، البروتوكول1، المادة 75-5).

o أن تقدم لهم الطعام الإضافي حسب حاجتهم الفسيولوجية (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 89).

o أن تسمح لهم بالذهاب للمدرسة إما داخل المعتقل أو خارجه (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 94).

o إطلاق السراح حسب الأولوية، وإذا أمكن قبل انتهاء الأعمال العدائية (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 132).

2 المحافظة على وحدة العائلة

الدول مُلزمةبأن تسهّل تبادل المراسلات العائلية بما فيها العائلات المشتتة. وفي جميع الحالات، يجب على الدول المشتركة في نزاع مسلح ألا تحول دون المراسلات العائلية. ولجميع الأشخاص الموجودين على أراضٍ تابعة لدولة مشتركة في نزاع أو في مناطق محتلة، يجب أن يتمكنوا من تبادل المعلومات الشخصية أو الأخبار الشخصية من وإلى أفراد عائلاتهم.

فإذا أصبح من الصعب أو المستحيل، بسبب الظروف، تبادل المراسلات بين الأشخاص وعائلاتهم، فعلى أطراف النزاع أن تتقدم إلى وسيط محايد مثل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر علها تجد السُبل الملائمة لتأمين الاتصالات بين أفراد العائلة المشتتين. وإذا رأت أطراف النزاع من الضروري أن تمنع المراسلات بين أفراد الأسرة، فربّما تقوم بتقييد استخدام النماذج الموحدة التي تتضمّن خمسًا وعشرين كلمة يتمّ اختيارها بحرية وأن تسمح بإرسال نموذج واحد كل شهر (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 25).

ويجب على الأطراف المشتركة في النزاع المسلح أن تيسر لمّ شمل العائلات المشتتة، ويجب عليها تشجيع المؤسسات التي تقوم بهذه الأعمال (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 26، البروتوكول1، المادة 74، والبروتوكول2، المادة 4-3 ب). وعلى هذه الدول أيضًا أن تقوم بإنشاء مكاتب معلومات ووكالات لنفس الغرض (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 136.

← الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين؛ عائلة؛ جمع شمل العائلة.

وفي حالة الاحتجاز أو الاعتقال، يجب المحافظة على وحدة العائلة حيثما أمكن وذلك بوضع أفراد العائلة مع بعضهم البعض (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 82، والبروتوكول1، المادة 75-5).

← احتجاز؛ اعتقال.

3 الأطفال في القوات المسلحة

(a حظر عام على تجنيد الأطفال في القوات المسلحة

يجب ألا يجند الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر بالقوات المسلحة (البروتوكول1،المادة 77-2 واتفاقيّة حقوق الطفل، المادة 38-3). وإذا قامت الأطراف المتنازعة بتجنيد الأشخاص ما بين سنّ الخامسة عشرة والثامنة عشرةويجب أن تعطى أولوية التجنيد إلى الذين أكبر سنًا.

وقد نال الحظر على تجنيد الأطفال أقل من 15 سنة الآن صفة القانون الدولي العرفي (انظر على سبيل المثال، تقرير الأمين العام عن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون (S/2000/915، المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2000، الفقرة 17). وتنص القاعدة 136 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه لا يجوز في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية “تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة”. فاستخدام عبارة “لا يجوز” تنشئ التزامًا على القوات المسلحة، أي على القوات المسلحة النظامية والجماعات المسلحة المنظمة، ولا يجب تجنيد الأطفال في قواتها، في حين ينص البروتوكولان الإضافيان فحسب على أن تتخذ الأطراف في النزاع ”جميع التدابير الممكنة“ بعدم تجنيد جنود أطفال. إلى جانب ذلك، تنصالقاعدة137 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه ”لا يجب السماح للأطفال بالمشاركة في الأعمال العدائية“.

ويوضحالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 17تموز/يوليهعام 1998 والذي دخل حيّز النفاذفي 1 تموز/يولية 2002، أنه في حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاعالمسلح غير الدولي”يُعتبر إجبار أو تجنيد الأطفال تحت سنّ الخامسة عشرة وإلحاقهم بالقوات المسلحة أو في جماعات مسلحةأو استخدامهم في النزاعات ما هو إلا جريمة حرب (الموادّ 8-2 ب ’6‘ و8-2 هـ ’7‘ من النظام الأساسيللمحكمةالجنائية الدولية). وفي ظلظروف معينة تتمتعالمحكمة باختصاص محاكمة مرتكبي هذه الجرائم (المادة 8-2-ب -26 والمادة 8-2-هـ -7).

