اتفاقيّات دوليّة
تعرف الاتّفاقيّة الدولية على أنها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدّد التزاماتها وحقوقها في مجال محدّد. ويمكن استعمال مصطلحات مختلفة أخرى كذلك مثل معاهدة أو اتفاق،... إلخ. وتختار الحكومات الوطنية محتوى الاتّفاقيّات، ما دامت تقرّر ما إذا كانت ستتبناها أم لا، بقيد مهم واحد: يجب ألا تتناقض أحكام اتفاقيّة ما مع القواعد الآمرة التي تلزم جميع الدول وهي أحكام القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تقبل جميع الدول، بعد التزامها بميثاق الأمم المتحدة، أن ميثاق الأمم المتحدة يسود على أي اتفاقيّة دولية أخرى (المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة).
← هرمية القواعد؛ القانون الدولي .
وتنتمي الاتّفاقيّات الدولية لمجموعة ما يسمى “القانون الصارم” الذي يتكون من أحكام ولوائح تمّ تطويرها وتبنّيها بمشاركة الدول وقبولها أو الفاعلين الآخرين الذين سيلزمون بهذه الأحكام. ويقف هذا على النقيض من “القانون المرن” الذي يمثل أنواع الاتّفاقيّات الدولية التي تسمّى “إعلانات” أو “قرارات” على سبيل المثال. فإن واحدًا من بين الفروقات الرئيسية بين القانونين الصارم والمرن هو أن الاتّفاقيّات التي تقع ضمن الفئة الأولى تتطلب قيام الدول بالمصادقة عليها، الأمر الذي يجعلها ملزمة للدول.
وبصورة عامة، تقنّن الأحكام التي تتحكم بتطبيق الاتّفاقيّات الدولية في معاهدة فيينا الخاصة بقانون المعاهدات التي تمّ تبنّيها في فيينا في 23 أيار/ مايو 1969، ودخلت حيّز التنفيذ في 27 كانون الثاني/ يناير 1980.
أولًا التصديق
بعد التفاوض على معاهدة ما وصياغتها وتوقيعها، يجب على الدول المصادقة عليها لكي تصبح أطرافًا فيها. ويمثل فعل المصادقة موافقة الجهات الوطنية المعنية. وفي معظم الحالات تشمل إجراءات المصادقة رئيس الدولة وغالبًا ما تكون بتفويض من البرلمان أو مجلس الشيوخ. ويلزم التصديق الدولة على المستوى الدولي بالتزاماتها لأن ذلك يعكس موافقتها على الالتزام بالمعاهدة المقصودة. وتدخل معظم الاتّفاقيّات حيّز التنفيذ بعد أن يصادق عليها عدد معين من الدول -تحدّده الاتّفاقيّة نفسها -التي وقّعت عليها.
وحتى بعد أن تدخل اتفاقية ما حيّز التنفيذ لا يكون لها تأثير مباشر دائمًا على النظام الداخلي. وفي وقت المصادقة، تلتزم الدول بدمج بنود المعاهدة في تشريعاتها الداخلية أو بتعديل قوانينها بحيث تتوافق مع الالتزامات المتعاقد عليها من خلال المصادقة، ما لم تكن قوانينها متوائمة مع التزاماتها بموجب الاتّفاقيّة.
وبعض المعاهدات – كاتفاقيات جنيف، مثلًا-تندمج تدريجيًّا في القانون العرفي، ومن ثمّ فإنها ملزمة للدول حتى التي لم تصدق عليها.
المعاهدات ذاتية التنفيذ وغير ذاتية التنفيذ
تلتزم الدول بضمان توافق القوانين المحلية مع القانون الدولي، فعندما تصادق دولة على معاهدة، فإن المعاهدة يمكن أن تصبح جزءًا من القوانين المحلية عن طريق نظام يسمّى الدمج الآلي أو من خلال نظام يعرف باسم الدمج التشريعي.
قد تكون المعاهدات “أو بعض من بنودها” “ذاتية التنفيذ” وهذا يعني أن أحكامها من الدقة بحيث يمكن تنفيذها مباشرة، دون الحاجة إلى تفسير، وفي الدول التي لديها تشريع أو دستور يسمح بالدمج الآلي للمعايير الدولية، تكون بنود المعاهدات ذاتية التنفيذ سارية المفعول في المحاكم المحلية للدولة حالما تصادق الدولة على المعاهدة. ولذلك يحق لشخص ما طرح هذه المعاهدات أمام المحاكم الوطنية حتى في حال عدم وجود تشريع تنفيذي.
من ناحية أخرى، يمكن أن تكون المعاهدات أو بنودها (وهي بصورة عامة كذلك) “غير ذاتية التنفيذ” حتى في الدول التي لديها دمج آلي، لأنها تتطلب تفسيرًا. وفي مثل هذه الحالات، يجب تعديل التشريع المحلي لدمج المعايير الدولية في القوانين المحلية.
ثانيًا الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية
تكون أحكام الاتفاقيات الدولية مُلزمة للدول الأطراف. في غالبية الأنظمة القانونية المحلية، توضع أحكام الاتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من مرتبة أحكام القوانين المحلية. وفي الواقع، يتعين على الدول أن تتواءم مع التزاماتها الدولية وألا تعارضها في إطار قانونها المحلي.
وتتباين “المرتبة ” التي وضع فيها القانون الدولي مقارنةً بالقانون المحلي من دولة لأخرى. ولكن يجب على الدول أن تكون على وفاق مع التزاماتها الدولية وتدمج أحكام الاتفاقيات الدولية في تشريعاتها المحلية. ونتيجة لذلك، ترى معظم الدول أن القوانين الدولية تتفوق على القوانين الوطنية (ربّما باستثناء دساتيرها). وهذا أمر مهمّ لضمان التزام الدول بالتزاماتها الدولية دون أن تعيقها القوانين المحلية بما يتناقض ومبدأ الاتفاقيات الدولية المعنية.
ومن الضروري أن تؤخذ هرمية القواعد في الاعتبار وخاصة إذا ما بدا أن مجموعة معينة من الأحكام تنتهك روح قاعدة أسمى.
ثالثًا المعاملة بالمثل
يعتمد تنفيذ الاتّفاقيّات الدولية عادة على المعاملة بالمثل في ما يتعلّق بالتعهدات التي تتخذها الدول. فإذا ما انتهكت دولة ما التزاماتها فقد تثير دول أخرى أطراف في الاتفاقية هذا الفشل في احترام القانون من أجل التهرب من الالتزامات نفسها تجاه الطرف الذي ارتكب الانتهاك.
وهناك استثناء لهذه القاعدة في الاتّفاقيّات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وفي الحقيقة، تحدّد معاهدة فيينا لعام 1969 أحكامًا معينة بالنسبة ” للأحكام المتعلقة بحماية الإنسان الواردة في معاهدات ذات طابع إنساني”. وفي مثل هذه الحالات، لا يجوز لدولة أن تبرر فشلها في احترام التزاماتها بالإشارة إلى انتهاكات دولة أخرى للقانون.
وتستمد هذه الخصوصية من حقيقة أن الاتّفاقيّات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني تحدد الحقوق الموضوعية للأفراد والجهات غير الرسمية الأخرى بالإضافة إلى الدول. فعلى سبيل المثال لا يجوز أن تنفذ دولة ما على الإطلاق ردّ فعل انتقاميًّا ضدّ دولة أو طرف في نزاع إذا كان ذلك الردّ يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني حتى وإن كان الطرف الخصم قد انتهك القانون نفسه. وبكلمة أخرى، لا يرتبط واجب فرض القانون الإنساني بالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وتلزم جميع أطراف نزاع ما بالتزاماتها الإنسانية حتى وإن لم يكن الخصم ملزمًا باتفاقيات جنيف أو لا يحترمها.
وينصّ القانون الإنساني على أحكام معينة في هذا الخصوص:
تنصّ اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 على أن الدول “تتعهد باحترام وضمان احترام القانون الإنساني في جميع الأحوال” (اتفاقيّات جنيف 1-4 المادة 1 المشتركة، برتوكول 1 المادة 1-1) وتشير هذه الصياغة بوضوح أن الالتزام باحترام هذه الاتفاقيات إلزامي ولا يخضع لظروف مبدأ المعاملة بالمثل.
لا يعفي إدانة طرف في نزاع ما للاتفاقيات وعدم احترامه التزاماته بموجبها أي طرف آخر في النزاع من التزاماته باحترام القانون الإنساني (اتفاقيّة جنيف 1 المادة 63، اتفاقيّة جنيف 2 المادة 62، اتفاقيّة جنيف 3 المادة 142، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 158، البروتوكول 1 المادة 99).
تعتبر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف دولًا معترفًا بها على المستوى العالمي. وفي الواقع، قد لا تكون أطراف نزاع ما عبارة عن دول. وينطبق هذا بصورة خاصة على حالة الحرب الأهلية، التي تواجه فيها حكومة ما تمردًا أو نزاعات مسلحة غير دولية حيث تواجه الدول جماعات مسلحة من غير الدول. إلّا أن عدم مصادقة طرف في نزاع على اتفاقيات القانون الإنساني ذات العلاقة (سواء لكون هذا الطرف ليس دولة أو بسبب عدم مصادقته على الاتّفاقيّات) يجب ألا يقيّد مثل هذا القانون وعليه تنطبق اتفاقيات جنيف على جميع أطراف النزاع، بغضّ النظر عن أوضاعهم القانونية، ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على وضعهم القانوني (اتفاقيات جنيف 1-4 المادة المشتركة 3، بروتوكول 1 المادة 1-1).
تطبق اتفاقيات جنيف كذلك مبدأ عدم المعاملة بالمثل على قضايا المسؤولية الجنائية. “لن يسمح لأي طرف سامٍ متعاقد بارز ولا لأي طرف سامٍ متعاقد آخر أن يكون في حلّ من أي مسؤولية تتحملها الدولة بنفسها أو من قبل طرف متعاقد بارز آخر”، في ما يخصّ الانتهاكات الجسيمة المدعاة للقانون الإنساني، أو اتفاقيّة جنيف 4 المادة 148.
← عفو شامل؛ الأطراف السامية المتعاقدة؛ أطراف النزاع
رابعًا التحفظات
التحفظ هو بيان أحادي الجانب تصدره دولة ما ترى بموجبه استثناء أو تعديل التأثير القانوني لبنود معينة لمعاهدة ما على تلك الدولة. وقد يكون للدول تحفظات بشأن موادّ كاملة من معاهدات أو على كلمات أو جمل.... إلخ.
وتحدّد الاتفاقيات بذاتها وبوضوح القيود المفروضة على التحفظات وقد تمّ تقنين الأحكام العامة التي تحكم مثل هذه القيود في اتفاقية فيينا لعام 1969 (المادة 19):
- يمكن للمعاهدة أن تحظر التحفظات؛
- قد تنصّ المعاهدة على إمكانية طرح تحفظات معينة؛
- تحظر التحفظات التي لا تتوافق مع هدف أو غاية المعاهدة المعنية.
وعندما تصوغ دولة ما تحفظًا، تعتمد الآثار القانونية للتحفظ على قبول أو اعتراض دول أخرى:
- في حال قبول التحفظ، يعمل به على الدولة التي صاغت التحفظ (الدولة المتحفظة). وإذا ما طرح التحفظ بخصوص مادة محدّدة، تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ بالنسبة للدولة المتحفظة وتكون نافذة بين هذه الدولة والدول الأطراف التي قبلت التحفظ بدون المادة المعنية.
- إذا ما اعترضت دولة أخرى اعتراضًا بسيطًا على التحفظ، فإن ذلك لا يمنع المعاهدة من دخول حيّز التنفيذ بالنسبة للدولة المتحفظة. إلّا أن البنود التي يتعلّق بها التحفظ لا تنطبق بين الدولتين، ولا بدّ من إيجاد حلّ وسط مقبول لديها.
- في حال إعلان دولة اعتراضها صراحة على تحفظ ما، فإن ذلك يحول دون دخول المعاهدة حيّز التنفيذ بين الدولة نفسها والدولة المتحفظة، وعليه تستبعد أي صلة بين الدولتين عن طريق هذه الاتّفاقيّة.
إن السماح بالتحفظات يساعد أحيانًا في تشجيع المزيد من الدول على التصديق على معاهدة ما ولكن، وعلى العكس من ذلك، قد تهدّد طبيعة المعاهدة بحدّ ذاتها. بالإضافة، يعني ذلك أن المحتوى الحقيقي والالتزامات المحدّدة في معاهدة ما قد لا تكون هي نفسها لدى كل الدول.
ولغرض تحديد المدى الذي قد تستعمل فيه التحفظات، تفضل اتفاقيات حقوق الإنسان والإنسانية استخدام نظام من الموادّ والبروتوكولات الاختيارية. وتشمل هذه المادة قضايا تخص الشكاوى، التحقيقات، أو إجراءات مراقبة الاتّفاقيّات، وعليه، يمكن للدول أن تصبح أطرافًا في الاتّفاقيّات دون ضرورة الالتزام بمثل هذه الآليات.
خامسًا تفسير الاتّفاقيّات
تخضع الاتفاقية شأنها شأن أي نصّ قانوني للتفسير عند تنفيذها، وفي أغلب الأحوال، يحاول كل طرف خصم أن يستخدم القانون لصالحه وقد يصل إلى تفسيرات متناقضة. لذلك يكون من الضروري تثبيت قواعد التفسير من قبل الدول في ما يتعلّق بكل اتفاقيّة.
1 أحكام تفسير المعاهدات
تنص اتفاقية فيينا على المبدأ التالي (المادة 31):
يجب أن تفسّر معاهدة ما بحسن نية وفي ضوء هدفها وغايتها.
يجب أن تفسّر معاهدة ما على نية الذين صاغوها، ولذلك فمن الضروري الإشارة إلى الروح والسياق الذي صيغت فيه الأحكام.
ولا يجوز تفسير بنود اتفاقيّة ما لتثبت أحكام حماية الأفراد بطريقة تتجاوز أو تقيّد هذه الحماية. وتحرص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على ضرورة الإشارة إلى هذا المبدأ (اتفاقيات جنيف 1-3 المادة 9، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 10، بروتوكول 1 المادة 75-8).
وعلى المستوى العملي، يكون من المفيد للجهات غير الحكومية أن تطلع على مبادئ التفسير هذه كي تتمكن من مواجهة التفسيرات التي قد تصوغها الدول من أجل تبرير سلوكها، وببساطة يكون من “السهل” على دولة ما تجاهل وجود التزام ما من خلال تقديم تفسير منحاز للقانون بدلًا من الإقرار وافتراض انتهاك له.
☜ تحدّد اتفاقيّة فيينا لقانون المعاهدات، التي تمّ اعتمادها في 23 أيار/ مايو 1969 ودخلت حيّز التنفيذ في 27 أيار/ مايو 1980، الأحكام العامة التي تحكم المعاهدات الدولية بما في ذلك الطريقة التي يجب أن تفسر بها. وهكذا تحدّد المعاهدة مخاطر قيام كل دولة بتفسير مختلف لمعاهدة ما والالتزامات التي التزمت بها.
وهي من الأدوات المهمة في مواجهة الخبث وسوء النية في تفسير القانون الدولي، ويمكن استخدامها في المفاوضات المتعلقة بالأعمال الإنسانية.
2 هيئات التفسير
في القانون الدولي تقوم الدول بصنع القوانين وتفسيرها. وليس هناك جهاز مركزي ملزم بتحمل مسؤولية تفسير المعاهدات أو حكم على القانون الذي يراد تطبيقه، ولكن هناك خيارات عديدة.
