القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

تمييز

يمثّل مبدأ عدم التمييز الدعامة لنظام حماية الأفراد. ويجوز حماية الأفراد بطريقتين: الأولى هي تعريف الحقوق والضمانات المحدّدة لهم؛ والثانية أن يتمّ على أقل تقدير ضمان معاملة جميع الأشخاص على قدم المساواة. وبالتالي، فإن عدم التمييز هو واحد من أهم المبادئ الأساسية للحماية.

وعندما تقوم إحدى الحكومات بتبنّي تشريع يقضي بالتمييز السلبي ضدّ أفراد أو مجموعات معينة من الأفراد، فذلك غالبًا ما يمثل الخطوة الأولى –في المجال القانوني - نحو تمييز وعزل هؤلاء الأشخاص وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى الاضطهاد أو ارتكاب جرائم أخرى، قد تكون بخطورة الإبادة الجماعية.

ومن الضروري التفريق بين التمييز السلبي (التفرقة السلبية)، الذي هو غير قانوني، والأشكال الإيجابية للتمييز أو التفرقة، والتي تهدف إلى تحسين ظروف مجموعة واحدة من الأشخاص أو تعويضهم عن عدم المساواة، خلافًاعن ممارسة الجور والتعسف ضدّ مجموعة أخرى. إن مثل تلك التصرفات أو التشريعات تحدث على المستويين المحلي والدولي وهي ليست غير قانونية. وعلى سبيل المثال، فإن اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة تنصّ على أن ”تتخذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ويجب ألاّ يعتبر تمييزًا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألَّا يستتبع، على أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة أو غير منفصلة“ (المادة 4 من اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة).

أولًا في أوقات النزاع

عند تناول مسألة التعامل مع الأفراد أو الشعوب في حالات النزاع، يحظر القانون الإنساني القيام بأي تمييز سلبي على أساس “العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الآراء السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو مكان الميلاد أو الحالات الأخرى، أو على أساس أي معايير مماثلة أخرى” (البروتوكول 1، المادة 9، البروتوكول 2، المادة 2، المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف 1إلى 4، اتفاقية جنيف 1واتفاقية جنيف 2، المادة 12، اتفاقيّة جنيف 3، المادة 16 واتفاقيّة جنيف 4المادة 13). ويوضح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الذي اعتمد في 17 تموز/يولية 1998) القائمة بمزيد من التفصيل بإضافة ”السن“ و”الأصل العرقي “ والاستعاضة عن ”الجنس“ بـ ”نوع الجنس“ (المادة 21-3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

وبالإضافة إلى هذه المادة المتعلقة بعدم التمييز، فإن موادّ اتّفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لهاتقدِّم تعليمات محدّدة بشأن حظر أي شكل من أشكال التمييز في أوضاع محدّدة:

▪ أحكام الاتّفاقيات التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين بسبب الحروب يجب تطبيقها على قدم المساواة على جميع الأفراد (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 13).

▪ في المناطق المحتلة، يجب توزيع الإمدادات على السكان المدنيين بدون تمييز سلبي بين الأفراد (البروتوكول 1، المادة 69).

▪ ينطبق هذا أيضًا على أعمال الإغاثة الموجَّهة للسكان المدنيين، سواء نُفذت في المناطق المحتلة أو في ظلّ أوضاع أخرى، وخاصة في حالة توفير الرعاية والعناية الطبية (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 16، البروتوكول 1 المادتان 10 و11، البروتوكول 2، المادتان 7-2 و9-2)، وعند توفير إمدادات أساسية أخرى (البروتوكول 1، المادتان 69 و70، والبروتوكول 2، المادة 18-2).