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيار/مايو 2000 بروتوكولًا اختياريًّا ملحقًا باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وهذا يرفع السن التي يسمح فيها بالمشاركة في القوات المسلحة من 15 إلى 18 عامًا ويضع حظرًا على التجنيد الإجباري دون سن 18 سنة. ويشترط البروتوكول الاختياري أيضًا أن تصدر الدول إعلانًا، عند التصديق أو الانضمام، فيما يتعلق بالعمر الذي سوف يسمح فيه بالتجنيد الطوعي في القوات المسلحة، وكذلك تحدد الخطوات التي سوف تتخذها لضمان ألَّا يكون هذا التجنيد قسرًا أو إجباريًّا.

ومع ذلك، تظل المحاكمة الجنائية بشأن حظر تجنيد الأطفال محدودة على المستوى الدولي بشأن تجنيد الأطفال أقل من 15 سنة ليصيروا جنودًا.

b) معضلة المسؤولية الجنائية للأطفال عن جرائم بموجب القانون الدولي

يطرح ارتكاب جنود أطفال جرائم حرب مشاكل خطيرة باعتبار المسؤولية الجنائية الفردية. وإذا كانت الجهود الدولية الأخيرة قد ركزت على إسناد المسؤولية إلى أولئك الذين يقومون بتجنيد الأطفال الجنود، فقد ظهرت مسألة المسؤولية الجنائية للأطفال الجنود أيضًا في كثير من البلدان ولا سيما في سيراليون. عندما يصل الأمر إلى المسؤولية الجنائية للأطفال عن جرائم دولية، تظهر مشكلة العمر كمسألة حساسة بصفة خاصة. ويمكن لتفحص مختلف المؤسسات الجنائية الدولية أن يعطي مؤشرات بشأن الخط الفاصل في هذا الشأن.

وقد بلورت صياغة النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون اعتبارات بشأن الحد الأدنى للعمر الخاص بالمسؤولية الجنائية. وفي الواقع، فإن النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية التي جرت صياغتها من قبل إما أنها تجاهلت أو أغفلت المسألة. ووفقًا للمادة 26 من نظام روما الأساسي، ليس للمحكمة اختصاص لمحاكمة أي فرد يقل عمره عن 18 سنة وقت ما يدعى أنه ارتكب الجريمة. وبهذا الشكل يترك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخيارات فيما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة للمحاكم الوطنية. وبطريقة مماثلة، لم تظهر المحكمتان المخصصتان الدوليتان اللتان أنشأهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بيوغوسلافيا ورواندا، أي إدانة لأي شخص يقل عمره عن 18 سنة.

ومع ذلك، فيما يتعلق بالسياق الخاص بسيراليون، لم يمكن تجاهل هذه المسألة أو إغفالها. وكثير من الأطفال الجنود، ومعظمهم جندوا قسرًا، قد شاركوا بشكل فعلي في الأعمال العدائية مع ارتكاب جرائم خطيرة. وأعربت حكومة سيراليون وكذلك المجتمع المدني عن الرغبة في رؤية إجراءات قضائية عن المسؤولية الخاصة بالمقاتلين الأطفال. وقد أثبتت محاكمة المجرمين الأحداث أنها واحدة من القضايا الهامة للغاية في المفاوضات بين الأمم المتحدة وسيراليون. واتفقت الأطراف على أن تمتع المحكمة الخاصة باختصاص إزاء الأشخاص الذين كانوا يبلغون من العمر 15 سنة فما فوقها وقت ما يدعى أنه ارتكاب الجريمة، ومن ثم سد الثغرة التي ظلت مفتوحة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك اتفق على أن الأطفال في السنوات ما بين 15 و 17 من العمر يجب محاكمتهم وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًّا الخاصة بقضاء الأحداث ولا ينبغي معاقبتهم بالسجن. ومن الناحية العملية، تنص المادة 7 من النظام الأساسي على أن يعامل الحدث المجرم أي الشخص المتهم الذي يقل عمره عن 18 عامًا، في جميع مراحل الإجراءات القانونية، مما يحفظ كرامته واعتباره، على أن يراعى صغر سنه واستصواب تشجيع إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع وقيامه بدور بنَّاء فيه. ويدرج النظام الأساسي في كامل نصه معايير دولية خاصة بقضاء الأحداث ويشتمل على ضمانات شاملة لحماية المجرمين الأحداث، بما في ذلك تشكيل دائرة للأحداث، وتدابير حمائية لضمان خصوصية الأحداث ونظام خاص لإصدار الأحكام. ولا تستطيع المحكمة الخاصة الحكم بسجن أطفال دون سن 18 عامًا ويجب أن تنظر دائمًا في إطلاق سراحهم على سبيل الأولوية (المادة 19 من النظام الأساسي).

بيد أنه يجدر بالذكر أن الأحكام بشأن محاكمة الأحداث أدرجت في النظام الأساسي مع الفكرة أن هذه الأحكام ستكون غير محتملة الحدوث. وليس من المستغرب أن المدعي العام ذكر كمبدأ من مبادئ السياسة، أنه لن يلاحق قضائيًّا أي شخص عن جرائم ارتكبت عندما كان من الأطفال. فمثل هذه الحالات استمعت إليها بالتالي لجنة تقصي الحقائق والمصالحة لتجنب الإخلال بحقوقهم الأساسية للغاية وفي الوقت نفسه تلافي الإفلات التام من العقاب.

ولم يكن ظهور توافق الآراء بشأن عمر المسؤولية الجنائية دون صعوبات. ومع ذلك، أصبح من المعترف به الآن أن الأطفال دون 18 عامًا وقت ما يدعى ارتكابهم الجريمة لا ينبغي أن تحاكمهم المحاكم الدولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

c) الأحكام الخاصة بالجنود الأطفال الذين يقعون أسرى حرب

إذا حدث مع ذلك أن اشترك أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في أعمال عدائية وحدث أن سقطوا في أسر الطرف المُعادي، يجب أن يظلوا يحصلونعلى الحماية الخاصة للأطفال (البروتوكول1 ، المادة 77)، سواء تمّ الاعتراف بهم كأسرى حرب أم لا.

4 الضمانات للأطفال في النزاعات المسلحة الدولية

الأطفال الذين يتمّتوقيفهم أو احتجازهم أواعتقالهملأسباب تتعلّق بنزاع مسلح يجب أن يستفيدوا من الضمانات الخاصة نظرًا لأعمارهم أو احتياجاتهم النفسية والفسيولوجية المحدّدة، وحقيقة أنهم بموجب القانون الجنائي العام لا يعتبرون مسؤولين عن جرائمهم.

وهذه الضمانات محمية بالقانون الإنساني من خلال الأحكامالتالية:

· حتى في حالة الاحتجاز يجب أن تعطى الأولوية للأطفال (وللأشخاص الذين بحاجة إلى حماية خاصة) عند توزيع موادّ الإغاثة (اتفاقيّة جنيف 4،المادتان 23 و50، البروتوكول1، المادة 70).

· يجب أن تكون معاملة الشخص المتهم أو المحتجزبشكل يراعي المعاملة الخاصة التي يستحقها الأطفال (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 76). وتشكل المادة 50 من اتفاقيّة جنيف الرابعة النظام العام لحماية الأطفال. وهناك أحكام أخرى تمنع تجنيد الأطفال أو إلحاقهم بجماعات تابعة للسلطة الحاجزة، وتنصّ على وجوب حصول الأطفال على العناية المادية الضرورية والتعليم. وتكون الدول ملزمة أيضًا بأن توفرللأطفال المعاملة المميزة والمتعلقة بتوزيع الغذاء والعناية الطبية والمأوىلحمايتهم من تأثيرات الحرب.

· إذا تم توقيف أو حجز أو اعتقالأطفاللسبب متعلق بالنزاع المسلح، فيجب أن يوضع الأطفال في أماكن منفصلة عن تلك التي يوضع فيها الرجال البالغون، إلّا إذا كانت عائلاتهم موجودة معهم بنفس المكان (البروتوكول 1، المادة 77-4).

