القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

اتفاق خاص

يتيح الاتّفاق الخاص إمكانية تطبيق جميع اتفاقيات جنيف أو جزء منها على حالة معينة من النزاع وهو اتفاق يتمّ توقيعه على أساس ارتجالي من قبل أطراف النزاع. ويهدف إلى جعل أحكام اتّفاقيّات جنيف قابلة للتطبيق في الحالات التي لا يكون فيها طرف أو أكثر من أطراف النزاع قد صادق على الاتّفاقيّات، أو في الحالات التي لا تكون فيها تلك الأحكام قابلة للتطبيق تلقائيًا لأسباب أخرى.

إن لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 نطاق تطبيق محدّد يعتمد على معيارين هما طبيعة النزاع وطبيعة الأشخاص المعنيين به:

  • —إن الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني تختلف في النزاعات المسلحة الدولية عن النزاعات المسلحة غير الدولية.
  • —يميز القانون الدولي الإنساني أيضًا بين الفئات المتعددة للأشخاص المحميين (المدنيين، المقاتلين، أسرى الحرب، الجرحى، المرضى، موظفي الإغاثة وهكذا) ويمنحهم حقوقًا مختلفة وينظم تدابير حماية مختلفة.

ولمنع هذا التمييز من إضعاف الحماية الشاملة، تضع المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (المعروفة بالمادة الثالثة المشتركة) حدًا أدنى من الأحكام التي تظلّ قابلة للتطبيق في كل الأوقات وفي جميع الأحوال. وفضلًا عن ذلك في الحالات التي تكون فيها اتفاقيات جنيف غير قابلة للتطبيق تلقائيًا فإن المادة المشتركة 3 تذكر أن على أطراف النزاع أن تعمل عن طريق اتفاقيات خاصة على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّات أو بعضها. كما تضع المادة السادسة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والمادة السابعة من اتفاقيّة جنيف الرابعة إطار عمل لهذه الاتّفاقات.

☜ بفضل آلية الاتّفاقات الخاصة فإنه من الممكن تطبيق معظم أحكام الحماية التي تتضمّنها اتفاقيات جنيف أو بروتوكولاها الإضافيان في كل أحوال النزاع المسلح بطريقة ملزمة على كل أطراف النزاع.

يجب ألا يضعف الاتّفاق الخاص الحماية التي أقرتها الاتّفاقيّات. ويمكن للمنظمات الإنسانية استخدام هذا النظام من الاتّفاقات الخاصة عند صياغة عقود تنظم عملها في دولة معينة ويتمّ التوصّل إليها مع السلطات المختصة في تلك الدولة.

ظهر الاستخدام الفعلي للاتفاقات الخاصة بين أطراف النزاعات في الحكم الذي أعلنته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا في قضية تاديتش (قرار بشأن التماس الدفاع للطعن التمهيدي على الاختصاص، دائرة الاستئناف، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1995، فقرة 73). وفي هذا الحكم رأت المحكمة أن المتحاربين وقعوا مذكرات تفاهم في عام 1991 لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية ثم قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية حينما لم تعد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية رسميًّا طرفًا في النزاع.

←ضمانات أساسية؛ الأطراف السامية المتعاقدة؛ القانون الدولي الإنساني؛ الوضع القانوني لأطراف النزاع؛ حالات وفئات لم يشملها القانون الإنساني صراحةً.

Article également référencé dans les 3 catégories suivantes :