القاموس العملي للقانون الإنساني

« الخطأ في تسمية الأشياء يزيد من بؤس العالم » Albert Camus.

ترحيل

الترحيل ظاهرة تؤثر على سكان منطقة خاضعة للاحتلال أو الغزو. ويشير الترحيل إلى نقل مدنيين بالقوة (أو أشخاص آخرين مشمولين بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف) من المنطقة التي يقيمون فيها إلى منطقة تابعة للسلطة القائمةبالاحتلال أو منطقة أخرى، سواء كانت محتلة أم لا. وهو يختلف عن “انتقال السكان” الذي يصف النقل القسري داخل الإقليم الوطني.

← نزوح السكان .

يُحظر الترحيل الفردي أو الجماعي بموجب اتفاقيّة جنيف الرابعة (المادة 49) بغضّ النظر عن دوافعه.ويُحظر أيضًا على دولة الاحتلال ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 49).ويمكن محاكمة ممارسي هذه الأفعال وفقًا للاختصاص العالميّ. ويمكن اعتبار تلك الأعمال من الأركان المؤسسة للجرائم مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

ويعرِّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمد في تموز/ يولية 1998، الترحيل والنقل بمثابة جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية (الموادّ 8-2-أ-7 و8-2-ب-8 و7-1-د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). وكذلك فإن قيام دولة الاحتلال بنقل سكانها المدنيين إلى منطقة محتلة يعتبر جريمة حرب (المادة 8-2-ب-8). ويمكن أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أحكامها على مرتكبي هذه الجرائم في ظلّ ظروف معينة.

وتجيز المادة 49 من اتفاقيّة جنيف الرابعة الإجلاء الجزئي أو الكامل للمدنيين من منطقة معينة في ظلّ شروط محدّدة وصارمة مثل الحالات المتعلقة بأمن السكان أو الضرورات العسكرية الملحة. ويجب أن يكون الإجلاء مؤقتًا بحيث يسمح للسكان بالعودة إلى مناطقهم بالسرعة الممكنة.çإجلاء.

وفي مثل تلك الحالات:

▪ يجوز لدولة الاحتلال إجلاء الأفراد إلى أماكن أخرى داخل حدود المنطقة المحتلة؛

▪ يجب عليها إبلاغ الدولة الحامية المسؤولة عن هؤلاء السكان بأي عملية نقل أو إجلاء بالسرعة الممكنة؛

▪ يجب ألا يتمّ إجلاء السكان إلى منطقة تهدّدها مخاطر الحرب؛

▪ يجب على دولة الاحتلال التي تقوم بذلك النقل أو الإجلاء التأكد من توفير المساكن المناسبة لإيواء أولئك الأشخاص، وأن يتمّ النقل وفقًا لشروط مرضية من حيث الصحة والسلامة والنظافة والأمن والتغذية وعدم فصل أفراد الأسر عن بعضهم البعض.

وقد يحدث الترحيل أيضًا ضمن المعنى الأوسع المتعلق بتهجير السكان.

← مخيّم؛ مدنيّون ؛ النازحون داخل بلدانهم ؛ تطهير عرقي؛ إجلاء؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ اعتقال؛ نزوح السكان؛ أشخاص محميّون؛ لاجئون.

السوابق القضائية

في قضية ستاكيتش (22 آذار/ مارس 2006، الفقرة 278)، رأت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة أن ”الفعل الجنائي(الركن المادي للجريمة) في الترحيل هو النزوح أو التشريد القسري للأشخاص بالطرد أو بأشكال أخرى من الإكراه من المكان الذي يوجدون فيه بشكل مشروع عبر حدود دولة بحكم القانون أو، في ظروف معينة، حدود بحكم الأمر الواقع، دون أسباب يسمح بها القانون الدولي“ وأن القصد الجنائي (الركن المعنوي لتلك الجريمة) لا يشترط نية تشريد الأشخاص عبر الحدود بصفة دائمة. وأكدت هذا الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضيةكاراجيشنك (27 أيلول/ سبتمبر 2006، الفقرة 723). وفي القضية الأخيرة، وجدت الدائرة الابتدائية كذلك أن القانون الدولي الإنساني يعترف فقط بظروف محددة يسمح في ظلها بنزوح المدنيين أثناء النزاع المسلح، أي إذا نُفذ لغرض أمن الأشخاص المعنيين، أو لأسباب عسكرية حتمية (الفقرة 725). زيادة على ذلك، رأت الدائرة أن الترحيل لا يشترط ”أن يكون هناك عدد أدنى من الأفراد لا بد وأن يتم نقلهم عنوة لكي يتحمل الجاني مسؤولية جنائية“ (الفقرة 309).

وفي قضية ستاكيتش (22 آذار/ مارس 2006، الفقرة 317)، رأت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن ”أعمال النقل القسري قد تكون خطيرة بما فيه الكفاية لترقى إلى أفعال غير إنسانية أخرى“ أي إلى جريمة ضد الإنسانية. وفي قضية كاراجيشنك (17 آذار/ مارس 2009، الفقرتان 330 و331)، رأت دائرة الاستئناف أنه لإثبات أن ”النقل القسري يرقى إلى أفعال غير إنسانية أخرى“ بمقتضى المادة 5 ’1‘ من النظام الأساسي، يجب إقامة دليل يثبت أن النقل القسري المعني له ذات الخطورة لدى جرائم عديدة أخرى ضد الإنسانية.

Article également référencé dans les 2 catégories suivantes :