· يجب عدم فرض عقوبة الإعدام على الأطفال الذين دون سن 18 من العمر عند وقوع الجريمة (اتفاقيّة جنيف 4،المادة 68 والبروتوكول1، المادة 77-5)

← عقوبة الإعدام.

5 ضماناتتمنح للأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية

يجب أن تكون هناك مجموعة دنيا من الحقوق لحماية الأطفال في حالة نشوب نزاع مسلح داخلي. وهذه الحقوق مستقاة من المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (المعروفة بالمادة 3 المشتركة)، وكذلك الموادّ المتعلقة بالأطفال في البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977:

· المادة 3 المشتركة تنصّ على أن الأطفال بصفتهم أشخاصًا غير مشتركين في الأعمال العدائية يجب”في جميع الأحوال أن يعاملوا معاملة إنسانية،دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر”. ولبلوغ هذه الغاية، هناك بعض الأفعال المحرمة أو الممنوعة في كل الأوقات والأمكنة أيًّا كانت.وهذه تشمل: أعمال العنف ضدّ الحياة والشخص، المعاملة القاسية والتعذيب، التعدي على الكرامة الشخصية مثل الإساءة والمعاملة المنحطة، أخذ رهائن وإصدار أحكام من محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا.

← ضمانات أساسية.

· تنصّ المادة 4-3من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف على ما يلي:

”يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة:

‌أ. يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقًا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم؛

‌ب. تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتّتت لفترة مؤقتة؛

‌ج. لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية؛

‌د. تظلّ الحماية الخاصة التي توفّرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم؛

‌ه. تتّخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيًا عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمنًا داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنًا أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونًا أو عرفًا“.

▪ وعلاوة على ذلك، يجب ألا يحكم بالإعدام على أشخاص تحت سنّ 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة ويجب ألا ينفذ حكم الإعدام بالنساء الحوامل أو أمهات أطفال (البروتوكول2، المادة 6-4). ←عقوبة الإعدام.

ثانيًا حالات أخرى غير النزاع المسلح

1 اتفاقيّة حقوق الطفل

في الأوقات الأخرى عدا أوقات النزاعات المسلحة (سواء أوقات السلم أو التوترات الداخلية)، تحدّد اتفاقيّة حقوق الطفل الحقوق الشاملة للأطفال، المعترف بها من قبل 193دولةطرفًا في الاتّفاقيّة. وكذلك فإن الحكومة التي يعتمد عليها الطفل تكون مسؤولة عن احترام هذه الحقوق. ويعتمد تنفيذ هذه الحقوق على التشريعات التي تصدرها الحكومة والتي تتوافق مع الاتّفاقيّة.

وتمّ إنشاء لجنة لحقوق الطفل بموجب الموادّ 43 إلى 45 من اتفاقيّة حقوق الطفل. وهذه اللجنة مكونة من عشرة خبراء - ينتخبون مرة كل أربع سنوات من قبل الدولالأعضاء - وتقوم هذه اللجنة بتعزيز ومراقبة مبادرات الدول بشأن مسؤولياتها بموجب الاتّفاقيّة.

وتتعهد الدول الأطرافبأن تقدّم التقارير مرة كل خمس سنوات بخصوص التدابير التي اعتمدتها لتنفيذ بنود الاتّفاقيّة المتعلقة بحقوق الطفل. وعندما تقوم اللجنة بفحص هذه التقارير فقد تقوم بدعوة اليونيسيف أو أطراف أخرى مختصة لتقديم النصائح حول تنفيذ جوانب معينة من اتفاقيّة حقوق الطفل (المادة 45أ). وهذه المادة تمكن المؤسسات غير الحكومية من المشاركة في المداولاتحول حقوق الطفل في دولة معينة.

← لجنة حقوق الطفل.