▪ ينصّ القانون الإنساني بوضوح على وجوب تطبيق مبدأ عدم التمييز على أسرى الحرب. (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 16). وهو يتضمّن نصوصًا عديدة تقضي بضرورة التعامل مع أسرى الحرب بموجب شروط تفضيلية كما هي الحال بالنسبة للقوات العسكرية والسكان المدنيين لدى الدولة الحاجزة. وينطبق هذا على الظروف المعيشية (اتفاقيّة جنيف 3، المادة 25)، والنقل (المادة 46) وظروف العمل (المادة 51) والعقوبات والإجراءات التأديبية (الموادّ 82، 84، 88، 102 و106).

▪ إذا ارتكب المعتقلون جنحًا لا يعاقب عليها القانون لو ارتكبها أشخاص من غير المعتقلين، يجوز تطبيق إجراءات تأديبية فقط بحقهم وليس عقوبات جزائية (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 117).

ثانيًا في أوقات السلم

يُحظر التمييز أيضًا في أوقات السلم وهو ينتهك واحدًا من أهم المبادئ الأساسية التي يسير على هديها المجتمع: إن جميع الأفراد سواسية أمام القانون. ويمكن لممارسات التمييز أن تندرج ضمن فئات مختلفة، وهناك العديد من الاتّفاقيات والإعلانات التي تحظرها:

▪ الاتّفاقيّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (قرار الجمعية العامة رقم 2016 (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965)؛

▪ الاتّفاقيّة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (قرار الجمعية العامة رقم 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973)؛

▪ اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (قرار الجمعية العامة رقم 34/180) المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛

▪ اتفاقيّة مناهضة التمييز في التعليم، التي اعتمدتها منظمة اليونسكو في دورتها الحادية عشرة المنعقدة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960؛

▪ الاتّفاقيّة (رقم 100) المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة والتي اعتمدت تحت رعاية منظمة العمل الدولية في دورتها الرابعة والثلاثين بتاريخ 29 حزيران/يونية 1951؛

▪ الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (قرار الجمعية العامة رقم 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981).

ثالثًا الحقوق المتعلقة بالشكاوى الفردية

1 لجنة القضاء على التمييز العنصري

تأسست لجنة القضاء على التمييز العنصري وفقًا للمادة 8 من الاتّفاقيّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبموجب المادة 11، إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة أخرى طرفًا في الاتّفاقيّة لا تطبق أحكام الاتّفاقيّة بشكل صحيح؛ فيجوز لها طرح هذا الموضوع على اللجنة.

وتنصّ المادة 14 من الاتّفاقيّة على إجراء اختياري يمكن لدولة طرف بموجبه الإقرار باختصاص اللجنة بشأن تلقي مراسلات من الأفراد أو مجموعات من الأشخاص الذين يدَّعون بأنهم ضحايا لانتهاك الاتّفاقيّة من قبل الدولة التي ينتمون إليها. وفي نيسان/أبريل 2013، أقرت 54 دولة بهذا الاختصاص وهي:

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، الإكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا، بيرو، تشيلي، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدنمارك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطا، المغرب، مقدونيا، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، وهولندا.

2 آليات أخرى:

يُعتبر التمييز محظورًا بشكل صارم بموجب معظم اتفاقيات حقوق الإنسان. وبموجب شروط معينة، يمكن أيضًا إحالة قضايا إلى الجهات التي تتولى مراقبة مدى الالتزام بحقوق الإنسان.

←فصل عنصري؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري؛ لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة؛ حقوق الإنسان؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ حماية؛ جرائم حرب/جرائم ضد الإنسانية؛ نساء.

← قائمة تضمّ الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الإنسانية الدولية (الأرقام 25، 26 و27).

للاتصال:

Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

52 rue Paquis

1202 Geneva, Switzerland

Tel.: (00 41) 22 917 92 39

Fax: (00 41) 22 917 90 12

لمزيدمنالمعلومات:

Weiwei, Li. Equality and Non-Discrimination under International Human Rights Law. Research Notes 03/2004.Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo (2004), 26 p. Available at:http://www.humanrights.uio.no/forskning/publ/rn/2004/0304.pdf

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :