عائلة
أولًا في أوقات النزاع المسلح
كقاعدة عامة، يجب احترام حقوق العائلة في جميع الظروف أثناء النزاعات المسلحة (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 27). وبالإضافة إلى هذا البند، يشير القانون الدولي الإنساني إلى بنود محدّدة ومعيّنة لحماية العائلات، وهي تنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتهدف هذه الأحكام المحدّدة إلى تحقيق ما يلي:
▪ الحفاظ على وحدة العائلة في حالة الإجلاء (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 49-3)، أو الاحتجاز أو الاعتقال (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 82، البروتوكول1،المادتان 75-5 و77-4، والبروتوكول2، المادة 5-2 أ). والقاعدتان 119 و120 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي.
▪ المساعدة في جمع شمل العائلات التي شتتتها الحرب وتسهيل عمل المنظمات المشتركة في هذه المهمة (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 26، البروتوكول1، المادة 74، البروتوكول2، المادة 4-3 ب)، والقاعدة 131 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي.
▪ السماح بتبادل المراسلات العائلية إما بصورة مباشرة أو من خلال وسيط محايد مثل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر (اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 25، 26، 107). وإذا ما رأت أطراف النزاع أن من الضروري تقييد المراسلات العائلية، فإن أقصى ما يحقّ لهم تقييده في مثل هذه الاتصالات هو استخدام نماذج قياسية تحتوي على خمس وعشرين كلمة يجري اختيارها بحرية، وتحديد عدد الرسائل التي تُرسل لعائلة واحدة كل شهر (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 25). أما بالنسبة للمعتقلين، فلا يجوز أن يقلّ هذا الحدّ عن رسالتين وأربع بطاقات شهريًّا (اتفاقيّة جنيف 4، المادة 107).
▪ إبلاغ أفراد العائلات المشتتة بمصير أقربائهم (البروتوكول1، المادة 32، والقاعدة 117 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي).
ثانيًا في أوقات السلم أو الاضطرابات الداخلية
تعتبر حقوق العائلة من الحقوق الأساسية التي ترتبط باحترام حقّ كل شخص في الخصوصية. وتحميها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ونصوص أخرى وخاصة معاهدة حقوق الطفل. ومن أهم الحقوق والحريات:
▪ الحق في جمع شمل العائلة (المنصوص عليه في معاهدة حقوق الطفل، الموادّ 9، 10، و22 ومن خلال مبدأ وحدة العائلة الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمركز اللاجئين وعديمي الجنسية المؤرخ 28 تموز/يولية 1951)، وجمع شمل العائلة.
▪ حقّ حماية الخصوصية وحقّ العيش كعائلة (المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الموادّ 17، 23، و24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 9 و16 من اتفاقيّة حقوق الطفل).
وتشارك جهات فاعلة عدة في حماية وتنفيذ هذه الحقوق وخاصة في أوقات النزاع أو التوتر. وتتحمّل اللجنة الدولية للصليب الأحمروالوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة لها أولًا وأخيرًا المسؤولية عن هذا العمل بالتعاون في كثير من الأوقات مع وكالات الأمم المتحدة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ...إلخ)، والمنظمات غير الحكومية. وفي الحالات التي لا تقع تحت طائلة القانون الإنساني بصورة مباشرة (مثل، حالات التوتر التي لم تصل بعد إلى المستوى المعترف به كنزاع مسلح) والحالات التي تقع خارج مجال صلاحية اللجنة الدولية للصليب الأحمر (أو في حال غيابها). ويجوز لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أيضًاوضع أساليب وإجراءات للبحث عن عائلات الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
يمكن ملاحظة التفكك الأُسري في عدد من البلدان. ويكون ذلك أحيانًا نتيجة مباشرة للحرب والعنف الذي يوجّه بالتحديد وعن قصد ضدّ المدنيين. ويصوِّر مصطلح الأطفال غير المصحوبينبذويهم الذي ظهر بعد جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت في رواندا عام 1994، نطاق هذه الظاهرة. وقد يكون التفسخ الأسري واحدًا من نتائج التوتر الاقتصادي - الاجتماعي.
ومهما كان السبب، فإن هذه الظاهرة تجعل الأطفال أو مجموعة من الأطفال عرضة لأشد المخاطر. ولابد للمساعدة التي تقدم للأطفال في مثل هذه الحالات أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار وأن تضمن أنها لا تزيد من تفاقم الحلول بتشجيع العائلات على “التخلي عن أطفالهم”. بل على العكس، يجب أن تعمل على إعادة توثيق عرى الروابط العائلية وتوفير الإغاثة للعائلات.
← الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين؛ طفل؛ جمع شمل العائلة؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ المفقودون والموتى.
لمزيد من المعلومات:
(اللجنة الدولية للصليب الأحمر)، “حماية الأشخاص والسكان المدنيين في أوقات الحرب” في القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، جنيف، المؤلف،الفصل 4 – الفرع ثانيًا.
Plattner, Denise. “Preserving the Family Unit in Situations of Armed Conflict.”International Review of the Red Cross (November 1994).