اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان الأول والثاني لسنة
تُشكل اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977 جوهر القانون الدولي الإنساني. وتوضح هذه الاتّفاقيّات التي تمّ اعتمادها كردّ فعل على فظائع الحرب العالمية الثانية، وتقنن أحكام القانون العديدة للنزاع المسلح التي تمّ إثباتها في معاهدات سابقة. وقد بلغت هذه الاتّفاقيّات مرحلة التصديق العالمي تقريبًا. وفي سنة 1977، تمّ اعتماد بروتوكولين إضافيين لتوفير حماية إضافية لضحايا النزاع المسلح. وهذان البروتوكولان اختياريان: إلّا أنهما حظيا بمصادقة ثلاثة أرباع دول العالم تقريبًا.
وهناك تمييز مصطنع يجري في الغالب بين قطاعين من القانون الإنساني: الأحكام التي تنظم الحرب (اتفاقيتا لاهاي 1899 و1907) وتلك التي تنظم أنشطة الإغاثة في وقت النزاع (اتفاقيات جنيف).
وفي الواقع، تتولى اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها مهمة أكثر من مجرد تقنين أحكام مساعدة المدنيين وحمايتهم. فهي ترسِّخ حقّ الإغاثة بالإضافة إلى قواعد السلوك أثناء العمليات العدائية ما دامت تنظم بعض أساليب الحرب وتثبت مسؤوليّات أطراف النزاع.
اتفاقيات لاهاي؛ القانون الدولي الإنساني؛ أساليب (ووسائل) الحرب.
وعليه تُقنن اتفاقيات جنيف في الوقت ذاته قوانين الحرب والأحكام التي تنظِّم الإغاثة. وتعمل الاتفاقيات حسب الفئة وتُحدِّد كل فئة قواعد الإغاثة في حالات النزاع لفئة محددة من الأشخاص.
وتُحدد الاتفاقيات الثلاث الأولى أحكام معاملة المقاتلين الذين يُعتبرون من الجرحى أو الناجين من السفن الغارقة أو أسرى الحرب في حالات النزاع المسلح الدولي. أما اتفاقية جنيف الرابعة فهي فقط تضع اللوائح المنظمة لأساليب الحرب والأحكام المتعلقة بالسكان المدنيين في أوقات النزاع المسلح الدولي.
اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949
- اتفاقيّة جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان (اتفاقيّة جنيف الأولى)؛
- اتفاقيّة جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار (اتفاقيّة جنيف الثانية)؛
- اتفاقيّة جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (اتفاقيّة جنيف الثالثة)؛
- اتفاقيّة جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (اتفاقيّة جنيف الرابعة).
- يبلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع، مائة وستًّا وتسعين دولة.
البروتوكولان الإضافيان لسنة 1977
- البروتوكول الإضافي الأول: البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. يبلغ عدد الدول الموقعة على البروتوكول الإضافي الأول مائة وأربعًا وسبعين دولة.
- البروتوكول الإضافي الثاني: البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. يبلغ عدد الدول الموقعة على البروتوكول مائة وثماني وستين دولة.
ويعزّز البروتوكولان الإضافيان حماية ضحايا النزاعات. فالبروتوكول الأول يعزز اتفاقيّة جنيف الرابعة، لصالح ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
فيما يكمل البروتوكول الإضافي الثاني الضمانات الأساسية الواردة في المادة الثالثة وهي المادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (والتي تعرف بالمادة الثالثة المشتركة)، والتي تتعلّق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
ضمانات أساسية ←.
وتقدم المحتويات المحدّدة لهذه الاتّفاقيّات والبروتوكولين الإضافيين تحت عنوان المدخل
← القانون الدولي الإنساني.
ورغم أن القانون الدولي الإنساني يستند إلى اتفاقيات، اكتسب اليوم طابعًا عرفيًّا. وبالتالي، فإن قواعده تلزم حتى الدول التي لم تصدِّق على الاتفاقيات.
← ضمانات أساسية؛ نزاع مسلّح دوليّ؛ القانون الدولي الإنساني؛ نزاع مسلّح غير دوليّ
لمزيد من المعلومات
ICRC. Basic Rules of the Geneva Conventions and Their Additional Protocols. 2nd ed. Geneva: ICRC, 1988. Available at http://www.icrc.org/WEB/ENG/siteeng0.nsf/htmlall/p0365?OpenDocument&style= Custo_Final.4&View=defaultBody2.
Kosirnik, Rene. “The 1977 Protocols: A Landmark in the Development of International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 320 (1997): 483–505.