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية التي أنشأتها الأمم المتحدة بموجب الفصل الرابع عشر من ميثاقها. وهدفها هو تسوية النزاعات القانونية بين الدول. ومن صلاحياتها تقديم آراء استشارية أو فحص شكاوي تتعلق بتفسير معاهدة ما أو أي نقطة في القانون الدولي تحيلها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن (آراء استشارية) أو الدول التي قبلت اختصاصها (الشكاوى) (المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).
وقضت محكمة العدل الدولية في العديد من القضايا بالتذكير بمبدأ تفسير القانون الدولي كما ورد في القانون العرفي واتفاقية فيينا 1969 المعنية بقانون المعاهدات. وعلاوة على مبدأ تفسير نص ما بحسن نية ووفقًا لنوايا من قاموا بصياغته، شددت محكمة العدل الدولية على أن التفسير الذي وضعته الدول لا يمكن أن يترك المعنى غامضًا أو ملتبسًا، أو يؤدي إلى نتيجة منافية للعقل وغير منطقية. (راجع منصات النفط [جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية]، اعتراض مبدئي، حكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1996 [2]، صفحة 812، فقرة 23؛ كاسيكيلي/ جزيرة سيدودو [بوتسوانا ضد ناميبيا]، حكم، تقرير محكمة العدل الدولية 1999 [2]، صفحة 1059، فقرة 18؛ السيادة على بالو ليجيتان وبالو سيبادان [إندونيسيا ضد ماليزيا]، حكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2002، صفحة 625، فقرة 37؛ والتبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، صفحة 136، فقرة 94).
تنصّ اتفاقيات دولية معينة لحقوق الإنسان على آليات تفسير محدّدة تكون الدول حرة في قبولها أو رفضها.
- تملك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطة في تفسير الاتّفاقيّة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 45 من الاتّفاقيّة الأوروبية)،
- تملك محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان السلطة في تفسير الاتّفاقيّة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان “اتفاقيات أخرى تخصّ حماية حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية” (المادة 64 من الاتّفاقيّة الأمريكية).
- اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي لها السلطة في تفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (المادة 45 من الميثاق الأفريقي).
تعهد اتفاقيات جنيف إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمسؤولية معينة في مجال تفسير الاتّفاقيّات، وتؤكد أنه في حال عدم اتفاق الأطراف على تفسير أحكام الاتّفاقيّات، يجب أن تبذل الدول الحامية جهودها الحميدة بهدف تسوية الخلاف، لصالح الأشخاص الخاضعين للحماية (اتفاقيات جنيف 1-3 المادة 11، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 12). وفي غياب دولة حامية، تؤكد الاتّفاقيّات أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتصرّف كبديل للدولة الحامية وتتولى مهامها.
← اللجنة الأفريقيّة والمحاكم الأفريقية لحقوق الإنسان؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ محكمة العدل الدولية؛ القانون الدولي؛ الدول الحامية.
سادسًا مراقبة تنفيذ الاتّفاقيّات
تشكل بعض المعاهدات جهازًا يتولى مسؤولية مراقبة تنفيذها. وحسب نوع المعاهدات، يحق للدول والأفراد والمنظمات إحالة الشكاوى إلى هذه الأجهزة في حالة انتهاك المعاهدة. وقد تكون أجهزة المراقبة هذه قضائية وفي هذه الحالة يحق لها إصدار حكم بشأن الانتهاك ومعاقبته، أو قد تكون غير قضائية (وهذا هو الأكثر شيوعًا في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني)، وفي هذه الحالة تأخذ الإجراءات بصورة عامة صيغة التوصيات.
والجهات المتاحة التي يمكن اللجوء إليها في حالة انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان مدرجة بالتفصيل في المداخل المعنونة çحقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم، وتحت عناوين المحاكم المختلفة، واللجان والهيئات في هذا المجال.
çاللجنة الأفريقيّة والمحاكم الأفريقية لحقوق الإنسان؛ لجنة مناهضة التعذيب؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ لجنة حقوق الطفل؛ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب؛ اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ حقوق الإنسان؛ لجنة حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ؛ محكمة العدل الدولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ اللجنة الدولية لتقصي الحقائق؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ؛ الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
لمزيد من المعلومات:
Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, esp. 603–43.