واجب القادة
يتعيّن على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 احترام القانون الإنساني والعمل على إنفاذه في حالات النزاع المسلح (اتفاقيات جنيف1إلى 4، المادة المشتركة ؛ البروتوكول1، المادتان 1 و80-2). ويجب عليها أيضًا معاقبة الأفراد الذين يخالفون تلك القوانين (اتفاقيّة جنيف 1الموادّ 49-52؛ اتفاقيّة جنيف 2، الموادّ 50-53، 129-132؛ اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 146-149؛ البروتوكول1، المادة 86-1).
ولضمان احترام هذه الالتزامات، يفرض القانون الإنساني على الدول تعريفًا دقيقًا للقوات المسلحة في حالات أن تسمح للقادة بالسيطرة على المقاتلين من خلال نظام هرمي، انضباطي وتنظيمي داخلي. ويساعد هذا التسلسل القيادي في تحديد مختلف مستويات المسؤولية واستحقاقية اللوم للمقاتلين ومختلف مراتب القيادة العسكرية
← مقاتل؛ مسؤولية.
Eدائمًا ما يكون مبدأ السلطة مقرونًا بالمسؤولية.في حالات النزاعات المسلحة الدولية يحدّد القانون الدولي الإنساني بشكل دقيق وواضح واجبات ومسؤوليات القادة (البروتوكول 1، المادة 87):
▪يجب على القادة أن يكفلوا أن يكون أفراد القوات المسلحة الذين تحت إمرتهم على علم بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول.
▪ يجب على القادة العسكريين منع أفراد القوات المسلحة الذين تحت إمرتهم والأشخاص الآخرين الذين تحت سيطرتهم من ارتكاب مخالفات للاتفاقيات والبروتوكول الإضافي الأول. وعند الضرورة عليهم معاقبة أولئك المخالفين والإبلاغ عن تلك المخالفات إلى السلطات المختصة.
▪ إذا كان أي قائد على علم بأن مرؤوسيه أو الأشخاص الآخرين الذين تحت سيطرته قد ارتكبوا أو سيقومون بارتكاب مخالفة للاتفاقيات أو البروتوكول الإضافي الأول، يجب عليه اتّخاذ الخطوات الضرورية لمنع حدوث مثل تلك المخالفات وحسب الاقتضاء، اتّخاذ إجراءات تأديبية أو جزائية ضدّ الأفراد الذين ارتكبوا مثل تلك المخالفات. وإلا يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم.
وأكدت النصوص الأخرى للقانون الدولي الإنساني أيضًا على المسؤولية المحدّدة للقادة العسكريين في النزاعات الدولية المسلحة، بما في ذلك ما يتعلّق بالمستوى الجنائي:
▪ يجب على القادة عمل كل ما في وسعهم للحفاظ على سلامة المدنيين والأعيان أثناء التخطيط للهجمات أو السماح بالقيام بها (البروتوكول1، المادة 57).
▪ المسؤولية الجنائية أو الجزائية لضابط كبير لا يتمّ تخفيفها نظرًا لحقيقة أن انتهاك القانون الإنساني تمّ من قبل أحد مرؤوسيه، إذا علم الضابط الكبير - أو كان لديه معلومات في ذلك الوقت تمكنه من استنتاج أن المرؤوس كان يرتكب أو سوف يرتكب تلك المخالفة، ولم يتخذ جميع الإجراءات الممكنة ضمن صلاحياته للحيلولة دون ارتكاب المخالفة (البروتوكول1، المادة 86-2).
▪ إذا لم تكن الحالة متوقعة أو مشارًا إليها بشكل محدّد في اتفاقيات جنيف، أو إذا لم يتمّ توفير تفاصيل بشأن التطبيق أو التنفيذ، لا يجوز للقائد الأعلى استخدام عدم وجود مثل تلك الإشارة المباشرة لتبرير الحرية الكاملة للفعل. وفي مثل تلك الحالات، فإن أطراف النزاع، التي تتصرف من خلال القائد الأعلى لكلّ منها، يترتّب عليها مسؤولية اتّخاذ قرارات بشأن حالات غير متوقعة، وبشكل يتوافق مع المبادئ العامة للاتفاقيات (اتفاقيّة جنيف 1، المادة 45؛ اتفاقيّة جنيف 2، المادة 46).
ولا تعتبر النصوص التي تحكم واجبات القادة في حالات النزاعات المسلحة الداخلية بنفس الدرجة من الوضوح. وعلى أية حال، ينصّ البروتوكولالإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف على أن جميع أطراف النزاع ملزمون باحترام القانون الإنساني، وكذلك فإن المجموعة المسلحة المعنية يجب أن “تمارس تحت قيادة مسؤولة [يمكنها] تنفيذ هذا البروتوكول” (البروتوكول2، المادة 1-1). وكذلك فإن النصوص التي تحكم واجبات القادة، بما في ذلك البروتوكولالإضافي الثاني، يمكن دومًا تفسيرها وفقًا للقواعد التي تحكم النزاعات الدولية المسلحة.
وقد أكدت دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نشرت في سنة 2005 بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي واجب القيادة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتنص القاعدة 152 من هذا القانون الدولي الإنساني العرفي ”القادة أو رؤساؤهم مسؤولون جنائيًّا عن الجرائم المرتكبة عملًا بأوامر هؤلاء، في حين تنص المادة 153 على أن القادة والرؤساء الآخرين مسؤولون جنائيًّا عن جرائم الحرب المرتكبة من مرؤوسيهم إن كانوا يعلمون أو كان لديهم من الأسباب ما يجعلهم يعلمون أن المرؤوسين على وشك ارتكاب هذه الأفعال أو أنهم يرتكبون جرائم ولم يتخذوا كل التدابير المعقولة والضرورية في سلطتهم لمنع ارتكابها، أو إذا ما ارتكبت هذه الجرائم، لمعاقبة الأشخاص المسؤولين. وتنطبق القاعدتان في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وقد تم تحليل آثار واجبات القادة من قِبل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين، وخصوصًا فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لهؤلاء عن أعمال أو تقصير ارتكب منهم أو من مرؤوسيهم
← مسؤولية القادة
← هجمات؛ مقاتل؛ نزاع مسلح غير دولي؛جماعات مسلحة من غير الدول؛ عقوبات جزائيّة في القانون الإنسانيّ؛ تناسُب؛ مسؤولية
لمزيد من المعلومات:
Aubert, Maurice. “The Question of Superior Orders and the Responsibility of Commanding Officers inthe Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection ofVictims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977.” International Review of the Red Cross 263 (March–April 1988): 105–20.
Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, esp. chap. 9.
Frenrick, William J. “Responsibility of Commanders and Superior Orders: Article 28.” In Commentary of the Rome Statute of the International Criminal Court, edited by Otto Triffterer.Baden-Baden: Nomos, 1999.
Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, eds. Customary International Law. Vol. 1, The Rules.Cambridge: Cambridge University Press, 2005, esp. part 6.
Mulinen, Frederic de.“Command Responsibility.”In Handbook of the Law of Armed Forces, 61–78.Geneva:ICRC, 1989.