تموين/ إمداد
تتناول أحكام عديدة من القانون الإنساني قضية توفير الطعام والإمدادات الطبية إلى السكان في أوقات النزاع. ويكمن المبدأ الرئيسي الذي يوجه تلك الأحكام في أن أطراف النزاع هم المسؤولون عن ضمان رفاهية السكان أو على الأقل بقائهم أحياء تحت سيطرتهم سواء كانوا مدنيين في أراض محتلة أو محاصرة أو أشخاصًا محتجزين أو أسرى حرب (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 55، والبروتوكول 1 المادة 69).
وبمطالبته أطراف النزاع بالالتزام بهذه المسؤولية فإن القانون الدولي الإنساني يسعى لنفي مقولة أن جلب الإمدادات من خارج ساحة النزاع يُقصد منه أن تتخلص أطراف النزاع من موارد مالية إضافية لمواصلة جهودها الحربية. بيد أن القانون الدولي الإنساني يوضح عددًا من الاستثناءات لهذا المبدأ من أجل تفادي الأوضاع المأساوية للسكان المعنيين. وتُنظِّم اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 الحق في الإغاثة الإنسانية. وتعطي الاتفاقيات المنظمات الإنسانية الحقّ لتوفير الإمدادات إلى المدنيين بموجب المبادئ التي تضمن الطبيعة الإنسانية المحايدة لهذه الأعمال.
☜ للمدنيين الحقّ في تلقي الإغاثة في حالات النزاع كما ينصّ القانون الإنساني بأنه يجب على عمليات الإغاثة أن تكون مُسندة إلى منظمات إغاثة غير متحيّزة إذا كان السكان غير مزودين بما يكفي من المدد الجوهري لبقائهم مثل الموادّ الغذائية والإمدادات الطبية أو كان السكان يعانون صعوبة زائدة نتيجة لفقدانها (البروتوكول 1 المادة 70، والبروتوكول 2 المادة 18-2).
يخضع تسليم تلك الإمدادات للاتفاق مع الأطراف المعنية وهذا اتفاق في المبدأ نصّ عليه القانون الإنساني لأنه محظور على أطراف النزاع أن يرفضوا تلك الإمدادات لأسباب سياسية أو عسكرية ويصبح الاتّفاق ضروريًا من أجل التنفيذ العملي لعمليات الإغاثة، ويجوز لأطراف النزاع فقط أن يطلبوا ضمانات بعدم استخدام الإمدادات لأغراض عسكرية وضمانات بسيطرة المنظمات الإنسانية على عملية توزيع تلك الموادّ.
يجب على أطراف النزاع السماح بعبور حرّ لإمدادات أو شحنات الإغاثة ويختصّ هذا الالتزام بالسلع التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وهذا ينطبق على المناطق المحاصرة وكذلك أية منطقة أخرى يوجد فيها مدنيون.
اكتسبت هذه المبادئ وضع القانون العرفي. وقد تم التأكيد عليها في دراسة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005. وهذه القواعد إلزامية وملزمة في كل أنواع النزاعات دولية وغير دولية. ويجب على كل أطراف النزاع احترامها حتى على من لم يوقعوا الاتفاقيات والبروتوكولين أو لا يمكنهم توقيعها، ومن ذلك الجماعات المسلحة من غير الدول (القاعدتان 55 و56 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي).
← مجاعة، ممتلكات وأشياء محمية، إغاثة.
يفترض القانون الدولي الإنساني أن الدول الحامية أو المنظمات الإنسانية يجب أن تتمتع دائمًا بالحرية لتقييم احتياجات السكان المتضررين (وخصوصًا فيما يتعلّق بالأغذية والإمدادات الطبية) لضمان عدم معاناتهم من النقص والحرمان (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 55).
ينصّ القانون الدولي الإنساني على عدم استخدام أسلوب التجويع كواحد من أسلحة القتال ضدّ السكان المدنيين (البروتوكول 1 المادة 54-1؛ والبروتوكول 2 المادة 14). ولكن يجوز استخدام أسلوب التجويع ضدّ القوات المسلحة المعادية. (البروتوكول 1 المادة 54-3). وحتى يبرّر ويدافع عن العبور الحرّ لموادّ الإغاثة فإن القانون الإنساني يقترح على المنظمات الإنسانية أن تشرف على توزيع موادّ الإغاثة المرسلة إلى السكان المدنيين.
← مساعدة؛ احتجاز؛ مجاعة؛ غذاء؛ حقوق الإنسان؛اعتقال؛ ممتلكات وأشياء محمية؛ أسرى الحرب؛ إغاثة؛ حصار؛ حقّ الوصول.
لمزيد من المعلومات:
Macalister-Smith, Peter. “Protection of the Civilian Population and the Prohibition of Starvation as aMethod of Warfare.” International Review of the Red Cross 284 (SeptemberOctober 1991): 440–59.