ومن خلال موادّها الأربع والخمسين، توضح اتفاقيّة حقوق الطفل القواعد والمعايير الأساسية التي يجب اتباعها أو مراعاتها بقصد حماية حقوق الأطفال والتي منها:

· يجب أن تحظى مصلحة الأطفال بالأولوية عند إصدار القرارات واتّخاذ الإجراءات المتعلقة بالأطفال (المادة 3)؛

· يتعيّن على الدول أن تتّخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتنفيذ الحقوق المعترف بها في الاتّفاقيّة (المادة 4)؛

· حق الطفل في الحياة والعيش الكريم والنمو (المادة 6)؛

· الحق في الهوية والجنسية والتسجيل والاعتراف به أمام القانون (المادتان 7 و8)؛

· احترام البيئة العائلية (الموادّ 9-11)؛

· حرية التعبير - وخاصة أمام المؤسسات القضائيةوالإدارية وكذلك حرية الفكر والضمير والدين والانتماء (الموادّ 12-15)؛

· احترام الوالدين اللذين تترتب عليهما المسؤولية الأساسية في رعاية وتربية كل طفل وهدفهما من ذلك تحقيق المصلحة الفضلى للطفل (المادة 18)؛

· الحماية من أي إساءة في المعاملة - بما فيها جميع أنواع العنف الجسدي والعقلي ومن الأذى، والاستغلال أو الإهمال - وتتعهد الدول الموقِّعة على الاتّفاقيّة بأن تنفذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية بهذا الخصوص (المادة 19).

· الحقوق في حالة التبنّي (المادة 21)؛←تبنّي

· حقوق اللاجئين من الأطفال (المادة 22)؛←لاجئون

· حقوق الطفل المعاق عقليًّا وجسديًّا (المادة 23)؛

· حقوق التمتع بأعلى درجة من العناية الصحية الممكنة، وعلى الدولأن تقوم بما يلزم لتحقيق هذه الغاية (المادتان 23و24)؛

· حقوق تفقد أوضاع وحالة الأطفال دوريًّا في أماكن سكناهم من أجل علاجهم (المادة 25)؛

· الحقوق المتعلقة بالتعليم (الموادّ 28-31)؛

· الحماية من الاستغلال الاقتصادي أو من أي عمل قد يؤثر على تعليم وصحة الطفل (المادة 32)؛

· الحماية من الاستعمال غير المشروعللمخدرات والاتجار بها (المادة 33)؛

· الحماية من الاستغلال الجنسي (المادة 34)؛

· الحماية من الاختطاف، والبيع أو الاتجار بالأطفالأو بأي شكل من أشكال الاستغلال الضار (المادتان 35 و36)؛

· الحماية من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37)؛

· حقوق الأطفال المحرومين من الحرية والضمانات الأخرى لقواعد الإجراءات القانونية (الموادّ 37، 40 و41)

← احتجاز؛ضمانات قضائية.

· الحماية في حالة النزاعات المسلحة: تتعهد الدول الأطراف باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني (المادة 38).

واعتُمدالبروتوكولان الاختياريان بتاريخ 25 أيار/مايو 2000 لزيادة حمايةالأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة ومن الاستغلال الجنسي. ويقر البروتوكول الاختياري الحد الأدنى لعمر الطفل بألا يقل عن 18 عامًا فيما يتعلق بالتجنيد الإلزامي ويطلب إلى الدول أن تبذل قصارى جهدها لمنع الأفراد دون سن 18 عامًا من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. وبعد أن نال هذا البروتوكول أول 10 تصديقات وهي اللازمة لدخوله حيز النفاذ، أصبح ملزمًا قانونًا في 12 شباط/فبراير 2002. ويوجه البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال فيالبغاءوفيالموادالإباحية، اهتمامًا خاصًّا إلى تجريم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال ودخل حيز النفاذ في 18 كانون الثاني/يناير 2002.

2 المعايير المتعلقة بالأطفال المحرومين من حرياتهم

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأنالقواعد الدنيا النموذجيةلإدارة شؤون قضاء الأحداث في تشرين الثاني/نوفمبر 1985(قرار الجمعية العامة 40/33).وهذه القواعد الدنيا النموذجية، المعروفة باسم ”قواعد بيجين“تأخذ في الاعتبار مختلف السياقات الوطنية، والهياكل القانونية، وتعكس الأهداف وروح قضاء الأحداث، وتوضح المبادئ والممارسات المنشودة لإدارة قضاء الأحداث. وهي تمثل الشروط الدنيا المقبولة دوليًّا لمعاملةالأحداث الذين يعتبر وضعهم متنازعًا مع القانون. وتذكر قواعد بيجين أن أهداف قضاء الأحداث تعزيز صالح الأحداث ولضمان أن يكون أي رد فعل إزاء الأحداث المخالفين للقانون دائمًا تصرفًا بأن لا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأدنى فترة لازمة، وتدعو إلى التشجيع على البحث والتخطيط وصياغة وتقييم السياسات. وما زالت قضية الانحراف في قضاء الأحداث تستحوذ على اهتمام دولي، وفي سنة 1990، اعتمدت الجمعية العامة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع انحراف الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) على التوالي القراران 45/112 و45/113، المؤرخان 14 كانون الأول/ديسمبر 1990)، وعملت هذه على تعزيز قواعد بيجين.← احتجاز.

