اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907
تعرف هذه الاتّفاقيّات ”باتفاقيات لاهاي“ وذلك بسبب اعتمادها في مؤتمرات السلام التي عقدت في لاهاي عاصمة هولندا سنتي 1899 و1907. وتحدّد المعاهدات قوانين وأعراف الحرب بالمعنى الدقيق، وذلك بتحديد القواعد التي يجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بها أثناء الأعمال العدائية. وتجد شرحًا مفصلًا لهذه القواعد في المدخل
أساليب (ووسائل) الحرب.
ويعرِّف هذا الفرع من القانون الدولي قوانين الحرب مقارنة بفرع القوانين التي تنظِّم الحقّ في الحصول على الإغاثة كما ورد تعريفه في اتفاقيات جنيف التي تنص على أحكام حماية ضحايا النزاع وكذلك تقييد أساليب الحرب.
وقد تناولت الاتّفاقيّات والإعلانات التي تمّ اعتمادها في لاهاي في 29 تموز/ يولية 1899 قضايا مثل التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وقوانين وأعراف الحرب التي عززتها اتفاقيات 1907. كما تخصّ كذلك:
- حظر استعمال القذائف التي تنشر الغازات الخانقة؛
- حظر استعمال الطلقات التي تتوسع أو تدمر في الجسم البشري بسهولة.
وتعالج اتفاقيات لاهاي الصادرة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907:
- تسوية النزاعات سلميًا (على أساس اتفاقيّة لاهاي الأولى لسنة 1899)؛
- البدء بالأعمال العدائية (اتفاقيّة لاهاي الثالثة)؛
- قوانين وأعراف الحرب (الاتفاقيّة الرابعة، مع ملحقات ولوائح، تطوِّر الاتفاقية الثانية لسنة 1899 وحالات الاحتلال العسكري)؛
- حقوق وواجبات القوى المحايدة في حالة الحرب البرية (الخامسة)؛
- حالة السفن التجارية عند اندلاع الأعمال العدائية (الرابعة)؛
- تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية (السابعة)؛
- زرع ألغام التماس الآلية بالغواصات (الثامنة)؛
- القصف بواسطة القوات البحرية في زمن الحرب (التاسعة)؛
- تكييف مبادئ اتفاقيّة جنيف لسنة 1906 مع الحرب البحرية (العاشرة)؛
- تقييد ممارسة الأسر في الحرب البحرية (الحادية عشرة)؛
- تأسيس محكمة دولية خاصة بالاستيلاء على الغنائم (الثانية عشرة)؛
- حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية (الثالثة عشرة).
وتنظم معاهدات أخرى أحكام استعمال أو حظر أسلحة معينة.
← اتفاقيات جنيف؛ القانون الدولي الإنساني؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ ألغام؛ حرب؛ أسلحة.
لمزيد من المعلومات:
Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004,esp. chap. 1.