3 الحماية الإقليمية والوطنية

بُذلت بعض الجهود أيضًاعلى المستوى الإقليمي بهدف تعزيز حماية حقوق الأطفال: كما هيالحال في تبنّي الميثاق الأفريقي لسنة 1990 لحقوق الطفلورفاهه(CAB/LEG/24.9/49) الصادر عن الاتحاد الأفريقي،ودخلت هذه الاتفاقية حيّز النفاذفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر1999. ومن بين الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم وتؤكد على احترام قواعدالقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة بما فيها النزاعات المسلحة والتوترات الداخلية التي تمس الأطفال، وعلى هذه الدول أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأطفال والعناية بهم وخاصة المتأثرين بالنزاعات المسلحة بمن فيهم اللاجئون.

وفي تموز/يولية 2001، أنشئت لجنة الخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهه لتعزيز وحماية الحقوق التي أرساها هذا الميثاق. وتتألف اللجنة من 11 عضوًا وهي تجتمع مرتين في السنة، وبشكل عام في أيار/مايو وفي تشرين الثاني/نوفمبر في أديس أبابا، إثيوبيا. وتعتبر اللجنة مساءلة أمام جمعية رؤساء الدول التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تجتمع مرة كل سنتين. وينبغي أن تقدم الدول الأطراف تقريرًا أوّليًّا إلى اللجنة خلال سنتين بعد التصديق على الميثاق، وكل ثلاث سنوات بعد ذلك.

ويوجد لدى بعض الدول قوانين وطنية خاصة تمكِّن من محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا، أثناء وجودهم في بلد آخر، جرائم جنسية ضد القاصرين.ويجوز إجراء هذه المحاكمات أمام محاكم الدولة نفسها التي يحمل الجاني جنسيتها أو أمام محاكم الدولة التي اقترفت بها جرائمه. وقد اعتمدت هذه القوانين في إطار مكافحة جرائم الميل الجنسي إلى الأطفال والسياحة الجنسية.

← اغتصاب

← تبنّي؛ الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين؛ لجنة حقوق الطفل؛ احتجاز؛ إجلاء؛ عائلة؛ جمع شمل العائلة؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ اعتقال؛ ضمانات قضائية؛ أحداث؛ أشخاص محميون؛ اغتصاب؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ اليونيسيف؛ نساء .

4 الجنود الأطفال

(a الاختصاص المؤقت للمحكمة الخاصة لسيراليون لمحاكمة الأفراد المدنيين بتجنيد أطفال للخدمة العسكرية

في قضية “صمويل نورمان”، اتهم المدعى العام للمحكمة الخاصة “سام هينغا نورمان” السياسي السيراليوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تجنيد أطفال ليصيروا جنودًا في الخدمة العسكرية. ورد “نورمان” قائلًا إن المحكمة الخاصة لا تستطيع محاكمته على فعل تجنيد أطفال للخدمة العسكرية نظرًا لأنها ليست جريمة بمقتضى القانون الدولي أثناء السنوات التي ذكرها المدعي العام، حيث ابتدأ اختصاص المحكمة الخاصة في سنة 1996. بيد أن دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الخاصة وجدت أن فرض حظر على تجنيد الأطفال أصبح عرفًا وقانونًا على المستوى الدولي حتى قبل سنة 1996، مستشهدة باتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه ضمن صكوك قانونية أخرى. ورغم أن أيًّا من هذه الاتفاقيات لم يحظر صراحة تجنيد الأطفال كجنود في سنة 1996، ذكرت الدائرة أن ”القاعدة لا تحتاج إلى أن تذكر صراحة في اتفاقية دولية لكي تتبلور كجريمة بمقتضى القانون الدولي العرفي“ (المدعي العام ضد “سام هينغا نورمان”، القرار بشأن اقتراح أولي استنادًاً إلى عدم وجود اختصاص (تجنيد الأطفال)، 31 أيار/مايو 2004، الفقرة 38) وذكرت الدائرةأن حماية الأطفال ضمانة من الضمانات الأساسية، وبالتالي انتهاك هذه الضمانة بتجنيد أطفال كجنود أسفر عن مسؤولية جنائية فردية. وعقب صدور هذا الحكم أمكن إثبات التهم الموجهة إلى “نورمان” عن تجنيد الأطفال كجنود. وسمح باستمرار الإجراءات ضد ذلك الشخص.

وفي سنة 2007، كانت المحكمة الخاصة لسيراليون أول محكمة جنائية دولية لمحاكمة أفراد عن تجنيد أطفال وفرض نظام الخدمة العسكرية على أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة. وفي 19 تموز/يولية 2007، وجهت الاتهامات إلى “أليكس تامبا”، و”بريما بازي كمارا” ، و”سانتيغيبوربوركانو”، وجميعهم مسؤولون سابقون في المجلس الثوري للقوات المسلحة، وهو جماعة متمردة يدعمها الرئيس الليبيري السابق، “شارلز تايلور”، وجهت المحكمة الخاصة لسيراليون 11 اتهامًا إلى هؤلاء، بما في ذلك اتهامات عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بسبب تجنيد الأطفال وفرض الخدمة العسكرية على أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة في نزاع مسلح. وترى الدائرة الابتدائية (الحكم الصادر في 20 حزيران/يونية 2007) أن استخدام الأطفال كمحاربين في نزاع مسلح يعتبر انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي (فعل يستحق المعاقبة بموجب المادة 4 (ج) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون).

وفي 18 أيار/مايو 2012، وجدت الدائرة الابتدائية الثانية التابعة للمحكمة الخاصة لسيراليون أن “شارلز تايلور” مُدان فيما يتعلق بجميع الاتهامات التي وجهت إليه بما في ذلك التخطيط لفرض الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري على أطفال كجنود في القوات المسلحة واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية، وهي اتهامات تستحق المعاقبة بموجب المادة 4(ج) من النظام الأساسي (تهم البند 9) (المدعي العام ضد “شارلز غينكاي تايلور”، الحكم الصادر في 18 أيار/مايو 2012).

(b التجنيد القسري للأطفال كجريمة حرب: الحكم القضائي من المحكمة الجنائية الدولية

أمام المحكمة الجنائية الدولية أبقي فعلًا على الاتهام الخاص بالتجنيد القسري للأطفال الجنود ضد سبعة أشخاص متهمين في قضايا تتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وفيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت محاكمة قائد الميليشيا الكونغولي، “توماس لوبانغا”، التي بدأت في 26 كانون الثاني/يناير 2009، أول محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفيها تحدد التجنيد القسري للأطفال الجنود، الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وتجري المحاكمة باعتبارها جريمة حرب. ولإثبات إدانة “توماس لوبانغا”، استندت المحكمة، ضمن أمور أخرى، إلى مبدأ مسؤولية الرؤساء التي تنص على أن المسؤولية في قضية التجنيد وفرض الخدمة العسكرية على أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة في قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، يجب أن تلقى على كاهل الرؤساء كصانعي قرارات ويسيطرون فعليًّا على القاصرين المعنيين. وفي 14 آذار/مارس 2012، أقر في حكم المحكمة بأن “توماس لوبانغا” مدان في جميع التهم الموجهة إليه، ومن بينها التجنيد القسري للأطفال الجنود. ورأت الدائرة الابتدائية أن جريمة استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة للاشتراك بشكل ناشط في الأعمال العدائية تشمل طائفة عريضة من الأنشطة، بدءًا من استخدام الأسلحة في خط الجبهة (المشاركة المباشرة) إلى توفير الدعم للمهمات الواجبة (المشاركة غير المباشرة). ومن ثم، ذكرت المحكمة أنه طالما يكون الطفل معرضًاكهدف محتمل، رغم أنه غير موجود في مسرح الأحداث المباشر للأعمال العدائية، من المعترف به أنه يشترك اشتراكًا فعليًّا في الأعمال العدائية (المدعي العام ضد”توماس لوبانغادايلو”، الحكم الصادر في 14 آذار/مارس 2012، الفقرة 628).

وتعتبر قضية “بوسكونتاغاندا”، و”جرمين كتانغا” و”ماتيونغوجولو شوي” متصلة أيضًا بتجنيد الأطفال الجنود في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2008، أكدت الدائرة الابتدائية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية 7 تهم بارتكاب جرائم حرب وثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية: ضد “جرمين كتانغا” و”ماتيونغوجولو شوي”، بما في ذلك استخدام أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة للاشتراك بشكل فعلي في الأعمال العدائية. والثلاثة المتهمون يوجدون حاليًّا محتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقد بدأت المحاكمة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في قضية المدعي العام “جرمين كاتنغا”و”ماتيونغوجولو شوي”.

وفيما يتعلق بالحالة في أوغندا، وجهت اتهامات إلى “جوزيف كوني”، و”فنسنت أوتي” و”أوكوتاودهيامب”و بتجنيد أطفال جنود قسرًا واستخدامهم للمشاركة بشكل فعلي في أعمال عدائية. ويجري حاليًّا أمام الدائرة الابتدائية الثانية سماع الأقوال في القضية (المدعي العام ضد “جوزيف كوني

وفنسنت أوتي” و”أوكوتاودهيامبو”و”دومينيك أونغوين”) وصدرت أوامر بإلقاء القبض على القادة الأعضاء الخمسة في جيش الرب للمقاومة. وعقب صدور تأكيد بوفاة السيد” لوكويا”، توقفت الإجراءات القضائية ضده، أما المشتبه بهم الأربعة الباقونفما زالوا طلقاء.

لمزيد من المعلومات:

Arzoumanian, Naïri, and Francesca Pizzutelli.“Victimes et bourreaux: questions de la responsabilité liées à la problématique des enfants soldats en Afrique.” International Review of the Red Cross 852 (December 2003): 827–56.

Dixit, R. K. “Special Protection of Children during Armed Conflict under the Geneva Conventions Regime.” Indian Society of International Law Yearbook of International Humanitarian and Refugee Law 1 (2001): 12–35.

Freeman, Michael D. A., ed. Children’s Rights. Vols. 1 and 2. Burlington, VT: Ashgate, 2003.

Frulli, Micaela. “The Special Court for Sierra Leone: Some Preliminary Comments.” European Journal of International Law 11, no. 4 (2000): 857–69.

Happold, Matthew. “The Age of Criminal Responsibility in International Criminal Law.”In International Crimes Accountability and the Rights of Children, edited by Karin Arts and VesselinPopovski. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2006.

ICRC.Child Soldiers.Geneva, 2003.Available at http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0824/$File/ICRC_002_0824.PDF!Open .

“Guiding Principles for the Domestic Implementation of a Comprehensive System of Protection for Children Associate with Armed Forces or Armed Groups.” Geneva, 2011.Available at http://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/guiding-principles-children-icrc.pdf .

ICRC, UNHCR, UNICEF, World Vision International, Save the Children UK, and International Rescue Committee.Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children.Geneva, 2004.

Jeannet, Stephane, and Joel Mermet.“The Involvement of Children in Armed Conflict.”InternationalReview of the Red Cross 332 (March 1998): 105–25.

Kuper, Jenny. International Law Concerning Child Civilians in Armed Conflict. Oxford: Clarendon, 1997.

Nobert, Megan. “Children at War: The Criminal Responsibility of Child Soldiers.” Pace International Review Online Companion (November 2011). Available at http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=pilronline .

Singer, P. W. Children at War. New York: Pantheon, 2005.

UNICEF. Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict. 2003. Available at http://www.unicef.org/publications/index_19025.html .

“Paris Commitments to Protect Children from Unlawful Recruitment by Armed Forces or Armed Groups.” 2007. Available at http://www.unicef.org/spanish/protection/files/pariscommitments.pdf .

“Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups.” 2007. Available at http://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf .

Williamson, Jamie A. “An Overview of the International Criminal Jurisdictions Operating in Africa.” International Review of the Red Cross 861 (March 2006): 111–31.

Article également référencé dans les 5 catégories suivantes :